احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

أمر حكومي عــدد 603 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط مشمولاتهما وطرق سيرهما

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عـدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلّق بقانون المالية لتصرّف سنة 1991 وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء وبضبط مهمته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى القانون عدد 107 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتحويل المراكز الجهوية للتكوين البيداغوجي إلى مراكز جهوية للتربية والتكوين المستمر،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،

وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 ديسمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عـدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة الصحّة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 والأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلّقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،

وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية وخاصة الفصلان 17 و18 منه،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 المتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره،

وعلى الأمر الحكومي عدد 630 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بإحداث الأكاديمية الدبلوماسية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمـر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس وطني للتكوين وتطوير الكفاءات يشار إليه في هذا الأمر الحكومي بـ “المجلس الوطني“.

الفصل 2 ـ يكلف المجلس الوطني بضبط وتنفيذ السياسات العامة في مجال التكوين وتطوير الكفاءات وتنمية قدرات الموارد البشرية لتحسين أداء المرافق العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.

وللغرض يتولى بناء على الأعمال التحضيرية والمقترحات التي تقدمها شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، خاصة:

  • المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتكوين لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتطوير كفاءاتهم بما يضمن تنمية القدرات وتوفير التكوين حسب متطلبات تحسين أداء المرافق العمومية،
  • المصادقة على خطط العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية،
  • متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين وخطط العمل،
  • اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بدعم المنظومة الوطنية للتكوين،
  • البت في الإشكاليات التي قد تعترض إنجاز برامج تنمية قدرات الموارد البشرية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.

الفصل 3 ـ يترأس المجلس الوطني رئيس الحكومة وينوبه عند الاقتضاء الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

يتركب المجلس الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • الوزير المكلف بالعدل،
  • الوزير المكلف بالداخلية،
  • الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • الوزير المكلف بالنقل،
  • الوزير المكلف بالوظيفة العمومية،
  • الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالتربية،
  • الوزير المكلف بالصحة،
  • الوزير المكلف بالفلاحة،
  • الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،
  • الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • الوزير المكلف بالشؤون المحلية،
  • الوزير المكلف بشؤون المرأة،
  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالسياحة،
  • الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
  • الوزير المكلف بالبيئة،
  • الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • الوزير المكلف بالشؤون الثقافية،
  • الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل،
  • الوزير المكلف بشؤون الرياضة والشباب،
  • رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو من ينوبه،
  • عضوان عن شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية،
  • ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل رئيس الحكومة من بين الخبراء والمختصين في مجال الموارد البشرية والجوانب المالية واللامركزية.

ويمكن لرئيس المجلس الوطني بمناسبة دراسة الملفات المعروضة عليه دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة ويكون رأيه استشاريا.

الفصل 4 ـ يجتمع المجلس الوطني على الأقل مرة كل ستة (6) أشهر وكلما اقتضت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوبه بحضور ثلثي أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة يجري المجلس الوطني مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتدون أعماله بمحاضر جلسات.

تتم دعوة أعضاء المجلس الوطني بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويبدي المجلس الوطني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 5 ـ تحدث لدى المجلس الوطني “شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية” يشار إليها في هذا الأمر الحكومي بـ “الشبكة” تهدف إلى ضمان تكامل خبرات المؤسسات المكوّنة لها وحسن استغلال الفضاءات والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمّتها تتولى خاصة القيام بما يلي:

  • إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين وتطوير كفاءات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخطط العمل المشتركة المرتبطة بتنفيذها واقتراحها على مصادقة المجلس الوطني،
  • دراسة حاجيات التكوين في قطاع الوظيفة العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وإعداد وضبط برامج التكوين المشتركة وتنفيذها،
  • ضبط التقديرات المالية الضرورية لإعداد وتنفيذ برامج التكوين المشتركة،
  • إعداد البرامج والأدوات البيداغوجية للتدريب على الخطط المشتركة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
  • توحيد برامج تكوين المكوّنين،
  • إعداد منظومة تأجير لفائدة المكونين وتكاليف إعداد الوسائل البيداغوجية والفضاءات التكوينية وعرضها على مصادقة المجلس الوطني،
  • إعداد معطيات وإحصائيات متعلقة بالتكوين،
  • وضع خطة لاستغلال فضاءات التكوين والإمكانيات المادية والبشرية لمختلف مؤسسات وهياكل التكوين المنخرطة في الشبكة لتنفيذ برامج التكوين المشتركة،
  • ضمان انفتاح شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية على المؤسسات المشابهة وإرساء مشاريع تعاون دولي ثنائية ومتعددة الأطراف،
  • مساعدة مؤسسات وهياكل التكوين على الحصول على علامات الإشهاد والاعتماد بالنسبة للمناهج والمكونين والمؤسسات،
  • إعداد دراسات وبحوث مشتركة للنهوض بالتكوين للرفع من أداء المرافق العمومية،
  • تعيين عضوين ممثلين عن الشبكة بصفة دورية للحضور في أشغال المجلس،
  • القيام بكل المهام التي يكلفها بها المجلس الوطني.

الفصل 6 ـ يرأس شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وينوبه عند الاقتضاء المدير العام للتكوين وتطوير الكفاءات وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
  • المدير العام للتكوين وتطوير الكفاءات،
  • مدير المدرسة الوطنية للإدارة،
  • مدير المعهد الأعلى للقضاء،
  • مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية،
  • مدير عام المدرسة الوطنية للمالية،
  • مدير المركز الوطني البيداغوجي لتكوين إطارات الصحة،
  • مدير المعهد الوطني للصحة
  • مدير معهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير،
  • مدير عام المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية،
  • مدير المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية،
  • مدير عام الأكاديمية الديبلوماسية،
  • مدير عام المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين،
  • مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية،
  • مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
  • ممثل عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية باقتراح من رئيسه.

تجتمع الشبكة كلما اقتضت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها أو من ينوبه طبقا لنظامها الداخلي المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.

يتم تعيين أعضاء شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس الشبكة دعوة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال الشبكة ويكون رأيه استشاريا.

كما يمكن إضافة أعضاء إلى شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد مصادقة المجلس الوطني.

الفصل 7 ـ تعهد مهام الكتابة القارة للمجلس الوطني والشبكة إلى الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة وتتولى الكتابة القارة إعداد وتنظيم أعمال المجلس الوطني وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية.

وتكلف للغرض خاصة بـــ:

  • إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني والشبكة.
  • متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني والشبكة.
  • حفظ ومسك الملفات وتحرير محاضر الجلسات.

الفصل 8 ـ تعد شبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية في أجل أقصاه شهران من تاريخ انعقاد أوّل جلسة لها، نظامها الداخلي الذي يضبط كيفية سير أعمالها وتمثيليتها بالمجلس وتتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

الفصل 9 ـ وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أوت 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:603
تاريخ النص:2020-08-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.