احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،

وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلقة بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 472 لسنة 2015 المؤرخ في 17 جوان 2015،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) – تتركب كل نيابة خصوصية من:

  • الوالي: رئيسا،
  • النواب المنتخبين عن الولاية بمجلس نواب الشعب: أعضاء،
  • رؤساء المجالس البلدية المنتخبة لكل ولاية: أعضاء،
  • المندوب الجهوي للفلاحة: عضو،
  • المدير الجهوي للتجهيز: عضو،
  • المدير الجهوي للتنمية: عضو،
  • المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
  • ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل: عضو،
  • ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
  • ممثل عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
  • ممثل عن الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عضو،
  • ممثل عن الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين: عضو.

الفصل 2 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أكتوبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:854
تاريخ النص:2019-10-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-08

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.