احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 17 مؤرخ في 18 ماي 2020حول إلزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العمومية

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشئات العمومية

الموضوع: حول إلزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العمومية

المراجع:

  • القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
  • القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
  • منشور الوزير الأول عدد 38 بتاريخ 25 أوت 1997 حول المساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية.

نص القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية في فصله 14 على وجوبية نشر المؤسسات والمنشآت العمومية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاتها الخاصة موازناتها وحسابات التصرف والنتائج المتعلقة بالسنة المنقضية. وقد تم التذكير بهذا الالتزام المحمول على المنشآت والمؤسسات العمومية ضمن المنشور التطبيقي عدد38 المؤرخ في 25 أوت 1997 حول المساهمات والإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية.

وتبعا لصدور القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، أصبحت المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية ملزمة بالتسجيل الوجوبي ضمن السجل الوطني للمؤسسات وبإيداع قوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها طبق أحكام هذا القانون.

وبالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الإجراء ودوره في تكريس مبدأ الشفافية، فقد لوحظ أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية لا تنشر قوائمها المالية للسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو تتولى نشرها بصفة متأخرة.

وعليه، يهدف هذا المنشور إلى التذكير بإجراءات إيداع وإشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بالمؤسسات والمنشآت العمومية قصد إلزام المؤسسات والمنشآت العمومية باحترام وجوبية إشهار هذه الوثائق طبقا للتشريع الجاري به العمل، ويتناول إضافة لذلك وجوبية نشر تقارير أدائها السنوية.

كما يهدف هذا المنشور إلى مزيد تكريس مبدأ الشفافية على أعمال التصرف المالي بالمؤسسات والمنشآت العمومية من خلال الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بوضعيتها المالية ومؤشرات أدائها.

  1. إجراءات الإيداع والإشهار :
  • يتعين على كل المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية بمقتضی الفقرة 6 من الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المذكور التسجيل الوجوبي بالسجل الوطني للمؤسسات.
  • جمع المعلومات والوثائق المدرجة بالسجل التجاري في مركزية إعلامية مخصصة للغرض وتتمتع النسخة الإلكترونية المستخرجة من السجل بحجية النسخة الورقية حسب التشريع الجاري به العمل.
  • يجب على المؤسسات والمنشآت العمومية إيداع القوائم المالية الواجب إعدادها وضبطها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتقارير مراجعي الحسابات بالسجل في أجل أقصاه موفي شهر جويلية من السنة الموالية لختم السنة المحاسبية
  • يتم إشهار كل العمليات المتعلقة بالوضعية القانونية للمؤسسة أو المنشأة العمومية ومنها بالخصوص القوائم المالية بالجريدة الرسمية للمركز الوطني السجل المؤسسات. ويقوم هذا الإشهار مقام النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتجه التأكيد في هذا الإطار على أن الفصل 47 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المشار إليه قد عوض الأجل الأقصى الوجوبي النشر القوائم المالية المنصوص عليه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المحدد بيوم 31 أوت من كل سنة طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المذكور آنفا بأجل أقصى جديد لا يتعدى 31 جويلية من السنة المحاسبية الموالية.
  • يتعين على المؤسسات والمنشآت العمومية إعداد تقارير أداء سنوية تتضمن مؤشرات قيس الأداء والفارق بين ما تم تحقيقه بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات التي تم ضبطها بعقود الأهداف بالنسبة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو عقود البرامج بالنسبة للمنشآت العمومية.

كما يتعين على المؤسسات والمنشآت العمومية نشر تقارير أدائها السنوية وذلك في أجل أقصاه موفي شهر جويلية الموالي لختم السنة المحاسبية على مواقعها الالكترونية الخاصة.

