احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

مقترح قانون يهدف إلى تحوير نصوص الفصول 245 و247 من المجلة الجزائية

الفصل 245 جديد – ويعتبر قذفا علنيا كل افشاء لخطب كاذب او مشكوك في صحته بين مستعملي الوسائل الالكترونية ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يسيء إلى الافراد او الجماعات أو المؤسسات. بكل طريقة سواء كان ذلك بالافتعال أو النشر او التوزيع أو الارشاد اليها بصفة أصلية أو عرضية.

الفصل 245 مكرر – يتولى وكيل جمهورية تونس أو من ينوبه متابعة الجرائم الالكترونية واماطة اللثام عن فاعليها والتحري على شخصياتهم المعلنة أو المخفية لدى الجهات المختصة.

على المؤسسات المعنية ذات الصلة والمساعدة على اكتشاف الجريمة أو مرتكبيها مد يد العون له فورا وفي أقصر الآجال التي يعينها.

وله في ابان الحملة الانتخابية أو في أجل الستة أشهر التي تسبقها اتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لمنع تواصل المضرة المترتبة عن وقوع الجريمة الالكترونية وله وبطلب من المعني بالأمر أن يأذن بالنشر الفوري لقرار التتبع من أجل الجريمة الالكترونية المقترفة في وسائل الاعلام الوطنية والجهوية التي يقدرها ضرورية لحماية المستهدف من الاخبار المكذوبة.

وتحمل مصاريف ذلك على ميزانية الدولة ويقع الرجوع بها على الجاني.

الفصل 247 جديد – ويعاقب مرتكب القذف الالكتروني بالسجن مدة عامين وبخطية مالية تتراوح بين عشرة ألاف دينار وعشرون ألف دينار.

ويرفع العقاب الى الضعف إذا كان القذف واقعا أثناء عملية انتخابية أو في الستة أشهر السابقة لوقوع الانتخابات.

كما يضاعف العقاب إذا تم من شخصيات مستترة او متنكرة تحت أي مسمی ويضاعف العقاب المنصوص عليه بكل الفقرات المتقدمة في حالة العود.

وفي كل الأحوال لا يقع العمل بأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.