احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية لتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

فصل وحيد – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 6، وأحكام الفقرة 3 من الفصل 33 (جديد) وأحكام الفقرة الفرعية ج من الفصل 41 (جديد) وأحكام المطة الأولى من الفصل 67 (جديد) والمطة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتلعق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.