احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

مقترح قانون أساسي عدد 1 لسنة 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

أعيد مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة النظر بعد عرضه على الجلسة العامة يوم 3 مارس 2020.

يرجى الضغط على الرابط الأول PDF للاطلاع على جدول مقارنة يتضمن الصيغة المصادق عليها من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لمقترح قانون أساسي عدد 1 لسنة 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78 جديد والفقرة الثانية من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد (فقرة أولى جديدة) تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة) لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 % من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

الفصل 2 تضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فقرة رابعة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه كما يلي:

الفصل 110 فقرة رابعة لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.