احدث القوانين

>

1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

مقترح قانون عدد 2020/38 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

الفصل الوحيد – تنقيح الفصل 12 من القانون عدد 40 لسنة 1975

تسلم جوازات السفر العادية من طرف البلديات داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصلية التونسية بالخارج، مقابل طابع جبائي تحدد قيمته بقانون، ويحدد الاختصاص الترابي بحسب العنوان الشخصي لطالب جواز السفر العادي.

كما يمكن للبلديات والقنصليات التونسية بالخارج تقديم هذه الخدمة عن بعد،

مدة صلاحية جواز السفر العادي عشر سنوات، ويمكن تقديم طلب في تجديده خلال المدة المذكورة بسبب الضياع أو حصول تغييرات في الهوية الشخصية أو امتلاء جميع صفحاته.

ويحجر حرمان أي تونسي من جواز سفره العادي سواء لأول مرة أو بمناسبة التجديد إلا بقرار قضائي،

جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كل البلدان ما عدا ” إسرائيل “.

تلغى جميع الأحكام والأوامر المخالفة لهذا الفصل.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.