احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر حكومي عدد 605 لسنة 2020 مؤرّخ في 27 أوت 2020 يتعلّق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1682 لسنة 2012 المؤرّخ في 14 أوت 2012 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها،

وعلى الأمر عدد 3484 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارات الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الباب الأوّل أحكـام عامّة

الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء مسار شامل ومتواصل لمراجعة الإجراءات الإدارية التي يتعيّن على المتعاملين مع الإدارة إتباعها، وذلك وفق منهجية موحدة وإطار تنظيمي خاص ورزنامة تنفيذ محددة، وذلك قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبل الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لها.

ويتم الإشارة إلى مسار مراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة ضمن هذا الأمر الحكومي بعبارة “المشروع“.

الفصل 2 ـ يشمل مجال تطبيق هذا الأمر الحكومي الإجراءات الإدارية الراجعة بالنظر إلى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في علاقتها بالمتعاملين مع الإدارة.

الفصل 3 ـ ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي:

­ إجراء إداري: مجموعة القواعد والأحكام التي تضعها الإدارة بمقتضى التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل لتنظيم وتأطير وظائفها المتعلقة أساسا بإسداء الخدمات الإدارية للمتعاملين معها،

­ الإجراءات الإدارية المشتركة: الإجراءات التي تتدخل في مسار الحصول عليها هياكل عمومية متعددة تابعة لنفس القطاع أولقطاعات مختلفة،

­ المتعامل مع الإدارة: يشمل الأفراد والمؤسسات الاقتصادية (شخص طبيعي أو شخص معنوي، مستثمر)،

­ خدمة إدارية: كلّ خدمة تسديها الهياكل العموميّة تتعلق بالحصول على حقوق أو امتيازات أو ترخيص أو شهادة أو تصريح أو بتنفيذ التزامات تجاه الهياكل العمومية وذلك وفق إجراءات تضبطها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثاني مسار مراجعة الإجراءات الإدارية

الفصل 4 ـ يفضي مسار مراجعة الإجراءات الإدارية إلى ضبط القائمات التالية:

  • قائمة الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تبسيطها،
  • قائمة النصوص التشريعية والترتيبية المقترح مراجعتها لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط،
  • قائمة الإصلاحات الإدارية المصاحبة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها وتكريس اللامركزية في إسداء الخدمات الإدارية.

الفصل 5 ـ يتجسّم مسار المراجعة تباعا في المراحل التالية:

  • المرحلة الأولى: تتمثل في جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الخدمات الإدارية من قبل المتعاملين مع الإدارة،
  • المرحلة الثانية: تتمثل في تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها باعتماد المعايير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وذلك بهدف اقتراح حذفها أو تبسيطها.
  • ويتم بالتوازي مع تقييم المصالح الإدارية عرض القائمات الإجراءات التي تم جردها على استشارة عمومية على الخط لتمكين العموم من طرح تقديم الإشكاليات والمقترحات بخصوصها.
  • المرحلة الثالثة: تتمثل في إعداد صيغة أولية مفصلة لمقترحات الحذف والتبسيط،
  • المرحلة الرابعة: ضبط النتائج النهائية لعملية مراجعة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وخطة عمل مفصلة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط تتضمن رزنامة تنفيذ محددة لاستصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة وإنجاز الإصلاحات الإدارية الضرورية وفق توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات مع التنصيص على آليات المساندة والمتابعة.
  • المرحلة الخامسة: تتمثل في عرض نتائج عملية المراجعة على المصادقة النهائية للحكومة،
  • المرحلة السادسة: تتمثل في تنفيذ نتائج المراجعة من خلال استصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة في الغرض، وضبط خطة اتصالية للتعريف بالنتائج المحققة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان العموميين المعنيين بتنفيذ الإجراءات الإدارية التي تمت مراجعتها،
  • المرحلة السابعة: تتمثل في متابعة تنفيذ قرارات الحذف والتبسيط وتقييم مدى التطبيق الفعلي لنتائج عملية المراجعة والتدخل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.

الفصل 6 ـ يتم جرد الإجراءات الإدارية والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها وفق أنموذج بطاقة موحدة تتضمن جميع المعطيات المعرّفة بالإجراء الإداري.

