احدث القوانين

>

أ. البلديــات

منشور عدد 16 مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية

وبعد، حرصا على إنجاح عملية تقييم أداء البلديات وتطبيق المقاييس الجديدة المحددة بالقرار المشترك لوزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية. تم إعداد هذا المنشور التوضيح المسائل المتصلة بروزنامة عملية تقييم الأداء والمقاييس المعتمدة في الشأن.

  1. في رزنامة عملية تقييم الأداء:

تخضع عملية تقييم أداء الجماعات المحلية طبقا لأحكام الفصل 10 من القرار المنصوص عليه أعلاه إلى المراحل التالية:

  • تتولى وزارة الشؤون المحلية والبيئة خلال شهر فيفري من كل سنة إعلام البلديات بانطلاق عملية تقييم الأداء بعنوان السنة السابقة لسنة عملية التقييم التي تجريها مصالح هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، مع دعوتهم لإيداع ملفات التقييم لدى مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة في أجل أقصاه 15 أفريل من نفس الدن قصد تلافي العقوبات المترتبة عن إيداع ملف تقييم الأداء بعد هذا الأجل والمتمثلة بني خصم 5 نقاط بالنسبة للملفات المودعة بعد تاريخ 15 أفريل والإقصاء من الانتفاع من المساعدة السنوية غير الموظفة بالنسبة للملفات المودعة بعد غرة ماي .

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين إيداع ملفات التقييم مباشرة لدي هيئة الرقابة العامة

للمصالح العمومية ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة دون سواه.

  • تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهري أفريل وماي من نفس السنة دراسة ملفات التقييم المحالة عليها من قبل البلديات التقييم المستندي)، وتسندها أعداد أولية بالاعتماد على نظام التنقيط المعتمد في الغرض.
  • تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهر جوان من كل سنة إجراء تحقيق ميداني على عينة من البلديات للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملف التقييم.

علما وأن كل تصريح مغلوط تكشف عنه الهيئة في إطار المهام المسندة لها بمقتضى القانون، وبعد إجراء التدقيق الميداني تترتب عنه الإجراءات التالية

:

تصحيح مجموع النقاط المسندة أوليا بما يعكس الوضعية الحقيقية للبلدية المعنية.

حذف 10 نقاط من العدد الأولي المسند بعد إجراء التصحيح. وفي صورة التصريح بمعلومات مغلوطة للمرة الثانية يتم حرمان البلدية من المبالغ الراجعة لها بعنوان سنة الانتفاع بالتأجيل والمبالغ المؤجلة (بصفة مرئية أو كلية).

بعد الانتهاء من دراسة ملف التقييم (التقييم المستندي) وإجراء التقييم الميداني، تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية إعداد بطاقات تتضمن الأعداد الأولية المسندة للبلدية المشاركة في عملية التقييم خلال شهر جويلية من كل سنة.

تقوم وزارة الشؤون المحلية والبيئة بإعلام البلديات بالأعداد الأولية.

  • يمكن للبلديات طلب مراجعة النتائج الأولية في أجل أقصاه 15 أوت من كل سنة، مع الحرص على تقديم المطلب مدعوما بالمؤيدات اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم اعتماد سوى تاريخ ختم مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة.
  • تقوم مصالح هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بدراسة مطالب المراجعة وتصدر الأعداد النهائية التي تضمنها بالتقرير السنوي الذي يقع إحالته إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة ليقع التداول في شأنه وإعلام البلديات وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد الأولية ونشر نتائج التقييم والتقرير على بوابة الجماعات المحلية.
  1. في مقاييس تقييم الأداء:

تضمن القرار المشترك المشار إليه آنفا في مجالات و12 مقياسا:

  • المجال الأول: تحسين الخدمات المسداة

المقياس عدد 1: الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي:

يهدف هذا المقياس إلى معرفة الاعتمادات التي تم صرفها مقارنة بما هو مبرمج ببرنامج الاستثمار السنوي.

وحتى تتحصل البلدية على النقاط المستوجبة بهذا العنوان، يتعين عليها:

  • إحالة تقريري متابعة تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (التقرير السداسي في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 جويلية من السنة المعنية بالتقييم والسنوي في أجل لا يتجاوز موفي شهر فيفري من سنة عملية التقييم) ممضى عليهما من قبل رئيس البلدي والقابض البلدي.
  • تحقيق نسبة تنفيذ إنجاز مالي لمشاريعها بعنوان السنة المعنية بالتقييم.

