الفصل الأول – تعديل العنوان
قانون أساسي متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية “
الفصل الثاني – تنقيح الفصل 4 – يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية أو تمجيد الديكتاتورية والاستبداد أو التعذيب وتدليس الانتخابات أو إهانة ثورة الشعب التونسي أو إهانة شهداء ثورته وجرحاها أو تدعو للتمرد على مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا.
الفصل الثالث – نقيح الفقرة 3 من الفصل 28
الفصل 28 – كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
وتنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحل الحزب وتصفية أملاكه
الفصل الأول - تعديل العنوان
قانون أساسي متعلق بتنظيم الأحزاب السياسية "
الفصل الثاني - تنقيح الفصل 4 - يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية أو تمجيد الديكتاتورية والاستبداد أو التعذيب وتدليس الانتخابات أو إهانة ثورة الشعب التونسي أو إهانة شهداء ثورته وجرحاها أو تدعو للتمرد على مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا.
الفصل الثالث - نقيح الفقرة 3 من الفصل 28
الفصل 28 - كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
وتنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحل الحزب وتصفية أملاكه
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.