احدث القوانين

>

ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع

منشور عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج

الموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020

الملاحق:

  • هيكلة المشروع السنوي للأداء لسنة 2020[1]
  • هيكلة التقرير السنوي للأداء لسنة 2018

يتنزل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 في إطار إعطاء الأولوية:

  • لحماية الوطن من كل التهديدات وتسريع نسق النمو وتطوير الخدمات الأساسية وبرامج الإحاطة الاجتماعية من خلال:
  • توفير الاعتمادات الضرورية لمهام الدفاع الوطني والأمن الوطني
  • إحكام تمويل المهام القطاعية وخاصة منظومات الإنتاج والبنية الأساسية وتسريع نسق الإصلاحات التي تمكن من تطوير مناخ الأعمال،
  • دعم نجاعة الاستثمار العمومي وإعطاء الأولوية خاصة لقطاع التربية والتعليم والصحة ووضع الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ المشاريع في آجالها.
  • لمواصلة التقليص في نسبة عجز ميزانية الدولة بما يمكن من التحكم في مستوى التداين العمومية من خلال:
  • إحكام تنفيذ الإصلاحات وخاصة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد وتحديث الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم،
  • دعم الموارد الذاتية للدولة بتطوير مردود إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة وتحديث المنظومات المعلوماتية وتشبيكها مع المنظومات المعلوماتية الوطنية ومقاربة التهرب الجبائي والتهرب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبعا لصدور القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019، وباعتبار دخوله حيز التطبيق الفعلي ابتداء من تاريخ صدوره، فإنه يتعين أخذ كل التدابير للانطلاق في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 حسب الصيغ والأحكام الجديدة التي وردت به.

ويتطلب ذلك تظافر جهود كافة المتدخلين لإنجاح تطبيق مقتضياته في أحسن الظروف والتأقلم مع توجهاته المبنية بالأساس على رؤية جديدة من المردودية والنجاعة للقطاع العام وتجسيد مبادئ الشفافية والمصداقية.

كما يجدر التذكير في هذا السياق إلى أن الهيكلة الجديدة التي بنيت عليها ميزانية الدولة سترتكز على مهمات وبرامج سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات لقيس الأداء.

كما تتم برمجة الميزانية على مدى متوسط قصد إعطاء رؤية واضحة لإدارة البرامج العمومية وضمان ديمومة ميزانية الدولة.

لذا وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة، ولتأمين تطبيق مقتضيات القانون الأساسي للميزانية في أحسن الظروف ولمزيد ‘حكام التصرف في ميزانية الدولة عبر تعبئة الموارد وترشيد النفقات، فإنه يتعين اتباع التمشي التالي لإعداد ميزانية مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.

  1. المنهجية الجديدة لإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية الجديد:

  1. الرزنامة

عملا بأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي الجديد للميزانية، تم إصدار قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 مارس 2019 متعلق بضبط رزنامة إعداد ميزانية الدولة للسنة. ويتم بموجبه اعتمادها في كافة مراحل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 سواء بالنسبة للمهمات العادية أو الخاصة.

  1. التبويب:

عملا بأحكام الفصول 15 و16 و18 من القانون الأساسي للميزانية، سيتم إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 باعتماد التبويب الجديد الذي سيتم إصداره لاحقا بمقتضى قرار من وزير المالية.

ويرتكز التبويب الجديد على تبويب برامجي حسب مهمات وبرامج فرعية وأنشطة وتبويب ميزانياتي حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة موزعة على سبعة اقسام:

  • نفقات التأجير
  • نفقات التسيير
  • نفقات التدخلات
  • نفقات الاستثمار
  • نفقات العمليات المالية
  • نفقات التمويل
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بمقتضى التبويب الجديد:

  • التخلي عن تقسيم الميزانية إلى عنوان أول وعنوان ثان وكذلك عن الأجزاء
  • التقليص من عدد الأقسام من 12 قسما إلى 7 اقسام
  • إعادة تصنيف النفقات بما يتماشى مع التصنيفات الدولية وذلك بالاعتماد على الطبيعة الاقتصادية للنفقة والتخلي عن مصادر التمويل كمعيار لتصنيف النفقات

