احدث القوانين

>

V. نصـوص متفرقة

قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط المناب الراجع للخزينة العامة من محصول الخطايا والمصادرات الناتج عن القضايا الواقع تتبعها من إدارة الديوانة وطرق توزيع ما زاد على ذلك

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانـــون الأساسي عدد 28 لسنــة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة الفصل 363 منها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرّخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الحرس الديواني، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 135 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بضبط المناب الراجع للخزينة العامة من محصول الخطايا والمصادرات وطرق توزيع ما زاد على ذلك.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار طرق تطبيق أحكام الفصل 363 من مجلة الديوانة.

الفصل2 – يتم توزيع المحصول الصافي من بيع البضائع ووسائل النقل وكل الأشياء المحجوزة والمصادرة بموجب حكم أحرز على قوة اتصال القضاء أو المتنازل عنها بموجب صلح تمت المصادقة عليه وكذلك محصول الخطايا والعقوبات المالية الأخرى الناتجة عن القضايا الواقع تتبعها بطلب من إدارة الديوانة بعد خلاص وطرح المصاريف على اختلاف أنواعها على النحو التالي :

  • 60% للخزينة،
  • 20% لتعاونية أعوان الديوانة،
  • 5% للأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين،
  • 14% لفائدة الحساب الموحّد لكافة الأعوان والموظفين والعملة المؤجرين من طرف الإدارة العامة للديوانة، المعينين بكافة مصالحها وبالمركز الطبي للديوانة وتعاونية أعوان الديوانة، والمشار إليه في ما يلي بـ “الحساب الموحّد للأعوان،
  • 1% لفائدة الحساب الخاص بمكافأة المخبرين والتشجيع على مقاومة الغش والتهريب ومكافحة الفساد والتجارة الموازية، والمشار إليه في ما يلي بـ “الحساب الخاص بمقاومة الغش والتهريب“.

يتحصّل المخبر على نسبة 5% من المحصول الصافي للقضية، تصرف من عائدات الحساب الخاص بمقاومة الغش والتهريب.

الفصل 3 – إذا كان المحصول الصافي للقضية دون مبلغ مائتي (200) دينار، يتمّ توزيعه كما يلي:

  • 60% للخزينة،

20% لتعاونية أعوان الديوانة،

  • 20 % لفائدة الحساب الموحّد للأعوان.

الفصل 4 – لا يقبل في التوزيع كقائمين بالحجز إلا الذين تولوا فعلا عملية الحجز أو الذين أتوا بالحجج الكاملة المثبتة للمخالفات والجنح الديوانية في صورة تتبعها بوسائل قانونية أخرى. ويتحصل مبلغوا المعلومات من بين موظفي إدارة الديوانة إما على المناب المخصص للقائم بالحجز أو على المناب المخصص للمتدخل المباشر حسب ما إذا كانت المعلومة دقيقة أو غير دقيقة، وتعتبر المعلومة دقيقة عندما تؤدي مباشرة إلى الكشف عن الغش.

الفصل 5 – يمكن أن ينتفع بصفة المتدخل المباشر الأعوان الذين ساهموا بصورة مفيدة في العمليات التي سبقت أو صاحبت أو تبعت الحجز وكذلك الذين وفروا حججا مجدية لرفع المخالفات والجنح الديوانية.

كما ينتفع بصفة المتدخل المباشر الأعوان الذين باشروا التتبعات العدلية وإجراءات التنفيذ والتسوية الصلحية.

الفصل 6 – حدد مناب المتدخل المباشر بنصف مناب القائم بالحجز.

الفصل 7 – يقع التوزيع بين القائمين بالحجز والمتدخلين المباشرين بحسب عدد الأفراد دون اعتبار الرتبة.

الفصل 8 – يسند لفائدة الحساب الموحّد للأعوان، المبلغ الراجع للمخبر إذا تخلى كتابيا عن قبض منابه.

كما يعتبر متخلّ عن منابه المخبر الذي، رغم إستدعائه بالطرق القانونية، لم يحضر لتسلّم منابه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ توجيه أول استدعاء.

الفصل 9 – باستثناء الحالات التي يكتسبون فيها صفة القائمين بالحجز أو صفة المتدخلين المباشرين، يتمتع الرؤساء المحليون والجهويون والمركزيون بمناب يساوي 10% من المبلغ الجملي الراجع للحاجزين والمتدخلين المباشرين وذلك بالنسبة للقضايا الواقع معاينتها من طرف الأعوان الخاضعين لمراقبتهم مباشرة والتي شاركوا في مباشرتها ومتابعتها بصفة شخصية.

يتم التقسيم بين الرؤساء بالتساوي دون أن يتجاوز مناب الفرد في كل قضية المناب الراجع للمتدخل المباشر.

الفصل 10 – لا يمكن لأي شخص بالنسبة إلى قضية واحدة الجمع في عملية التوزيع بين حقين وعند الاقتضاء يسند المناب الأكثر نفعا.