  1. غرامات التأخير والعقوبات:

يترتب عن عدم إيداع القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات بالسجل الوطني للمؤسسات في الآجال القانونية تسليط الغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالفصول 51 و52 و53 من القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة في ما يلي:

  • تسليط غرامة تأخير لفائدة المركز الوطني لسجل المؤسسات في صورة إيداع المؤسسات أو المنشآت العمومية لقوائمها المالية بعد الآجال القانونية القصوى. وتساوي قيمة الغرامة المذكورة نصف مبلغ المعلوم المستوجب عن العملية المعنية عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
  • يتولى المركز الوطني لسجل المؤسسات بمجرد معاينة تقاعس صاحب المخالفة، تحرير محضر معاينة في الغرض يعلمه به بأي وسيلة تترك أثرا ويدعوه إلى إتمام عملية الإيداع في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإعلام. كما يخول للمركز في صورة عدم امتثال المؤسسة أو المنشأة المعنية، تعليق سجلها وإحالة محضر المعاينة وما يفيد الإعلام إلى النيابة العمومية.
  • تقضي المحكمة المختصة في جميع الصور بإلزام المحكوم عليها بإتمام عملية إيداع القوائم المالية مع تسليط خطية يتراوح مبلغها بين ألف (1000) دینار وخمسة آلاف (5000) دینار. وتضاعف الخطية في حالة العود.

وتبعا لذلك، فإن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية مدعوة إلى التقيد بالتدابير والإجراءات في آجالها القانونية المبينة أعلاه وخاصة منها المتعلقة بإيداع قوائمها المالية السنوية وتقارير مراجعي حساباتها وبإشهارها بجريدة المركز الوطني لسجل المؤسسات إضافة إلى نشر تقارير أدائها وبصفة عامة كل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بالوضعية القانونية والمالية للمؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية

  1. معايير إشهار المعلومة المالية وأهدافها:

يتعين على المؤسسات والمنشآت العمومية عند إشهارها لقوائمها المالية وتقارير مراجعي حساباتها وتقارير أدائها مراعاة المعايير الجوهرية للمعلومة المالية بما يمكن من تلبية حاجيات مختلف المستعملين حيث يجب أن يكون إشهار المعلومة المالية:

كاملا وذلك بنشر جميع المعلومات الرئيسية وتفاصيلها حتى لا تكون غامضة لمستخدميها وعرض الحقائق المتعلقة بأنشطة المؤسسة أو المنشأة العمومية بطريقة شاملة على مستخدمي القوائم المالية لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة.

عادلا، قائما على المراعاة المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المعنية بالقوائم والتقارير المالية التي يجب أن تتضمن معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة وعدم حذف أو كتمان أية معلومات جوهرية أو ذات منفعة على فئة من مستخدميها.

كافيا للإفصاح عن الحقائق الهامة الضرورية لمستخدم القوائم المالية حتى يستطيع تفسير النتائج المحاسبية واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب.

قابلا للفهم بالنظر إلى طبيعة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وإلى طريقة عرضها وقدرة مستخدمي المعلومات من غير المختصين على فهم محتوياتها مع ضرورة إرفاق القوائم المالية المنشورة بالإيضاحات حول القوائم المالية أو الملاحظات والمذكرات التكميلية للمعلومات الخاصة بالبنود الواردة صلب القوائم المالية.

علاوة على ما سبق ذكره، فإنه يتعين أن يكون الهدف من الإفصاح عن القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير أداء المؤسسات والمنشآت العمومية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تقديم معلومات عن الوضعية المالية للمؤسسة أو المنشأة العمومية من خلال عرض مواردها الاقتصادية وهيكلة رأس مالها ودرجة سيولتها ونتائجها المحاسبية
  • تقديم معلومات عن أداء المؤسسة أو المنشأة العمومية ومنها خاصة البيانات المتعلقة بالربحية وقدرة المؤسسة أو المنشأة العمومية على خلق تدفقات نقدية من مواردها الحالية.
  • تقديم معلومات عن كل تغير في الوضعية المالية لمستخدمي القوائم المالية بغرض تمكينهم من تقييم مختلف الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية للمؤسسة أو المنشأة العمومية في الفترة المحاسبية.

ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية السهر لدى مصالحهم المختصة على اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة وعناية

صنف النص:منشور
عدد النص:17
تاريخ النص:2020-05-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.