احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جانفي 2020 حول تأمين تواصل عمل المصالح والمرافق العمومية

من رئيس الحكومة

إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية

الموضوع: حول تأمين تواصل عمل المصالح والمرافق العمومية

وبعد،

اعتبارا لحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد وتحدياتها، فإنكم مدعوون إلى الحرص على استمرارية عمل كل المصالح والمؤسسات الراجعة لكم بالنظر وجميع المرافق العمومية التي تشرفون عليها قصد توفير الخدمات العامة التي تحتاج إليها البلاد.

ويتعين في هذا الظرف أن تتوجه جهودكم بالخصوص نحو خدمة مصالح المواطنين ومزيد تدعيم الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين للقطع مع كل حالة انتظار، إضافة إلى عدم التردد في مزيد البذل والعطاء والاجتهاد في مختلف المجالات والميادين الراجعة لكم بالنظر خدمة للأهداف الوطنية ومصلحة تونس وشعبها.

كما أشدد على ضرورة تخصيص القرارات الحكومية والمشاريع العمومية المبرمجة أو الجاري تنفيذها بالمتابعة الدقيقة إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمؤسسات والوقوف على مطالبهم واحتياجات مناطقهم وتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.

واعتبارا لأهمية الموضوع، المطلوب منكم إيلاءه شخصيا كل ما هو جدير به من عناية واهتمام ومتابعة وإسداء التعليمات اللازمة إلى منظوريكم قصد التقيد التام بالتعليمات المضمنة بهذا المنشور وتنفيذها بالدقة المطلوبة.

صنف النص:منشور
عدد النص:03
تاريخ النص:2020-01-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.