الفصل 11 – بمناسبة كل عملية توزيع يتولى قابض الديوانة المعني تنزيل المناب الراجع لكافة الأعوان والموظفين والعملة المؤجرين من طرف الإدارة العامة للديوانة، المعينين بكافة مصالحها وبالمركز الطبي للديوانة وتعاونية أعوان الديوانة بالحساب الموحّد للأعوان الممسوك من قبل قابض الديوانة بمكتب الديوانة بتونس الميناء، وكذلك الفارق بين المحصول الصافي والمبالغ الموزعة على الأعوان الذين قاموا بالحجز والمتدخلين المباشرين والرؤساء وفقا لأحكام هذا القرار.

كما تنزل بالحساب المشار إليه أعلاه المنابات الراجعة لأعوان الديوانة من محصول خطايا محاضر التأخير.

الفصل 12

  1. يضبط المدير العام للديوانة عند كل عملية توزيع قائمة الأعوان المباشرين المعنيين والمنتفعين بالمنابات الخاصة بالحساب الموحّد للأعوان.
  2. تضبط هذه القائمة مرتين في كل سنة وذلك بالنسبة للفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية 30 جوان والفترة المتراوحة من غرة جويلية إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة إدارية.

الفصل 13 – يتمّ تقسيم المبالغ الموجودة بالحساب الموحّد للأعوان بالتساوي بين كافة المستحقّين وبصرف النظر عن الرتبة أو الصفة أو الصنف وكذلك عن المنابات المتحصّل عليها بصفة قائم بالحجز أو متدخّل مباشر أو رئيس.

الفصل 14 – يمسك الحساب الخاص بمقاومة الغش والتهريب من قبل قابض الديوانة بتونس الميناء، ويتولى المدير العام للديوانة الإذن بصرف عائداته كالتالي:

مكافأة المخبرين حسب النسبة المحدّدة بالفقرة الأخيرة من الفصل 2 من هذا القرار، مع إمكانية منح تسبقة للمخبر من عائدات هذا الحساب لا تتجاوز في جميع الحالات مبلغ عشرون ألف (20.000) دينار حسب أهمية النتيجة التي أفضت إليها المعلومات التي أخبر بها.

  • إسناد مكافأة استثنائية للمخبرين ولأعوان الديوانة الذين قاموا بعمليات نوعية مكّنت من حجز أسلحة أو ذخيرة أو مخدرات.

الفصل 15 – يأذن المدير العام للديوانة بداية كل سنة إدارية بتحويل المبالغ التي تفوق مائتي ألف (200.000) دينار المتبقية بالحساب الخاص بمكافحة الغش والتهريب إلى الحساب الموحّد لكافة الأعوان.

الفصل 16 – يضبط المدير العام للديوانة بمقتضى مذكرات إدارية:

  • صفات ومجالات تدخّل وطبيعة الأعمال المنجزة التي تكسب العون صفة القائم بالحجز أو صفة المتدخّل المباشر على معنى الفصلين 4 و5 من هذا القرار، والآجال القصوى لتوزيع وتنزيل المنابات،
  • صفة ومجالات تدخّل وطبيعة الأعمال التي تكسب العون صفة الرئيس المحلي أو الجهوي أو المركزي على معنى أحكام الفصل 9 من هذا القرار،
  • حدود اختصاص رؤساء المكاتب والمديرين الجهويين للديوانة والمدير العام للديوانة بخصوص إمضاء قائمات توزيع المنابات، مع العمل على تألية عملية توزيعها،
  • طريقة تنظيم عمل المخبرين وشروط وطرق صرف المبالغ الراجعة لهم بالنظر.

الفصل 17 – تنطبق أحكام هذا القرار على القضايا الواقع تتبعها من قبل إدارة الديوانة بعد دخول أحكامه حيز التطبيق، وكذلك على القضايا الأخرى الواقع تتبعها قبل دخول أحكامه حيز التطبيق في ما يتعلق بنسب التوزيع.

الفصل 18 – يرخّص للإدارة العامة للديوانة بصفة استثنائية في صرف المنابات الراجعة للمتدخلين غير المباشرين المنزلة بحساب قابض الديوانة بمكتب تونس الميناء والمتعلقة بسنوات 2015-2016-2017-2018 والسداسية الأولى لسنة 2019 في مناسبة واحدة وعلى كافة الأعوان والموظفين والعملة المؤجرين من طرف الإدارة العامة للديوانة، المعينين بكافة مصالحها وبالمركز الطبي للديوانة وتعاونية أعوان الديوانة، بدون استثناء بالتساوي وبصرف النظر عن الرتبة، وذلك حسب مدّة العمل خلال هذه الفترات.

الفصل 19 – يتمّ تقسيم منابات محاضر التأخير المتخلدة إلى تاريخ دخول أحكام هذا القرار حيز التطبيق، وفقا لطريقة التقسيم المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.

الفصل 20 – تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بضبط المناب الراجع للخزينة العامة من محصول الخطايا والمصادرات وطرق توزيع ما زاد على ذلك.

الفصل 21 – المدير العام للديوانة مكلف بتطبيق أحكام هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-11-25
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2019-12-03

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.