احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 851 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة من ولاية نابل

إن رئيس الحكومـة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1075 لسنة 1984 المؤرخ في 24 سبتمبر 1984 المتعلق بإحداث بلدية الميدة،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الميدة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ- ف- ق- ك- أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

من النقطة “أ” الكائنة قرب مقام الولي الصالح سيدي عبد الرحمان بإحداثيات (س=657560، ص=4072727)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم مرورا بجبل سيدي عبد الرحمان حتى النقطة “ب” الكائنة بمنطقة هنشير عبيدة على مستوى التقاء جبل سيدي عبد الرحمان مع وادي عبيدة بإحداثيات (س=660908، ص=4071350) ثم يواصل في نفس الاتجاه حتى النقطة “ت” الكائنة بمنطقة عبيدة على مستوى نفس الوادي بإحداثيات (س=661690، ص=4071199).

من النقطة “ت” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة “ث” الكائنة بمنطقة عين القمبار على مستوى تقاطع وادي القمبار مع وادي عبيدة بإحداثيات (س=662083، ص=4071744).

من النقطة “ث” ينعرج الحد نحو الشرق متبعا وادي القمبار حتى النقطة “ج” الكائنة على مستوى تقاطع وادي القمبار مع مسلك تل القمبار بإحداثيات (س=662402، ص=4071711) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي عبيدة وصولا إلى النقطة “ح” الموجودة بمنطقة بودخان على مستوى تقاطع وادي بودخان مع الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين منزل بوزلفة ومنزل تميم بإحداثيات (س=665377، ص=4070220).

من النقطة “ح” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي بودخان ومن ثم وادي لبنة حتى النقطة “خ” الكائنة على مستوى تقاطع وادي لبنة مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=672763، ص=4066277).

من النقطة “خ” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي لبنة حتى النقطة “د” الكائنة بمنطقة المريسة على مستوى التقاء وادي لبنة مع البحر بإحداثيات (س=675271، ص=4064329).

شرقا

من النقطة “د” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الشريط الساحلي حتى النقطة “ذ” الكائنة بمنطقة سيدي عثمان على مستوى التقاء وادي شيبة مع البحر بإحداثيات (س=671364، ص=4057254).

جنوبا

من النقطة “ذ” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي شيبة حتى النقطة “ر” الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=670574، ص=4057791) ثم يواصل في نفس الاتجاه متبعا وادي سيدي عثمان ومن ثم وادي الشيبة حتى النقطة “ز” الكائنة على مستوى تقاطع وادي شيبة مع الطريق الرابطة بين الطبق والقرشين بإحداثيات (س=666301، ص=4059313).

من النقطة “ز” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي شيبة حتى النقطة “س”الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين الميدة وقربة على مقربة من سد شيبة بإحداثيات (س=658820، ص=4062896) ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ش” الكائنة بمنطقة أم ذويل على مستوى التقاء الوادي مع الطريق الرابطة بين الميدة وقربة بإحداثيات (س=658355، ص=4062039).

من النقطة “ش” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ص” الكائنة على مستوى سد شيبة بإحداثيات (س=658157، ص=4062632

غربا

من النقطة “ص” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم مرورا بسد شيبة حتى النقطة “ض” الكائنة بمنطقة الدالية على مستوى تقاطع وادي شيبة مع الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين منزل بوزلفة ومنزل تميم بإحداثيات (س=657884، ص=4065987) ثم يواصل في نفس الاتجاه متبعا وادي شيبة وينعرج مع وادي البلاط حتى النقطة “ط” الكائنة بمنطقة أولاد الحاجة على مستوى منعرج وادي البلاط بإحداثيات (س=657137، ص=4067345).

من النقطة “ط” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي البلاط حتى النقطة “ظ” الكائنة على مستوى التقاء وادي سوقة مع المسلك الفلاحي المؤدي إلى فرتونة بإحداثيات (س=656388، ص=4067788) ثم ينعرج شمالا حتى النقطة “ع” الكائنة بمنطقة الحماري قرب مقبرة سيدي عبد الله بإحداثيات (س=656390، ص=4068233).

من النقطة “ع” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “غ” الكائنة بمنطقة الحماري بإحداثيات (س=656119، ص=4068598).

من النقطة “غ” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق المؤدية إلى قرية الحماري حتى النقطة “ف” الكائنة بمنطقة داموس الحاجة على مستوى تقاطع وادي الداموس مع الطريق بإحداثيات (س=655238، ص=4068070).

من النقطة “ف” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الداموس وصولا إلى المسلك الفلاحي ثم ينعرج بخط مستقيم حتى النقطة “ق” الكائنة بمنطقة داموس الحاجة على مستوى مسلك فلاحي يؤدي إلى قرية العيور بإحداثيات (س=654691، ص=4069048).

من النقطة “ق” يواصل الحد في نفس الاتجاه بخط مستقيم حتى النقطة “ك” الكائنة على مستوى جبل سيدي عبد الرحمان بإحداثيات (س=654579، ص=4069925).

من النقطة “ك” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا جبل سيدي عبد الرحمان حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية الميدة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:851
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.