احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2020 مؤرّخ في 17 جانفي 2020 يتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة حاسي الفريد لسنة 2020

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء، وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 24 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – ضبط هذا القرار روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة لسنة 2020 في بلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين.

الفصل 2 تقدم الترشحات لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين، وذلك انطلاقا من يوم الخميس 23 جانفي 2020 على الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية يوم الخميس 30 جانفي 2020 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشّحين في أجل أقصاه يوم الأحد 2 فيفري 2020.

يتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 4 مارس 2020.

الفصل 3 – يتم قبول مطالب سحب الترشحات في أجل أقصاه يوم الجمعة 28 فيفري 2020.

الفصل 4 تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأحد 15 مارس 2020 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 27 مارس 2020 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 5 – توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 28 مارس 2020 ابتداء من الساعة الصفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الفصل 6 – يتم الاقتراع يوم الأحد 29 مارس 2020، ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم السبت 28 مارس 2020.

الفصل 7 – يتم التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 31 مارس 2020. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 6 ماي 2020.

الفصل 8 – بغض النظر عن مطالب الاعتماد الجديدة، تُعتبر كافة بطاقات اعتماد الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية ليوم 6 ماي 2018 صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية حاسي الفريد لسنة 2020.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 جانفي 2020.

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2020-01-17
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2020-01-24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.