وقد أفرز التبويب الجديد التمشي التالي:

  1. بالنسبة لنفقات التأجير (دون تغيير)
  2. بالنسبة لنفقات التسيير (دون تغيير)
  3. بالنسبة لنفقات التدخلات: تم بالإضافة إلى نفقات التدخل المدرج بالقسم (03) سابقا، إضافة النفقات التي كانت مدرجة ضمن قسم التمويل العمومي (07) سابقا، وهي التي ترصد لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والمؤسسات الدستورية بعنوان الاستثمار والتدخلات وتسديد القروض ومنح التوازن المالي ومنح تطوير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، أي كافة فصول القسم (07) باستثناء الفصلين 07.821 بعنوان المساهمات و07.822 بعنوان القروض.

ويتم وجوبا بالنسبة للفصول المدرجة سابقا بالقسم (07) والتي تم إدراجها بنفقات التدخلات بغض النظر عن مصدر تمويلها (على الموارد العامة لميزانية الدولة أو على موارد القروض الخارجية الموظفة)، ترسيم اعتمادات تعهد مساوية لاعتمادات الدفع.

  1. بالنسبة لنفقات الاستثمار: تشمل النفقات المبوبة بقسم الاستثمارات المباشرة سابقا (06) يضاف إليها الاستثمارات الممولة بواسطة القروض الخارجية الموظفة (09) علما وأنه تم التخلي عن الصبغة التقديرية بالنسبة للنفقات الممولة على القروض الخارجية الموظفة.
  2. نفقات العمليات المالية: تخص الفصلين 07.821 المساهمات و07.822 القروض.
  3. نفقات التمويل: يخص حصريا تسوية فوائد الدين العمومي الداخلي والخارجي.
  4. النفقات الطارئة وغير الموزعة: تم تجميع النفقات الطارئة بقسم واحد.

أما بالنسبة إلى الحسابات الخاصة التي تضك الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة فإن نفقاتها يتم توزيعها داخل كل مهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والأنشطة وفقا لنفي التبويب المعتمد في الأقسام الأربعة الأولى لنفقات ميزانية الدولة (نفقات التأجير، نفقات التسيير، نفقات التدخلات، نفقات الاستثمار).

وتجدر الإشارة إلى أنه بهدف المحافظة على المعطى المتعلق بمصادر التمويل، فإنه تم تخصيص خانة في النظام المعلوماتي للتنصيص عليه كما يلي: 1- موارد عامة للميزانية 2- قروض خارجية موظفة 3- حسابات خاصة في الخزينة 4 – حساب أموال المشاركة.

  1. البرمجة الميزانياتية على المدى المتوسط

لقد نص الفصل 4 من القانون الأساسي للميزانية على أن إعداد قانون المالية للينة يتم على أساس برمجة ميزانياتية تمتد على 3 سنوات يتم تحيينها كل سنة وتهدف بالأساس إلى ضبط تطور موارد ونفقات ميزانية الدولة بما يعطي رؤية واضحة لإدارة البرامج ويضمن ديمومة ميزانية الدولة.

وعلى هذا الأساس، فإن كافة القطاعات مطالبة بإعداد برمجتها الميزانياتية على مدى ثلاث سنوات 2020-2000 بحيث تكون معطيات السنة الأولى مطابقة لمشروع قانون المالية لسنة 2020.

  1. تكافؤ الفرص والمساواة بين النساء والرجال وبين كافة فئات المجتمع دون تمييز

نص الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية في فقرته الأخيرة على أن رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.

وتبعا لذلك فإن جميع الوزارات مدعوة إلى الانخراط في هذا التمشي والعمل على تجسيمه بصفة تدريجية.

  1. منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020:

بناء على التوجهات العامة الواردة أعلاه، وبهدف إعداد برمجة ميزانياته على المدى المتوسط، فإن كافة الوزارات والمؤسسات العمومية والهياكل والهيئات الدستورية مطالبة بتقديم تقديراتها بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة 2020- 2022 حسب البرامج.

