إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 30 جوان 2008 المتعلق بصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية، وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) – يتكون المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تتم تحت حماية وبمراقبة أعوان الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من جزئين ويتم ضبط مقداره كما يلي :
الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أوّل جويلية 2009.
الفصل 3 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2009.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 30 جوان 2008 المتعلق بصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية، وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) - يتكون المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تتم تحت حماية وبمراقبة أعوان الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من جزئين ويتم ضبط مقداره كما يلي :
الفصل 2 - يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أوّل جويلية 2009.
الفصل 3 - وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2009.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.