احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

مقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 3 ماي 2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه

إن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

بعــد الاطلاع على الدستـــور،

وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،

وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو ت ّممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلــى القانــون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى المرسوم عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.

وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.

وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 02 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا المقرر شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه.

ولا ينطبق هذا المقرر على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.

الفصل 2 – يتم استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية باعتماد المرحلية والتدرج وفقا للخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه.

الفصل 3 – يتم خلال الفترة من 04 ماي الى 24 ماي 2020، اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة كما يلي:

  • الفترة الأولى: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.
  • الفترة الثانية: من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا.

ويمكن للهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد توقيت مغاير وفق ما تقتضيه طبيعة وخصوصية العمل بها على أن تعلن عنه للعموم بالموقع الرسمي الخاص بها.

الفصل 4 – يتولى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية توزيع الأعوان حسب أيام وفترات العمل المشار اليها أعلاه باعتماد نظام التناوب على ألا يتجاوز عدد الأعوان المتواجدين يوميا بمقرات العمل 50 % من مجموع الأعوان وذلك وفقا لقوائم اسمية يتم إعدادها في الغرض.

ويمكن تكليف الأعوان غير المباشرين للعمل حضوريا بالعمل عن بعد.

الفصل 5 – يتولى وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضبط مراحل وشروط ومجالات استئناف العمل بالهياكل الراجعة إليهم بالنظر.

الفصل 6 – يتولى رؤساء الهياكل الإدارية تحديد قائمة في الأعوان العموميين المعنيين بمواصلة الحجر الصحي الشامل على معنى الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بناء على مطالب فردية تقدم في الغرض تكون مرفقة بالمؤيدات اللازمة حسب الحالة.

كما يمكن لرؤساء الهياكل ولأسباب أخرى، تتعلق بتبعات انتشار فيروس كورونا “كوفيد19″، إعفاء بعض الأعوان من العمل الحضوري بناء على طلب مبرر منهم.

ويواصل الأعوان المشار إليهم أعلاه، تأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد، باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، غير أنه وبصفة استثنائية، يمكن دعوتهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل.

الفصل 7 – يتعين على الأعوان العموميين الحصول على ترخيص مسبق للتنقل لمقرات العمل وفق أنموذج يتم ضبطه في الغرض.

ويتم تبليغ التراخيص الى الأعوان المعنيين إما مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى.

وبصفة استثنائية، يمكن للأعوان العموميين الذين تمت دعوتهم للعمل الحضوري دون تسلمهم لتراخيص التنقل، أن يتنقلوا من محلات سكناهم إلى مقرات عملهم بمجرد الاستظهار بما يفيد صفتهم المهنية، وذلك في اليومين الأولين لدخول هذا المقرر حيز النفاذ.

الفصل 8 – تلتزم الهياكل الإدارية بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة داخل أماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19″ يتم إعداده ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسلامة المهنية.

ويلتزم الأعوان، عند تواجدهم بمراكز العمل، باحترام قواعد الوقاية والسلامة طبقا لدليل الإجراءات المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 – تتم مراقبة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المقرر من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر.

وفي صورة معاينة أي إخلال بهذه الإجراءات، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.

الفصل 10 – يدخل هذا المقرر حيز النفاذ ابتداء من يوم 04 ماي 2020.

صنف النص:مقرّر
تاريخ النص:2020-05-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.