احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر حكومي عدد 156 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار إجراءات الحجر الصحي الشامل

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،

وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 312 منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى ال/ر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،

وعلى الأمر عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول – خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليها أعلاه، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي:

  • اقتناء الموارد الأساسية والأدوية الضرورية،
  • علاج الحالات الصحية المستعجلة،
  • إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.

الفصل 2 – يمنع على الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات إقامتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل.

يضبط وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد، كل في إطار اختصاصه بمقتضى مقررات، الإجراءات المتعلّقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات.

تنشر المقررات والبلاغات المتعلقة بها بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.

تحدّد المقرّرات والبلاغات المتعلقة بها المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

الفصل 3 – يمكن الترخيص بصفة استثنائية للمطالبين بدفع الأداءات التنقل إلى القباضات المالية لخلاص الأداءات وفق بلاغ يصدر عن وزير المالية.

الفصل 4 – يلتزم السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها وزير الصحة.

ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.

تنشر الإجراءات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة.

الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز التنفيذ حالا.

تونس في 22 مارس 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:156
تاريخ النص:2020-03-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-22

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.