احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 20 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية 2018،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي مهام رؤساء البرامج وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه.

تتمثل مهمة رئيس البرنامج في قيادة البرنامج قصد تحقيق الأهداف وتحسين الأداء في إطار الاستراتيجية المصادق عليها.

الفصل 2 – يتم ضبط قائمة البرامج بالنسبة لكل مهمة بمقتضى قانون المالية للسنة.

تصنف البرامج إلى برامج عملياتية تمثل السياسات العمومية للمهمة وبرنامج قيادة ومساندة يكلف رئيسه بمساندة رؤساء البرامج العملياتية في تجسيم أهدافها.

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2020 المؤرخ في 9 جويلية 2020 – يتم تعيين رئيس البرنامج بمقتضى قرار من رئيس المهمة.

الفصل 4 – يفوض رئيس المهمة بعض صلاحياته كآمر صرف لفائدة رئيس البرنامج.

الفصل 5 – يتمتع رئيس البرنامج بمنحة شهرية تسمى “منحة قيادة البرنامج” تقدر بمائتين وخمسين دينارا (250د) وتخضع للحجز بعنوان الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وللحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يكلف رئيس البرنامج بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية وبرنامج القيادة والمساندة ومختلف المتدخلين في البرنامج بـ:

برمجة إطار الأداء ونفقات البرنامج من خلال:

  • إعداد استراتيجية وأهداف ومؤشرات قيس الأداء وأنشطة البرنامج وفقا لاستراتيجية المهمة،
  • إعداد مشروع ميزانية البرنامج انطلاقا من الأهداف المرسومة والأنشطة المبرمجة مع مراعاة الإمكانيات المتاحة،
  • إعداد إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج،
  • إعداد وثيقة المشروع السنوي لأداء البرنامج،
  • إعداد البرمجة السنوية للنفقات،
  • إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.

تنفيذ ومتابعة البرنامج من خلال:

  • توزيع اعتمادات البرنامج،
  • متابعة تنفيذ ميزانية البرنامج وإطار الأداء اعتمادا على الأهداف المرسومة مع مراعاة ترشيد استعمال اعتمادات البرنامج،
  • توجيه الخيارات والتعديلات المتعلقة بتنفيذ ميزانية البرنامج وفق الأولويات المضمنة بالمشروع السنوي للأداء،
  • تحيين البرمجة السنوية للنفقات مع الأخذ بعين الاعتبار تطور تنفيذ ميزانية البرنامج ومدى احترام مبدأ ديمومة الميزانية.

وفي إطار المساءلة، يتولى رئيس البرنامج:

  • موافاة رئيس المهمة بتقارير دورية كل أربعة أشهر حول تقدم إنجاز ميزانية وأداء البرنامج،
  • مناقشة ميزانية وإطار أداء البرنامج مع الوزارة المكلفة بالمالية ومجلس نواب الشعب تحت إشراف رئيس المهمة،
  • إعداد وثيقة التقرير السنوي لأداء البرنامج.

الفصل 7 – يكلف رئيس برنامج القيادة والمساندة، بالإضافة إلى مختلف المهام المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بمساندة رؤساء البرنامج العملياتية في تجسيم أهدافهم وذلك من خلال:

  • الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي والبرمجة على المدى المتوسط والبعيد للمهمة والمتابعة والتقييم للبرامج وذلك عبر هياكل القيادة،
  • التنسيق مع رؤساء البرامج قصد إعداد ميزانية المهمة وإطار النفقات متوسط المدى والبرمجة السنوية للنفقات مع توفير الدعم التقني واللوجستي وكل المعطيات الضرورية لفائدتهم.

الفصل 8 – يتولى رئيس البرنامج قيادة البرنامج خاصة من خلال:

  • إعداد ميثاق تصرف يضبط مهام مختلف المتدخلين في تنفيذ البرنامج والعلاقة بينهم،
  • تنظيم وقيادة حوار التصرف بين جميع المتدخلين،
  • الاستعمال الأنجع للاعتمادات المرصودة،
  • تطوير نظام الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والنظم المعلوماتية،
  • إبداء الرأي في عقود أداء المؤسسات المتدخلة في تحقيق أهداف البرنامج قبل المصادقة عليها.

الفصل 9 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1067
تاريخ النص:2019-11-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:93
تاريخ الرائد الرسمي:2019-11-19

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.