احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر حكومي عدد 66 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تحدث بوزارة المالية وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف تعنى بإرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف توضع تحت سلطة وزير المالية.

الفصل 2 ـ تضطلع الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف بمهام ذات طابع استراتيجي وعملياتي تتعلق أساسا بقيادة ومتابعة مختلف مراحل إرساء منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف والتنسيق مع مختلف المتدخلين بالمنظومة.

الفصل 3 ـ تتولى الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف القيام بالمهام التالية:

مهام ذات طابع استراتيجي

  • مواصلة قيادة مراحل مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وفقا لمتطلبات القانون الأساسي الجديد للميزانية بالتنسيق مع لجنة المتابعة والتقييم.
  • تطوير وتكريس الحوكمة الجديدة للمشروع.
  • وضع مخطط اتصالي ومخطط تكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بما يتماشى والإطار القانون الأساسي الجديد للميزانية.
  • إعداد استراتجية ووضع خطة عمل لتركيز ميزانية مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وذلك في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
  • التنسيق مع الهياكل الإدارية ومتابعة بعض الأعمال الأفقية والملفات المرتبطة بالإصلاحات الإدارية والمالية لضمان التجانس بين منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والإصلاحات الأخرى ذات الصلة.

المهام ذات طابع عملياتي

  • متابعة تجسيد مختلف مراحل مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف.
  • قيادة ومتابعة تنفيذ المخطط الاتصالي ومخطط التكوين حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف يتلاءم ومتطلبات القانون الأساسي الجديد.
  • إعداد الأدلة والمذكرات التوجيهية والوثائق المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
  • تأطير وتنسيق ومتابعة أشغال فرق عمل المحدثة بمقتضى مقررات السيد وزير المالية.
  • مساندة الوحدات القطاعية للتصرف في الميزانية حسب الأهداف ومتابعة مختلف أشغالها المتعلقة بتركيز المنظومة على مستوى المهمة خاصة فيما يتعلق بـ:
  • متابعة قيادة وحوكمة المشروع على مستوى الوزارات،
  • متابعة أشغال إعداد الميزانية ووثائق الأداء،
  • توفير الدعم الفني لتركيز المنظومة على غرار التنزيل العملياتي للبرامج، الفاعلين العموميين ومساهمتهم في تحقيق أهداف البرامج، ضبط إطار أداء مشترك لبرنامج القيادة والمساندة، دليل مرجعي للأنشطة وغيرها،
  • وضع الآليات الكفيلة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على غرار إعداد وتحيين البرمجة السنوية للنفقات، وضع منظومة معلوماتية لمتابعة الأداء، تركيز منظومة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي بالوزارة وغيرها.
  • قيادة ومتابعة وتنفيذ خطة العمل لتركيز ميزانية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين جميع فئات المجتمع دون تمييز وذلك بالتوازي مع منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

الفصل 4 ـ حددت مدة نشاط الوحدة المركزية للتصرف حسب الأهداف لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
  • ثلاث خطط مدير إدارة مركزية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • أربع خطط كاهية مدير إدارة مركزية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
  • أربع رؤساء مصالح بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة المالية لجنة يرأسها وزير المالية أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف ومساندتها في مختلف مراحل تركيز المنظومة الجديدة، كما تتولى إبداء الرأي حول مختلف الإجراءات التي سيتم عرضها على اللجنة الوزارية.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مساهمته فائدة لأشغال اللجنة.

الفصل 7 ـ يرفع وزير المالية تقارير دورية إلى رئيس الحكومة حول تقدم أشغال تركيز هذه المنظومة.

الفصل 8 ـ وزير المالية والوزراء المعنيون مكلفون بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:66
تاريخ النص:2020-02-07
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.