الفصل 7 ـ يتمّ تقييم الإجراءات الإدارية وفق أنموذج بطاقة موحدة باعتماد المعايير الأربعة التّالية:

  • شرعيّة الإجراء الإداري: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من وجود سند قانوني للإجراء الإداري يحدّد آجال إنجازه وكلفته والوثائق المطلوبة،
  • ضرورة الإجراء الإداري وجدواه: يمكّن هذا المعيار من التأكد من أنّ اعتماد الإجراء الإداري يستند إلى مبرّرات موضوعية،
  • سهولة تنفيذ الإجراء الإداري: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من أنّ الإجراء الإداري واضح وسهل التنفيذ بالنسبة للمتعامل مع الإدارة ولا تترتب عنه عراقيل غير مبررة وأنّ آجال تنفيذه وكلفته معقولة،
  • السلطة التقديرية للإدارة: يمكّن هذا المعيار من التثبت من أنّ اتخاذ القرارات الإدارية والمتعلقة بالإجراء الإداري موضوع التقييم يخضع لمقاييس واضحة وموضوعيّة. كما يهدف إلى التثبت من توفر إجراءات واضحة وناجعة للتظلم ضد هذه القرارات.

الفصل 8 ـ يتعين على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي تقييم الإجراءات الإدارية المشتركة وفق منهجية وآليات عمل خصوصية.

الفصل 9 ـ يتم نشر نتائج عملية مراجعة الإجراءات الإدارية على موقع الكتروني موحّد يتضمن جميع الإجراءات الإدارية محينة والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها.

وتكون نتائج مراجعة الإجراءات الإدارية المنشورة بهذا الموقع ملزمة للهياكل العمومية.

ويتم تحيين الموقع بصفة مستمرة وكلما طرأ تغيير على الإجراءات الإدارية.

الباب الثالث الإطار التنظيمي لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية

الفصل 10 ـ يتولّى تنفيذ مسار مراجعة الإجراءات الإداريّة لجان قيادة وزارية وفرق عمل ورؤساء مشاريع ولجنة دعم ومساندة ولجنة معلوماتية.

الفصل 11 ـ تحدث على مستوى كل وزارة لجنة تسمّى “لجنة قيادة وزارية”، تضمّ إطارات من ذوي الكفاءة والخبرة يعهد إليهم الإشراف على عملية مراجعة الإجراءات الإدارية وتقديم مقترحات في الغرض، يترأّسها ممثّل عن الوزير المعني، وتتولّى أساسا القيام بما يلي:

  • متابعة عملية جرد الإجراءات الإدارية وتقييمها ومراجعتها،
  • النظر في المقترحات المقدّمة من قبل فرق العمل بخصوص مراجعة الإجراءات الإدارية وإبداء الرأي بخصوصها،
  • المصادقة على نتائج عملية المراجعة على مستوى القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة وإعداد الصيغة النهائية لمقترحات الحذف والتبسيط ورفع تقرير في الغرض إلى الوزير المعني للمصادقة النهائية،
  • إحالة النتائج النهائية لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية إلى لجنة الدعم والمساندة،
  • الإشراف على تنفيذ النتائج النهائية لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية المصادق عليها من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية اللازمة لتنفيذ نتائج مسار مراجعة الإجراءات الإدارية.

الفصل 12 ـ يتم على مستوى كل وزارة إحداث فرق عمل تقوم خاصّة بـما يلي:

  • جرد الإجراءات الإداريّة المرتبطة بمجال تدخلّها،
  • تقييم الإجراءات الإدارية وإعداد الصيغة الأولية لمقترحات الحذف والتبسيط،
  • تحليل نتائج الاستشارة العمومية على الخط حول الإجراءات الإدارية التي تم جردها والراجعة بالنظر لكل وزارة وذلك بهدف النظر في إمكانية أخذها بعين الاعتبار في صياغة المقترحات النهائية،

كما يمكن إحداث فرق عمل فرعيّة على مستوى المصالح الخارجية للوزارات ومراكز الولايات أو البلديات أو بالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المعنية.

وتضم فرق العمل إطارات من ذوي الاختصاص في مجالات الإجراءات الإدارية موضوع التقييم، يتم تكوينهم وفق المنهجية الخصوصية للمسار.

