احدث القوانين

>

10. موفري الأمن الخاص / غير الحكوميين

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 11 جوان 2003 يتعلق بضبط مواصفات مستودعات الأسلحة والذخيرة المرخص في مسكها لممارسي الأنشطة الخصوصية المتعلقة بنقل وحراسة العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وخاصة الفصل 22 منه.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – تنطبق أحكام هذا القرار على المؤجرين الذين يمارسون بصفة قانونية الأنشطة الخصوصية المتعلقة بنقل وحراسة العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة.

الفصل 2 – يتعين على المؤجرين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القرار تأمين الأسلحة المرخص لهم في مسكها وذخيرتها بمشاجب متواجدة بمستودع داخل مبنى المؤسسة ومصادق على موقعه من قبل المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية ومجهز بآلة مراقبة إلكترونية.

تكون المشاجب في شكل خزانة ثابتة بحائط المستودع كل جوانبها من الإسمنت المسلح وأبوابها مصفحة وبعيدة عن الرطوبة ومهواة مع إحكام غلقها بأقفال بصفة تجعلها في مأمن من جميع الأخطار.

الفصل 3 – يشتمل كل مشجب على:

  • أدراج مؤمنة بأبواب ذات أقفال لا يقل عددها على عدد الأسلحة المحفوظة.
  • درج لحفظ الذخيرة مؤمن بباب ذي قفل.

تكون مفاتيح الأدراج وباب المشجب في نسختين تحفظ إحداهما لدى المؤجر والأخرى لدى الخازن المكلف بمشجب الأسلحة.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2003.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2003-06-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:2003-06-20

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.