ويتم إعطاء الأولوية إلى النفقات الإلزامية والتعهدات السابقة والمشاريع المتواصلة والقرارات الحكومية المعلن عنها، ويضاف إليها عند الاقتضاء النفقات المتعلقة بالبرامج السنوية والمشاريع الجديدة ذات الأولوية.

  1. نفقات التأجير

بالرغم من الجهود المبذولة والبرامج الاستثنائية التي تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ينتظر أن تسجل كتلة الأجور مجددا ارتفاعا هاما نتيجة إقرار برنامج جديد للزيادة في الأجور بالقطاع العام تبعا للاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك الزيادات الخصوصية المقررة لفائدة بعض الاسلاك.

لذا وحرصا على مزيد التحكم في كتلة الأجور خلال الفترة القادمة، فإنه يتعين العمل علة تطبيق التدابير والإجراءات التالية:

  • عدم إقرار أي انتدابات جديدة، باستثناء خرجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية.
  • عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد سواء العادي أو المبكر قبل بلوغ السن القانونية أو عن حالات المغادرة الطارئة.
  • عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات باستثناء السنة المنقضية.
  • السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها في المستويات التالية:
  • الاسلاك الرقابية: أقصاه 50% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية
  • الأسلاك الأخرى: 20% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية
  • الاسلاك الخصوصية: تطبيق ما جاء بأنظمتها الأساسية.

ويتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من السنة المعنية

  • مزيد ترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء
  • إحكام التصرف في الساعات الإضافية، بإسنادها على أساس ثبوت العمل المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50% من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان الدواوين والأعوان غير المكلفين بخطط وضيفيهة والعملة. مع التأكيد على أن يكون المبدأ هو استداد استراحة تعويضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي خلال سنة 2019 وخاصة الترفيع في نسبة المساهمات المحمولة على المشغل والتمديد في سن التقاعد.

  1. نفقات التسيير

بخصوص هذا النوع من النفقات، فإن كافة الوزراء والمؤسسات والهيئات مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيدها خلال كامل الفترة المقبلة 2020- 2022 وذلك بـ:

  • مزيد التحكم فيها وترشيدها وإحكام توزيعها بين البرامج، مع التأكد على عدم تجاوز نسبة التطور بـ 3% توجه أساسا لتغطية النفقات المنجزة عن عمليات توسعة أو إحداثيات حديدة أو لتسوية متخلدات.
  • موافاة مصالح وزارة المالية بمجرد كامل للمتخلدات المسجلة على مستوى الهياكل الوزارية والمؤسسات العمومية تجاه المزودين العموميين، وتقديم مقترح لجدولة تسويتها.
  • مزيد إحكام التصرف في اسطول النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية.
  • الإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية.
  • مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الاعتمادات المرسمة.
  • مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال دعم التوجه لاستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.

  1. نفقات الاستثمار

تبعا لصدور المنشور الحكومي عدد 17 المؤرخ في 6 ماي 2018 المتعلق بالتقييم نصف المرحلي للمخطط 2016-2020، فإنه يتعين تقديم التقارير القطاعية والجهوية حول تقدم إنجازه على المستوى الكمي وتحيين المشاريع الواردة به استعدادا للانطلاق في عملية التقييم وتحضير الأرضية المناسبة لإعداد المخطط الخماسي القادم.

كما يجدر التذكير إلى أن كافة الوزارات مدعوة إلى تطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية التي تنص خاصة على تقديم المشايع العمومية أو الدراسات الفنية الي يتم إدراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل إحالتها على وزارة المالية.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين تقديم تقرير مالي ومادي مفصل إلى مصالح وزارة المالية حول المشاريع المنجزة بالجهات. مع التركيز على المشاريع المعطلة التي تشكو صعوبات في التنفيذ وبيان أسبابها. إضافة إلى جلاد كامل للمشاريع التي تم استكمال إنجازها أو التي تم التخلي عنها نهائيات مع بيان الاعتمادات المتوفرة.