الفصل 13 ـ يتم على مستوى كل وزارة تعيين رئيس مشروع من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإجراءات الإدارية لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، يكلّف بـ:

  • التنسيق بين الأطراف المتدخلة في المشروع صلب الوزارة المعنية والهياكل الراجعة لها بالنظر،
  • التنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى خاصة فيما يتعلق بمراجعة الإجراءات المشتركة،
  • تأطير فرق العمل ومتابعة أعمالها والتثبت من مدى احترامها للآجال،
  • التثبّت من مدى مطابقة عملية تقييم الإجراءات الإدارية من قبل فرق العمل للمعايير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي،
  • المشاركة في أعمال لجنة القيادة الوزاريـة،
  • رفع تقرير شهري حول تقدم إنجاز المشروع إلى لجنة القيادة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 12من هذا الأمر الحكومي ولجنة الدعم والمساندة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي وإعلامها كلما اقتضى الأمر بكل تأخير أو إشكال قد يؤثر على السير العادي للمشروع،
  • إعداد تقرير نهائي للمشروع يتضمّن النتائج النهائية لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، وذلك بالتنسيق مع لجنة القيادة الوزارية.

الفصل 14 ـ يتم بمقتضى مقرر من الوزير المعني ضبط تركيبة وطرق عمل الهياكل المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا الأمر الحكومي وتعيين رئيس المشروع.

الفصل 15 ـ تحدث على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالإصلاح الإداري، لجنة دعم ومساندة يترأسها المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة وتضمّ رؤساء المشاريع بالوزارات المعنيّة.

تتولّى هذه اللّجنة الإشراف على المشروع خاصة فيما يتعلق بـ:

  • التعريف بالمشروع لدى الوزارات المعنية والإشراف على تنظيم الدورات التكوينية لفائدة فرق العمل وإعداد خطة عمل تتعلق بجميع مراحل مسار المراجعة،
  • توفير الدعم الفني المتواصل لفائدة فرق العمل والحرص على توفير أدوات العمل الخصوصية والتسهيلات اللازمة لحسن أداء عملها،
  • ضبط رزنامة تنفيذ مختلف مراحل المشروع،
  • ضبط أنموذج بطاقة جرد وتقييم الإجراءات الإدارية الموحدة المنصوص عليها ضمن الفصلين 6 و7 من هذا الأمر الحكومي،
  • التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع،
  • تنظيم ومتابعة أعمال مختلف هياكل المشروع على مستوى كل وزارة والهياكل التابعة لها،
  • ضبط منهجية وآليات عمل خصوصية لتقييم الإجراءات الإدارية المشتركة وتيسير العمل المشترك بين الوزارات،
  • إعداد تقرير تأليفي حول النتائج النهائية للمشروع،
  • عرض النتائج النهائية لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية على مصادقة الحكومة.

تجتمع لجنة الدعم والمساندة مرّة كل شهر على الأقل، وبدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويمكن لرئيس اللجنة توجيه الدعوة إلى الخبراء في المجال وكلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.

الفصل 16 ـ تحدث على مستوى رئاسة الحكومة لجنة معلوماتية تضم أساسا ممثلين عن المصالح المختصة برئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي تكلّف بتطوير الحلول المعلوماتية لتيسير تنفيذ المشروع، خاصة فيما يتعلق بعمليتي الجرد والتقييم.

الباب الرابع المتابعة والتقييم

الفصل 17 ـ تتولى كل وزارة متابعة تنفيذ نتائج مسار مراجعة الإجراءات الإدارية والقيام بعملية تقييم ذاتي دوري لمدى الالتزام بتطبيق الإصلاحات بعد دخول الإجراءات الإدارية التي تمت مراجعتها حيز النفاذ.

الفصل 18 ـ تتولى كل وزارة، بصفة دورية، وبالتنسيق مع لجنة الدعم والمساندة برئاسة الحكومة، مراجعة جميع إجراءاتها الإدارية من خلال إتباع المسار المنصوص عليه ضمن هذا الأمر الحكومي وضبط أهداف كمية فيما يتعلق بمستويات حذف الإجراءات الإدارية وتبسيطها.

ويتعين تحيين الموقع الالكتروني المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي على ضوء النتائج التي أفضى إليها مسار المراجعة.

الفصل 19 ـ يخضع المسار إلى عمليات تقييم مرحلية ونهائية، يتولّى تنفيذها فريق تقييم عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة يتم تكليفه للغرض.

الفصل 20 ــ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:605
تاريخ النص:2020-08-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.