احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

أمر حكومي عدد 966 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة

نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، الممضى ببوينوس أيرس في 6 ماي 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تم إبرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى ببوينوس أيرس في 6 ماي 2019.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أكتوبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:966
تاريخ النص:2019-10-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:2019-11-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.