احدث القوانين

>

قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلّق بضبط معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص

إنّ وزير الداخلية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريـل 2019،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالــي للديــوان الوطني للحماية المدنية وبضــبط طرق تسييــره وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر الـرئاسي عــدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفـري 2020 المتعلّق بتــسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية المؤرخ في أول ديسمبر 2003 المتعلّق بضبط معاليم التدخلات والعمليات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص،

وعلى رأي مجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2016،

قررا ما يلي:

الفصل الأول – يحدّد هــذا القــرار معاليــم الخدمات والتدخلات والعمليات التي يقوم بها الديــوان الوطنــي للحماية المدنيــة بمقابل لفائــدة المنشآت والمؤسسات العمومية ولفائــدة الخــواص.

الباب الأول – الحضور الوقائي

الفصـل 2 – تحدّد معاليم الحضور الوقائي لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية بمختلف أنواع المؤسسات المعدّة لاستقبال العموم أو المؤسسات المرتبة وبمختلف التظاهرات العامة والخاصة العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

  • العروض المسرحية: 8 د للعون، 10 د للإطار، 20 د للطبيب.
  • المعــارض: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.
  • مدن وفضاءات الألعاب والترفيه: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.
  • المقابـلات الرياضيـة: 10د للعون، 12د للإطار، 22د للطبيب.
  • الأنشطة الرياضية المختلفة: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.
  • المهرجــانــات: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.
  • الحفــلات خارج إطار المهرجانات: 10د للعون، 12د للإطار، 22د للطبيب.
  • تظاهرات مختلفة أخرى: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.

ويتمّ اعتبار هذه المعاليم للحصّة الواحدة التي تدوم مدّتها ساعتين حتّى وإن كانت المدّة الفعلية أقل من ذلك، عند حضور عون وإطار.

وإذا تجاوزت المدّة الفعلية للخدمة ساعتين فإنّ المدّة الإضافية تحتسب بمعلوم نصف حصّة لكلّ ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

الفصل 3 – تحدّد المعاليم الموظفة على استغلال وسائل ومعدّات وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية أثناء الحضور الوقائي بمختلف أنواع المؤسسات المعدّة لاستقبال العموم أو المؤسسات المرتبة وبمختلف التظاهرات العامة والخاصة العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

  • سيـارة إسعاف: 60 دينارا.
  • سـيارة إسعاف طبية: 100 دينارا.
  • سيـارة إطفـاء: 120 دينــارا.
  • شاحنة إطفاء: 200 دينـارا.
  • زورق إنقاذ: 120 دينـارا.
  • شاحنة حرائق محروقات: 800 دينارا.
  • شاحــنة نجدة بالطرقات: 240 دينارا.

ويتمّ اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم ثلاث ساعات حتّى وإن كانت المدّة الفعلية للخدمة أقل من ذلك.

وإن تجاوزت المدّة الفعلية للخدمة ثلاث ساعات فإنّ المدّة الإضافية تحتسب بمعلوم ثلث حصة لكلّ ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

ويتمّ تخفيض معاليم استعمال الوسائل في التظاهرات الثقافية والرياضية بنسبة 25 %.

الباب الثاني – خدمات التكوين والرسكلة

الفصل 4 – تحدّد معاليم التكوين والتدريب في مختلف اختصاصات الحماية المدنية من ذلك تكوين وتدريب أفراد فرق السلامة الواجب تركيزها بمختف أنواع البنايات المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع وبالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

ع/ر

نوع التكوين

مدّة التكوين

المعلوم بحساب الأسبوع

1

تكوين لفائدة سائقي سيارات الأجرة ووسائل النقل العمومي

أسبوع

100 د

2

تكوين لفائدة أعضاء فرق السلامة بالمؤسسات

أسبوع

300 د

3

تكوين في ميدان الإسعافات الأولية

أسبوع

240 د

4

تكوين لفائدة السباحين المنقذين

أسبوع

400 د

5

التكوين في اختصاص الوقاية درجة أولى

أسبوعين

600 د

6

التكوين في اختصاص الوقاية درجة ثانية

ثلاثة أسابيع

600 د

7

التكوين في اختصاص حرائق السفن

أسبوع

800 د

8

التكوين في اختصاص حرائق المحروقات

أسبوع

1200 د

9

تكوين لفائدة مدربي الإسعافات الأولية

أسبوع

600 د

ولاتشتمل هذه المعاليم مصاريف التنقل والإقامة والإعاشة للمتكونين، ويتمّ تخفيض معاليم الرسكلة بنسبة 25 % من معاليم التكوين المشار إليها أعلاه.

الباب الثالث – التدخلات والعمليات بمقابل

الفصل 5 – تحدّد معاليم استعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية في التدخلات والعمليات غير الاستعجالية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

  • الوسائل:
  • سيارة إسعاف: 60 دينارا.
  • سيارة إسعـاف طبية: 100 دينارا.
  • سيــارة إطفـاء: 120 دينارا.
  • شاحنـة إطفاء: 200 دينارا.
  • شاحنــة تزويد: 400 دينارا.
  • سلـم ميكانيكي: 900 دينارا.
  • شاحنة حرائق المحروقات: 800 دينارا.
  • شاحنــة ناشلـة: 400 دينارا.
  • زورق إنقــاذ: 120 دينارا.
  • شاحـنة نجدة بالطــرقات: 300 دينارا.
  • شاحنـة نقل: 200 دينارا.
  • سيارة نقل: 60 دينارا.
  • التجهيـزات:
  • مضخة: 120 دينــارا.
  • معدّات مختلفـة (إنارة، قص، رفع، إلخ…..): 40 دينارا.

ويتمّ اعتبار هذه المعاليم عن كلّ ساعة أو جزء من ساعة تدخل، كما يتمّ احتساب مدّة التدخلات والعمليات بالنسبة للوسائل بداية من ساعة خروج الوسيلة من مقر وحدة الحماية المدنية إلى غاية الانتهاء من العملية أو التدخل وبالنسبة للتجهيزات يتمّ اعتبار هذه المعاليم على مدّة العمل الفعلي للتدخل أو للعملية.

الفصل 6 – يحدّد معلوم تدخل فريق الغوص بـ: 800 دينارا عن كلّ ساعة أو جزء من ساعة عمل فعلي للتدخل أو للعملية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 7 – يُلغى قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية المؤرخ في أوّل ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 – المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2020.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-08-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:82
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-19

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.