احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور ةخاصة على الفصل 80 منه،

وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 18 مارس 2020 إلى أن يصدر ما يخالف ذلك.

وتستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

يمكن تعديل مدّة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالؤائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 18 مارس 2020.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:24
تاريخ النص:2020-03-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-20

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.