احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 12 مؤرخ في 23 أفريل 2020 حول الالتزام بقواعد التنسيق بين هياكل الدولة في مجال العلاقات الخارجية

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الموضوع: حول الالتزام بقواعد التنسيق بين هياكل الدولة في مجال العلاقات الخارجية.

في إطار الحرص على نجاعة العمل الحكومي وإحكام التنسيق بين مختلف هياكل الدولة فيما يتعلق بملفات التعاون الدولي ومتابعة العلاقات الخارجية لبلادنا، نذكر السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة بضرورة التنسيق الدائم مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الهيكل المشرف على تنفيذ السياسة الخارجية للدولة.

ولهذا الغرض، تم ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في تنظيم التواصل بين الهياكل الوزارية وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وذلك طبقا القوانين والأعراف الدولية.

وتتعلق هذه القواعد بترتيب المواعيد والزيارات واللقاءات لممثلي البعثات المعتمدة في تونس والوفود الأجنبية وبتلقي الدعوات الرسمية لأداء زيارات ومهمات في الخارج، وذلك حسب الإجراءات التالية:

  1. المواعيد واللقاءات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدين بتونس والوفود الأجنبية خلال زيارتها لتونس:
  • التأكيد على أن يكون طلب الموعد واردا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، حيث يتعين توجيه البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس التي ترغب في إجراء لقاءات مع المسؤولين التونسيين إلى تقديم طلبها إلى إدارة المراسم الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية مع تحديد موضوع القاء. وتتولى هذه الأخيرة ترتيب المواعيد المطلوبة بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين وإعلام الجهة الطالبة بمال طلبها، وفي صورة ملاحظة بطيء في الاجراء ترفع مذكرة لرئاسة الحكومة في الغرض.
  • ضرورة إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بكل الطلبات التي ترد مباشرة على الهياكل العمومية التونسية من قبل البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بتونس على أن تتولى وزارة الشؤون الخارجية إبلاغ الجهات الأجنبية المعنية بمال طلبها.
  • ضرورة دعوة ممثل عن الإدارة المعنية بوزارة الشؤون الخارجية لحضور اللقاء، وفي حالة تعذر المشاركة يتعين إرسال نسخة من محضر الجلسة إلى وزارة الشؤون الخارجية كما يتعين إرسال نسخة لرئاسة الحكومة للاطلاع.
  1. المراسلات مع الجهات الأجنبية:
  • ضرورة إحالة المراسلات الرسمية الموجهة إلى الجهات الأجنبية إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها تبليغها إلى وجهتها علما وأن وزارة الشؤون الخارجية هي الجهة الوحيدة المخول لها التعامل بالمذكرات الشفوية مع البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بتونس.
  1. زيارات الوفود والشخصيات الأجنبية
  • ضرورة إعلام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية مسبقا بالزيارات التي تعتزم القيام بها الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس.
  1. المهمات التي تقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج
  • ضرورة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بشأن المهمات التي تقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج حتى يتسنى إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ببلدان الاعتماد بما يمكنها من توفير التسهيلات الضرورية لإنجاح هذه المهمات.
  • ضرورة إرسال تقارير المهمات بالخارج إلى رئاسة الحكومة في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من انتهاء المهمة
  • ضرورة إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بنسخ من تقارير المهمات بالخارج.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه الإجراءات، يرجي من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور العناية المطلوبة ودعوة منظوریهم إلى التقيد بمقتضياته.

صنف النص:منشور
عدد النص:12
تاريخ النص:2020-04-23
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.