احدث القوانين

>

أ. البلديــات

منشور وزير الشؤون المحلية عدد 11 بتاريخ 2 ماي 2020 حول إجراءات الحجر الصحي الموجه

منشور وزير الشؤون المحلية عدد 11 بتاريخ 2 ماي 2020 إلى السيدات والسادة رؤساء البلديات

الموضــــوع: حول إجراءات الحجر الصحي الموجه

المـرجـع: الأمر الحكومي عـدد 208 لـسنة 2020 المـؤرخ فـي 2 مـاي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه.

تـبعا للأمر الحكومي المشار إليه بالمرجع أعـلاه والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموجه وذلك باعـتماد التدرج في اسـتئناف بعض الـقطاعات من أصحاب المهن الحرة والحرفـيين لنشاطهم بداية من 4 ماي 2020 والعمل على الترفـيع في نسـبة حضور الأعوان بمراكز عملهم وذلك في حدود 50 بالمائة من مجموع الأعوان مع أخذ الاحتياط والإجراءات الوقائية القصوى.

وعليه فإن السيدات والسادة رئيسات ورؤساء البلديات مدعوون إلى:

  • اسـتئناف إسداء بـقية الخدمات الـبلديـة بما في ذلك خـدمات الحالة المدنية والتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل….
  • توزيع الأعوان الراجعين لكم بالنظر على فريقين يعملان بالتناوب وعلى حصتين (الحصة الأولى مـن الـساعة الـثامنة صباحا إلى الـساعة الواحدة بعد مـنتصف النهار والحصة الثانية من الساعة التاسعة ونصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف النهار).
  • إعداد قائمة اسمية للأعوان المدعوون للعمل تتضمن اسم ولقب العون العمومي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ومعرفه الوحيد وعنوانه وأيام العمل المدعو لحضورها.
  • دعوة منظوريكم إلى ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والوقاية المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل الأيدي بصفة مستمرة.
  • العمل على توفير السائل المائـي المعقم للأعـوان وللعموم عـند الدخول إلى مقر البلدية.
  • إلزام الوافدين على البلدية بارتداء الكمامات وبالانتظام في الصفوف وترك المسافات المطلوبة بالتعاون مع المجتمع المدني واجتناب الاكتظاظ داخل مقرات البلدية.
  • ضبط مواعيد محددة لإسداء بعض الخدمات لطالبيها من الشركات في مقراتها أو تخصيص نافذة خاصة بها.
  • تأجيل التسليم الفوري لبعض الوثائق بعد إنجازها للإسراع في اسداء الخدمات وتجنب الاكتظاظ.

وفي إطار الالتزام بالترتيبات الخاصة بالحجر الصحي الموجه عـند اسـتئناف الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى لنشاطهم ابتداء من 4 ماي 2020 وتلافيا لما يمكن أن ينجر من مضاعفات سلبية على الصحة العامة بمناسبة القيام بإجراءات الترخيص للعمل فإن وزارة الشؤون المحلية تذكر في هذا الإطار بما يلي:

  • احترام قواعد العمل بالتناوب بحساب رقـم بطاقة التعريف الوطنية ذات المعرف الزوجي أو الفردي والأيام الفردية والزوجية.
  • استخراج ترخيص العمل على الخط من خلال الرابط التالي: http://tiny.cc/wquaoz دون اللجوء إلى المصالح البلدية وذلك تفاديا للاكتظاظ أمام الإدارات المعنية وما يسببه من عدوى.
  • تولي أعوان البلدية التنقل لمقر عمل المؤسسات وأصحاب الحرف للمصادقة على تراخيص العمل ومدّهم عند الاقتضاء بالمطبوعات المخصصة لذلك.

هذا ويستثنى من قائمة أصحاب المهن الحرة والحرفيين المعنية بالرجوع التدريجي للعمل يوم 4 ماي 2020 الحلاقة والتجميل وبيع الملابس الجاهزة والأحذية والمساحات الكبرى والتي ستفتح بداية من 11 ماي 2020.

صنف النص:منشور
عدد النص:11
تاريخ النص:2020-05-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.