احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

أمر حكومي عدد 31 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة العليا للمالية المحلية وأعضائها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 63 و64 و65 منها،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي المنح والامتيازات المخولة لرئيس الهيئة العليا للمالية المحلية وأعضائها.

الفصل 2 – ينتفع رئيس الهيئة، علاوة على الأجر الأساسي والمنح المرتبطة برتبته وبخطته، بمنحة استرجاع مصاريف شهرية خام قدرها 1.000 دينار تصرف له بداية من تاريخ مباشرته لمهامه كما ينتفع بسيارة وظيفية و400 لتر من الوقود.

الفصل 3 – تخضع منحة استرجاع المصاريف المسندة لرئيس الهيئة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 – يحجر على رئيس الهيئة ممارسة أي نشاط مهني آخر بمقابل.

لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وأي منح وأجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية.

الفصل 5 – ينتفع بقية أعضاء الهيئة، بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم، بمنحة سنوية جزافية خام قدرها 4.200 دينار بعنوان استرجاع مصاريف خاضعة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل وتصرف لهم هذه المنحة على أربعة أقساط بعد انتهاء كل ثلاثية تحتسب بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.

الفصل 6 – يحمل تأجير رئيس الهيئة ومنحة استرجاع المصاريف المسندة لأعضائها على ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

الفصل 7 – وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جانفي 2020

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:31
تاريخ النص:2020-01-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2020-01-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.