احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر حكومي عدد 120 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري المصالح المالية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1982 المؤرخ في 21 فيفري 1982 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء معهدين للتكوين المشترك بين تونس والجزائر،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 52 لسنة 1984 المؤرخ في 25 جانفي 1984 المتعلق بقواعد انتداب التلاميذ التونسيين بمعهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر وبضبط حالتهم الإدارية مدة الدراسة وعند تخرجهم،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول ـ أحدث سلك خاص لدى الوزارة المكلفة بالمالية يسمى سلك مستشاري المصالح المالية.

الفصل 2 ـ يكلف مستشارو المصالح المالية بالمهام التالية:

  • أعمال التأطير والتصور والتنسيق،
  • الأعمال المتعلقة بالمراقبة الجبائية والتفقد المالي والتدقيق الداخلي،
  • أعمال التفقد والمراقبة المالية للمؤسسات والهياكل الخاضعة لإشراف الدولة،
  • أعمال المتابعة والتدقيق والتقييم لموارد الدولة ونفقاتها،
  • تنشيط فرق العمل ومختلف اللجان المكلفة بدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية،
  • قيادة البرامج في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • تقييم السياسات العمومية والتخطيط الاستراتيجي،
  • تقديم الاستشارات ذات الطابع الإداري والمالي والفني،
  • إعداد الدراسات والبحوث الاستشرافية في المجال المحاسبي والمالي والجبائي،
  • أعمال تطوير المالية العمومية،
  • أعمال التحاليل المالية.

كما يمكن تكليفهم بأي مهام أخرى تدخل ضمن مشمولات الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 3 ـ يشتمل سلك مستشاري المصالح المالية بوزارة المالية على الرتب التالية:

  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى،
  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية،
  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة،
  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة.

الفصل 4 ـ ينتمي مجموع رتب سلك مستشاري المصالح المالية إلى الصنف الفرعي “أ1” من الصنف “أ“.

الفصل 5 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك مستشاري المصالح المالية على ما يلي:

  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى: ثلاث عشرة (13) درجة،
  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية: ست عشرة (16) درجة،
  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة: عشرون (20) درجة،
  • مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة: خمسة وعشرون (25) درجة.

ويضبط بأمر حكومي المطابقة بين مختلف درجات رتب سلك مستشاري المصالح المالية بوزارة المالية ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 6 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بالنسبة إلى رتبة مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى رتب مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى ومستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية ومستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 7 ـ يضبط عدد الترقيات إلى مختلف رتب سلك مستشاري المصالح المالية سنويا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

العنوان الثاني – مستشارو المصالح المالية من الدرجة الأولى

الفصل 8 ـ يسمى مستشارو المصالح المالية من الدرجة الأولى بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية عن طريق الترقية بالاختيار بنسبة 50% من مجموع عدد مستشاري المصالح المالية من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.

العنوان الثالث – مستشارو المصالح المالية من الدرجة الثانية

الفصل 9 ـ يسمى مستشارو المصالح المالية من الدرجة الثانية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية وذلك حسب الطرق التالية:

  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لمستشاري المصالح المالية من الدرجة الثالثة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 50% من مجموع عدد مستشاري المصالح المالية من الدرجة الثالثة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة “أ” من هذا الفصل.

  • الترقية بالاختيار من بين مستشاري المصالح المالية من الدرجة الثالثة الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الرابع – مستشارو المصالح المالية من الدرجة الثالثة

الفصل 10 ـ يسمى مستشارو المصالح المالية من الدرجة الثالثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية وذلك حسب الطرق التالية:

  • إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة لمستشاري المصالح المالية من الدرجة الرابعة المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 50% من مجموع عدد مستشاري المصالح المالية من الدرجة الرابعة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عيلها بالفقرة “أ” من هذا الفصل.

  • الترقية بالاختيار من بين المستشارين للمصالح المالية من الدرجة الرابعة الذين لهم أقدمية ثمان (8) سنوات في هذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الخامس – مستشارو المصالح المالية من الدرجة الرابعة

الفصل 11 ـ تتم تسمية مستشاري المصالح المالية من الدرجة الرابعة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية مباشرة من بين خريجي كل من معهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر ومعهد تمويل التنمية للمغرب العربي بتونس الذين أنهوا بنجاح مرحلة الدراسة طبقا للنظام الخاص بالمعهدين.

العنوان السادس – أحكام مختلفة

الفصل 12 ـ خلافا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية المشار إليه أعلاه، يواصل مستشار المصالح المالية المكلف بخطة وظيفية بعد انقضاء سنة عن إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها دون التسمية في خطة وظيفية مماثلة أو أعلى، التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية الأدنى مباشرة من تلك التي كان يشغلها باستثناء رئيس المصلحة الذي يواصل الانتفاع بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة.

غير أنه في صورة إنهاء الإلحاق أو النقلة فإن مستشار المصالح المالية يواصل عند الرجوع إلى إدارته الأصلية التمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بآخر خطة وظيفية كان يشغلها بها.

العنوان السابع – أحكام انتقالية

الفصل 13 ـ بصرف النظر عن وضعيتهم الإدارية، يدمج الأعوان العموميون من خريجي كل من معهد الاقتصاد القمرقي والجبائي بالجزائر ومعهد تمويل التنمية للمغرب العربي بتونس وبطلب منهم في أجل سنة من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ضمن سلك مستشاري المصالح المالية طبقا للجدول التالي:

الرتبة الأصلية

رتبة الإدماج

متفقد عام للمصالح المالية له أقدمية خمس سنوات فما فوق أو رتبة معادلة

مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى

متفقد عام للمصالح المالية له أقدمية أقل من خمس سنوات أو رتبة معادلة

مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية

متفقد رئيس للمصالح المالية أو رتبة معادلة

مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة

متفقد مركزي للمصالح المالية أو رتبة معادلة

مستشار المصالح المالية من الدرجة الرابعة

الفصل 14 ـ يتم إدماج الأعوان العموميون المشار إليهم بالفصل 13 أعلاه بمقتضى مقررات فردية صادرة عن الوزير المكلف بالمالية. ويسري مفعولها من تاريخ إمضائها.

يرتب الأعوان الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الرتبة والدرجة.

الفصل 15 ـ تنسحب أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي على الموظفين الذين أنهوا بنجاح مرحلة تكوين المتفقدين المركزيين للمصالح المالية لمدة سنتين بالمدرسة الوطنية للإدارة المحدثة بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بإحداث وتنظيم مرحلة تكوين متفقدين مركزيين للمصالح المالية بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 5 نوفمبر 1997.

الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 17 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:120
تاريخ النص:2020-02-25
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.