علما وأنه في صورة لم تتول البلدية إعداد برنامج سنوي للاستثمار يسند لها 0 من النقاط

المقياس 2: تنفيذ المخطط التقديري للصفقات العمومية:

يهدف هذا المقياس للتعرف على عدد الصفقات التي قامت البلدية بإعلان عن طلب العروض في شأنها. والمطلوب من البلدية بخصوص هذا المقياس:

  • إعداد جدول قيادة محين لمتابعة تنفيذ صفقاتها في صورة أن لديها بصفقات.
  • الإعلان عن طلب العروض بخصوص الصفقات العمومية المبرهنة لديها.

علما وأنه لا يتم اعتماد هذا المؤشر بالنسبة للبلديات التي لم تبرمج صفقات عمومية خلال السنة السابقة لسنة التقييم.

المقياس 3: تنفيذ المخطط التقديري للصيانة

يهدف هذا المقياس إلى معرفة مدى تمكن البلدية من تخطيط وبرمجة صيانتها من جهة

ونسبة المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة مقارنة بالإنجازات على مستوى الاستفسارات المباشرة. وحتى تتحصل البلدية على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليه:

  • إعداد مخطط تقديري للصيانة.
  • استهلاك الاعتمادات السنوية المخصصة للصيانة.

المقياس 4: مجهود البلدية في مجال النظافة

يهدف هذا المقياس إلى تقييم مجهود البلدية في مجال النظافة.

وحتى تتحصل البلدية على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليها:

  • مسك وتحيين دفتر متابعة كميات الفضلات المنزلية والمشابهة المرفوعة وكشف محين لمتابعة وسائل النقل المخصصة للنظافة.
  • العمل على إعداد مخطط بلدي للتصرف في النفايات.
  • العمل على ايجاد خدمات وطرق مبتكرة في مجال النظافة.

علما وأن عملية احتساب نسبة الفضلات المنزلية والمشابهة المر روعة ستقتصر بالنسبة التقييم أداء البلدية بعنوان سنة 2019 على إنجازات السداسي الثاني (احتساب الكميات المرفوعة من بداية شهر جويلية إلى موفي شهر ديسمبر2019.

  • المجال الثاني: المشاركة والشفافية

المقياس 1: مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار

يهدف هذا المقياس إلى معرفة نسبة مشاركة المواطنين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار.

وتعتبر جميع الجلسات التي يتم تنظيمها من قبل البلدية في نطاق الإعداد للبرنامج السنوي للاستثمار ضرورية في تحديد أهمية تلك النسبة

وعليه، فإن احتساب عدد المواطنين الحاضرين يتم بالاعتماد على محاضر الجلسات التشاركية التي يتم تنظيمها بهدف إعداد برنامج السنوي للاستثمار

ولقياس نسبة المشاركين في إعداد البرنامج السنوي للاستثمار يتعين الرجوع إلى بطاقات حضور المشاركين واحتساب نسبة الحضور مقارنة بعدد سكان البلدية المنصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

المقياس 2: النفاذ إلى الوثائق الإدارية

يهدف هذا المقياس إلى التثبت من قيام البلدية بنشر عدد من الوثائق على موقع “الواب” الخاص بها وعلى لوحة الإعلانات.

وحتى تتمكن البلدية من الحصول العدد الأقصى من النقاط بهذا العنوان يتعين عليها نشر 15 وثيقة تتعلق بالتصرف الإداري والمالي على موقع ” الواب” الخاص بها وعلى لوحة الإعلانات. المقياس 3: معالجة الشكاوى في أجل 21 يوم.

يهدف هذا المقياس إلى معرفة نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها من قبل البلدية في أجل لا يتجاوز 21 يوم.

ويقصد بمعالجة الشكاوى الرد عليها وإعلام اصحابها بمالها في أجل لا يتجاوز 21 يوما من تاريخ ايداعها (دون اعتبار أيام العطل). كما لا تعتبر شكوى الاعتراضات المقدمة للبلدية. المقياس4: احترام إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية

يهدف هذا المقياس إلى معرفة مدى مطابقة المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار لإجراءات الحماية البيئية والاجتماعية.

