احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 850 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب من ولاية نابل

إن رئيس الحكومـة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 462 لسنة 1980 المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية بوعرقوب،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بوعرقوب بالخـط المغـلـق ( أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ- ف- ق- ك- ل-م-ن-ه-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

من النقطة “أ” الكائنة على مستوى شركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى في منطقة بلي بإحداثيات (س= 636863، ص= 4046860)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ب” الكائنة بهنشير الفسيان على مستوى الطريق الجهوية 27 بإحداثيات (س= 638008، ص=4048023) ثم ينعرج الحد شمالا حتى النقطة “ت” الكائنة بهنشير الفسيان بإحداثيات (س=638020، ص= 4048376).

من النقطة “ت” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “ث” الكائنة على مستوى تقاطع الطريق المحلية رقم 599 مع الطريق المحلية رقم 601 بإحداثيات ( س= 639226، ص = 4048736).

من النقطة “ث” ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا الطريق المحلية رقم 599 حتى النقطة “ج” الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع وادي بوربيع بإحداثيات (س=639158، ص =4048131) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي بوربيع حتى النقطة “ح” الكائنة بمنطقة باطرو على مستوى بوربيع بإحداثيات (س=641447، ص=4048773).

من النقطة “ح” يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة “خ” الكائنة بهنشير حياة مراد على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=644280، ص = 4050945).

من النقطة “خ” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي المنزه حتى النقطة “د” الكائنة بهنشير الفرينين على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=647175، ص= 4050271).

من النقطة “د” ينعرج الحد نحو الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ذ” الكائنة بهنشير الفرينين بإحداثيات س= 647239، ص= 4049535).

من النقطة “ذ” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “ر” الكائنة بهنشير الفرينين بإحداثياتس= 648529، ص= 4048113.

شرقا

من النقطة “ر” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ز” الكائنة على مستوى دوار جلول بمنطقة الحارثين بإحداثيات س= 645134، ص= 4045417).

من النقطة “ز” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة “س” الكائنة بجانب التجمع السكني السطح بإحداثيات س=647190، ص= 4043076).

من النقطة “س” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق الشنوة حتى النقطة “ش” الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع وادي الحاج محمد بإحداثيات (س= 644385، ص= 4037622).

من النقطة “ش” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الحاج محمد حتى النقطة “ص” الكائنة على مستوى جبل 212 بجانب برج المراقبة للغابات بإحداثيات (س=645742، ص= 4036164).

جنوبا

من النقطة “ص” ينعرج الحد نحو الغرب حتى النقطة “ض” الكائنة ببني وائل على مستوى الطريق الرابطة بين بير بورقبة وبوعرقوب بإحداثيات (س = 643355، ص= 4036125).

من النقطة “ض” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ط” الكائنة بجانب مقبرة بوجمل بمنطقة بني وائل 2 بإحداثيات س = 642928، ص= 4036752).

من النقطة “ط” ينعرج الحد نحو الغرب متبعا وادي بئر الشعبة حتى النقطة “ظ” الكائنة بمنطقة بئر الشعبة بإحداثيات س = 642106، ص= 4036467).

من النقطة “ظ” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي موازيا لوادي بئر الشعبة حتى النقطة “ع” الكائنة بمنطقة برج حفيظ على مستوى تقاطع الطريق السريعة رقم 1 مع السكة الحديدية ووادي الخضار بإحداثيات (س=640368، ص= 4036094).

غربا

من النقطة “ع ” ينعرج الحد نحو الشمال موازيا للسكة الحديدية حتى النقطة “غ” الكائنة بمنطقة بوبيطة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س= 640801، ص= 4039139).

من النقطة “غ” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ف” الكائنة بمنطقة الزرالة بإحداثيات س=637953، ص= 4037949).

من النقطة “ف” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ق” الكائنة بغابة بوعرقوب التليل بإحداثيات س= 637046، ص= 4039705).

من النقطة “ق” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ك” الكائنة بجبل الأطرش بإحداثيات س=635767، ص= 4039164).

من النقطة “ك” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ل” الكائنة بجبل البهاليل بإحداثيات س= 632736، ص= 4041127).

من النقطة “ل” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة “م” الكائنة بجانب حي 14 على مستوى جبل النحلة بإحداثيات س= 633960، ص= 4042312).

من النقطة “م” ينعرج الحد نحو الشمال حتى النقطة “ن” الكائنة على مستوى وادي الجديدة بإحداثيات س=633786، ص= 4044624).

من النقطة “ن” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي الجديدة حتى النقطة “ه” الكائنة على مستوى تقاطع هذا الوادي مع الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س=637353، ص= 4046246).

من النقطة “ه” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية بوعرقوب في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:850
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.