إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 49 سادس عشر و101 جديد و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يدعى الناخبون بالدائرتين الانتخابيتين البطان والدندان من ولاية منوبة والدائرة الانتخابية نفزة من ولاية باجة والدائرة الانتخابية قصيبة الثريات من ولاية سوسة والدائرة الانتخابية رقادة من ولاية القيروان لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بكل من البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة، يوم الأحد 26 جانفي 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدوائر الانتخابية المعنية للانتخاب المذكورة، يوم السبت 25 جانفي 2020.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.