احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

منشور مشترك عدد 5 بتاريخ 13 مارس 2020  بين وزير الشؤون المحلية ووزير البيئة حول تدعيم إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد

من وزير الشؤون المحلية ووزير البيئة إلى
السيدات والسادة



الولاة،

رؤساء البلديات ،
الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات تحت الاشراف

وبعد، استنادا للتوصيات المنبثقة عن مجلس الأمن القومي وعن مجلس الوزراء المضيق المنعقدين بتاريخ 09 مارس 2020 وتبعا لإنعقاد خلية الأزمة بتاريخ 12 مارس 2020 بإشراف كل من السيد وزير الشؤون المحلية والسيد وزير البيئة، وحرصا على المساهمة الإيجابية في الخطة الوطنية للتوقي من انتشار فيروس الكورونا المستجد وإنجاح التدابير الاستباقية والرفع من درجة اليقظة الصحية، الرجاء التفضل بالإذن بما يلي : |

  1. إتخاذ التدابير الوقائية لحماية الموارد البشرية بمختلف الإدارات والمؤسسات من خلال توفير لوازم العمل الضرورية لمختلف الأعوان خاصة من هم في إتصال مباشر بالمواطنين والمكلفين بجمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة من خلال توفير القفازات ، أزياء العمل وتزويد الورشات و المستودعات بالوسائل الصحية (الماء ، الصابون السائل والمطهر الكحولي ..) حفاظا على الصحة العامة.
  2. تنفيذ تدخلات استثنائية للنظافة خلال نهاية كل أسبوع (يومي السبت والأحد)، إلى جانب النشاط العادي للبلديات، بتعبئة كافة الطاقات البشرية والمادية المتوفرة جهويا ومحليا خاصة بمحيط الأسواق اليومية والأسبوعية والمسالخ والمؤسسات الاستشفائية ومحطات النقل العمومي…. و بتشريك القطاع الخاص لعاضدة المجهودات الوطنية
  3. الإنطلاق الفوري في تعقيم مواقع تجمع المواطنين بالفضاءات العمومية (محطات النقل، الأسواق …) و بمواقع العمل (المستودعات البلدية ومراكز التحويل ومحيط الحاويات) باستعمال مختلف المواد المرخص في استعمالها كمادة الكلور والجير.
  4. تكثيف وتقریب حملات التثقيف الصحي بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام الجهوية والمحلية بتشربك ممثلين عن الإدارات الجهوية للصحة والمجتمع المدني لـ :
  • تقديم التوصيات والنصائح بهدف توجيه المواطنين والإحاطة بأعوان البلديات والمصبات المراقبة نحو الممارسات الصحية للوقاية من هذا الوباء وتجنب انتشاره .
  • الالتزام بإيداع الفضلات في أكياس محكمة الغلق لتجنب تناثرها و تراكمها بالشوارع والفضاءات العمومية واحترام توقيت إخراجها .

ونظرا لما يكتسيه هذا المنشور من أهمية، فإن السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين مدعوون كل فيما يخصه للعمل بمقتضاه.

صنف النص:منشور
عدد النص:05
تاريخ النص:2020-03-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.