وبهدف الرفع من نسق الاستثمار العمومي وإنجاز المشاريع التنموية بالجهات في أحسن الظروف يرجى اعتماد التوجهات التالية:

  • إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة المتعلقة والمعطلة لاستكمالها كليا في أقرب الآجال.
  • بالنسبة لمشايع الجديدة، إعطاء الأولوية لـ:
  • المشاريع والبرامج السنوية التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة
  • المجالس ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية، والتي من شأنها أن، تدفع التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.
  • مشاريع البنية التحتية التي تساهم ف تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق ذات الأولوية.
  • دعم برامج التهيئة والصيانة.
  • التأكد من توفر جميع الشروط لترسيم هذه المشاريع وخاصة الدراسات الفنية والأراضي ومصادر التمويل سواء على الموارد العامة للميزانية أو على موارد القروض الخارجية الموظفة.
  • ترسيم الاعتمادات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لإعداد المشاريع بهدف برمجتها بالميزانيات المقبلة.
  • العمل على توفير المخزون العقاري لإنجاز
  • المشاريع، وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.
  • التأكيد على تنويع آليات ومصادر التمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

كما تجدر الإشارة إلى أنه عملا بأحكام القانون الأساسي للميزانية، سيتم مستقبلا اعتماد التمشي التالي:

  • التخلي عن الصبغة التقديرية للاعتمادات الممولة بواسطة القروض الخارجية الموظفة بهدف إفضاء مزيد من الشفافية والانضباط المالي. ويتعين تبعا لذلك تحديد الحاجيات الحقيقية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين الدولة التونسية والطرف الممول بكل دقة، جون تجاوز الاعتمادات التي سيتم تخصيصها لفائدة القطاعات في إطار التوازنات العامة لميزانية الدولة.
  • التخلي عن قانون البرامج واعتماد تبويب جديد بقسم نفقات الاستثمار، وبالتالي فإنه يتعين بالنسبة للمشاريع المتواصلة ترسيم اعتمادات التعهد المتبقية على أساس الفارق بين كلفة المشروع المرسمة والاعتمادات المدفوعة فعليا. ويتم في هذا الصدد التنسيق مع مصالح وزارة المالية لتأمين القيام بهذه العملية في أحسن الظروف.

  1. نفقات المؤسسات العمومية

بخصوص ميزانيات المؤسسات العمومية فإنه يتعين في هذا الصدد:

  • إحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، وإدراجها حسب البرامج العمومية التي تساهم في تحقيق أهدافها مع الحرص على إدراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية المنتظرة والحاجيات المتأكدة من النفقات.
  • يتم صرف المنحة المسندة لفائدة المؤسسات العمومية على ثلثا أقساط توزع كالآتي:
  • القسط الأول: نسبة 50% يصرف في بداية السنة
  • القسط الثاني: نسبة 30% يصرف ابتداء من السداسية الثانية
  • القسط الثالث: نسبة 20% يصرف ابتداء من الثلاثية الأخيرة من السنة، ويفتح بعد تقديم تقرير مالي معلل حول صرف الأقساط السابقة ونسق تنفيذ ميزانية المؤسسة المعنية.
  1. الحسابات الخاصة:

يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لهذه النفقات، ويتم توزيع نفقاتها داخل كل مهمة وحسب البرامج الفرعية والأنشطة ووفقا لنفس التبويب المعتمد في الأقسام الأربعة الأولى لنفقات الميزانية، مع التأكيد على مزيد إحكام ضبط التقديرات الخاصة بنفقاتها في حدود الحاجيات المنتظرة والمتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية.

  1. المهمات الخاصة:

عملا بأحكام الفصلين 43 و44 من القانون الأساسي للميزانية الذين نصا على اعتماد إطار خاص بالنسبة لإجراءات إعداد مشروع ميزانيات المهمات الخاصة والتواريخ التي يتعين احترامها، وهي على التوالي مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية والهيئات الدستورية المستقلة، ويتم ذلك في إطار مشروع ميزانية الدولة.

  1. التوجهات العامة لإعداد إطار الأداء لميزانية الدولة لسنة 2020

تنبني قيادة ومتابعة الأداء للمهمات والبرامج على وثيقتين أساسيتين يتم إعدادها سنويا في إطار ميزانية الدولة وهما المشروع السنوي للأداء والتقرير السنوي للأداء.

ويتم إعداد هاتين الوثيقتين حسب الهيكلة الموحدة لكليهما والملحقة لهذا المنشور.