وحتى تتحصل البلدية على عدد من النقاط، يتعين عليها:

    • تكليف عون لتدقيق وفحص إجراءات الحماية والاجتماعية المشاريع البلدية (نقطة اتصال).
    • العمل على تصنيف مشاريعها الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وإحالة جدول التصنيف له في الآجال.
    • التأكد من أن جميع المشاريع المصنفة “ب «تم وضع برنامج للتصرف البيئي والاجتماعي في شأنها.
    • التأكد من أن برامج التصرف البيئي والاجتماعي للمشاريع من صنف “ب «جريت استشارات عمومية في شأنها. *
  • العمل على نشر برامج التصرف البيئي والاجتماعي للمشاريع المصادق عليها بموقع ” واب” البلدية.
    • العمل على إدراج الإجراءات الخاصة بتفادي المؤثرات البيئية والاجتماعية بكراسات طلب العروض (للمشاريع المصنفة ب أو ج).
    • العمل على إحالة التقارير الثلاثية حسب الأنموذج المعد للغرض في الآجال إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (خلال الشهر الذي يلي كل ثلاثية) تتضمن ختم مكتب ضبط الفرع الجهوي للصندوق.

علما وأنه سيتم بصفة استثنائية بالنسبة لعملية التقييم بعنوان سنة 2019 عدم الأخذ بعين الاعتبار إحالة تقرير الثلاثية الأولى في الآجال.

  • المجال الثالث: تحسين الموارد

المقياس 1: يعكس البرنامج السنوي لدعم القدرات المواضيع والمحاور التي سجلت في شأنها نقائص بالتقرير السنوي لتقييم الأداء وتقرير التدقيق المنجز من قبل محكمة المحاسبات

يهدف هذا المقياس إلى التثبت من قيام البلدية بـ

  • إعداد برنامج سنوي لدعم قدرات التصرف.
  • تضمين الاخلالات المثارة بالتقرير السنوي لتقييم الأداء والنقائص المضمنة بتقرير التدقيق المنجز من قبل محكمة المحاسبات (في صورة خضعت البلدية لرقابة دائرة المحاسبات) ببرنامج دعم قدرات التصرف.
  • إعداد خطة عمل لتلافي تلك الاخلالات والنقائص.

المقياس 2: اعتماد ادوات التصرف وتطبيقها في الموارد البشرية وخاصة منها وضع مخطط تقديري للمهن والكفاءات

يهدف هذا المقياس إلى:

  • إعداد بطاقات وصف وظيفي الإطارات وأعوان البلدية، علما وأن الهدف السنوي لنسبة 2019 هو بلوغ عدد البطاقات 50 % من عدد الأعوان بعنوان تلك السنة ونسبة 100 % من عدد الأعوان بالنسبة للسنوات اللاحقة.
  • وضع مخطط تقديري للمهن والكفاءات يتضمن تحديد النقائص والاحتياجات وايجاد الحلول الكفيلة بتلافيها بالاعتماد على بطاقات الوصف الوظيفي.

المقياس 3: تسوية وضعية الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون

يهدف هذا المقياس إلى حث البلدية على:

  • إعداد مخطط لتطهير ديونها.
  • أن تكون المبالغ المرسمة بميزانيتها بعنوان الديون مطابقة لما مدرج بمخطط تطهير الديون.

علما وأن البلدية التي ليست لها ديون فهي معفاة من وضع مخطط لتطهير ديونها، وعليه لا يتم اعتماد هذا المؤشر عند إسناد النقاط

ويعتبر دين، كل ما تخلد بذمة البلدية إزاء الغير (من خواص، مؤسسات عمومية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية) وحل أجل خلاصه دون أن يتم تسديده.

وحتى تتمكن البلدية من الحصول على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليها القيام بـ:

  • إعداد مخطط لتطهير الديون.
  • خلاص الديون المرسمة بمخطط تطهير الديون بعنوان السنة السابقة لسنة التقييم.
  • ترسيم المبالغ بعنوان الديون بميزانيتها بما يتطابق مع ما هر مدرج بمخطط تطهير الديون.

المقياس4: تطور الموارد الذاتية المستخلصة

يهدف هذا المقياس إلى معرفة مجهود البلدية في استخلاص مواردها الذاتية.

ويقصد بالموارد الذاتية المستخلصة الموارد التي تسجل الجماعة المحلية جدا في استخلاصها بصفة مباشرة.

وحتى تتمكن البلدية من الحصول على عدد من النقاط بعنوان هذا المقياس يتعين عليها تحقيق نسبة معينة لتطور مقابيضها بالنسبة للسنة السابقة لسنة التقييم مقارنة بالسنة السابقة لها.

ولإنجاح عملية تقييم الأداء للسنة القادمة، المرجو، التفضل بالإذن لمصالحكم المعنية إلى التقيد بما جاء به هذا المنشور والعمل على الاطلاع على مقتضيات الدليل العملي لتقييم الأداء الذي يمكن تحميله من بوابة الجماعات المحلية www.collectivitéslocales.gov.tn

صنف النص:منشور
تاريخ النص:2019-11-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.