وتتميز السنة الجارية 2019 بالانطلاق في استغلال منظومة معلوماتية جديدة موحدة ومخصصة لإعداد ومتابعة أداء البرامج بالنسبة لكل مهمة ويتوجه التذكير إلى ضرورة اعتمادها عند إعداد وثائق الأداء المذكور ة وتفعيلها من طرف رؤساء البرامج لمتابعة الأهداف من خلال المؤشرات والأنشطة الموكولة إلى كافة المتدخلين في البرامج على المستوى المركزي والجهوي.

كما يجدر التذكير بضرورة الالتزام بالآجال الواردة بقرار السيد وزير المالية المؤرخ في 15 مارس 2019 المتعلق بضبط رزنامة إعداد مشروع قانون المالية بخصوص إحالة وثائق الأداء.

  1. إعداد التقرير السنوي للأداء لسنة 2018:

إن الوزارات التي انخرطت بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف مدعوة إلى إعداد تقاريرها السنوية للأداء بعنوان سنة 2018، بما يتوافق مع الالتزامات وتقديرات الإنجازات التي تضمنتها مشاريعها السنوية للأداء لسنة 2018 وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية طبقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة للسنة.

مع التأكيد عند إعداد هذا التقرير على العناصر الأساسية التالية:

  • احترام الهيكلة الملحقة بهذا المنشور.
  • صحة ومصداقية المعلومات المدرجة به وخاصة فيما يتعلق بالنتائج التي تم تحقيقها وتبريرات الفوارق المسجلة.
  • تقييم النتائج التي تم تحقيقها واقتراح أساليب تحسين وتطوير الأداء لكل برنامج لاعتمادها عند إعداد مشاريع الأداء النهائية لسنة 2020.
  1. إعداد المشروع السنوي للأداء لسنة 2020

إن كافة الوزارات مدعوة إلى جانب تقديم ميزانياتها لوزارة المالية وفق التبويب الجديد طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية، إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2020 وإطار النفقات متوسط المدى القطاعي 2020- 2022 بما يتوافق مع هيكلة المشروع السنوي للأداء الملحق بهذا المنشور.

وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2020حول العناصر التالية:

  • التأكيد على ضبط استراتيجية البرنامج في إطار الاستراتيجية العامة للمهمة مع العمل على الأخذ بعين الاعتبار بالفوارق المسجلة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.
  • التأكيد على ضرورة ارتباط الأهداف بأولويات البرنامج باعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.
  • اعتماد مؤشرات أداء تعكس فعليا مستوى تحقيق الأهداف وخاصة منها تلك المتعلقة بتقليص الفوارق المسجلة بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز مع تجنب مؤشرات الوسائل وتكريس مؤشرات النتائج.
  • التأكيد على واقعية المؤشرات وقابليتها للتحقيق والعمل على تحديد القيمة المستهدفة لكل مؤشر.
  • دعوة رؤساء البرامج إلى تقديم واضح وواقعي لبرنامج العمل وضبط الأنشطة (مع ترجمتها المالية السنوية) والتدخلات الكفيلة بتحقيق القيم المنشودة للمؤشرات بهدف العمل على استناد مناقشات ميزانية سنة 2020 على الأهداف وقيم المؤشرات المراد تحقيقها لنفس السنة.
  • تعمير البطاقات الخاصة بأهم الفاعلين العموميين (في إطار تفعيل وتوثيق حوار التصرف العمودي) حسب الأنموذج المدرج ضمن هيكلة المشروع السنوي للأداء الملحق بهذا المنشور.

وفي الختام ونظرا لأهمية هذا الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واحترام كل ما داء برزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية وتطبيق كل المقتضيات والتوجهات التي جاء بها القانون الأساسي الجديد للميزانية.

[1] يمكن الاطلاع على هيكلة المشروع السنوي للأداء لسنة 2020 وهيكلة التقرير السنوي للأداء لسنة 2018 عبر هذا الرابط: http://www.gbo.mes.rnu.tn/Fiche/Circulaire_Budget_2020.pdf

صنف النص:منشور
عدد النص:09
تاريخ النص:2019-03-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.