احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 849 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة من ولاية بنزرت

إن رئيس الحكومـة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية تينجة،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة تينجة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 556448.81/ Y = 4115372.50 : مصب وادي دويمس في بحيرة إشكل والذي يتبع ضفتها في اتجاه الشرق حتى النقطة (ب) ((X = 567063.44 / Y = 4113449.01 بمصب وادي تينجة في البحيرة.

من هنا يتبع الحد وادي تينجة حتى إلتقائه ببحيرة بنزرت في النقطة (ت) ((X = 569290.89/ Y = 4115490.52.

شرقا:

من النقطة (ت) يتبع الحد ضفة بحيرة بنزرت في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 7 أين يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا نهج الأديب النجعي مرورا بنقطة الارتفاع 30، فطريق سيدي يحي ثم يعبر السكة الحديدية في النقطة (ث) ((X = 568983.46 / Y = 4112326.27 ويتبع شارع 9 أفريل وصولا إلى مفترق نهج غاندي وشارع 9 أفريل.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) (X = 569120.44/Y = 4110503.35) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين بنزرت وباجة في النقطة (ح) (X=568335.54/Y=4109483.89)، ثم يتبع هذه الطريق نحو الجنوب حتى النقطة (خ) ((X = 569468.22 / Y = 4103435.34.

جنوبا:

من النقطة (خ) يتبع الحد حدود معتمدية ماطر، مرورا بنقاط الارتفاع 156، 172، 265، 271، 206 بجبل المسافتين، ثم يحيط بدوار برنة ويتبع وادي المالح مرورا بنقطة الارتفاع 18 ثم النقطة (د) ((X = 563437.85/ Y = 4102770.39، أين يتجه نحو الشمال متبعا وادي المالح عبورا بخط السكة الحديدية في النقطة (ذ ((X = 563662.08 / Y = 4105222.33ثم يصل إلى النقطة (ر) ((X = 563962.58/ Y = 4107204.78 على الطريق المؤدية لجبل إشكل.

من هنا يتبع الحد هذه الطريق نحو الغرب ثم يحيط بالسفح الجنوبي لجبل إشكل وصولا إلى النقطة (ز) ((X = 555281.57/ Y = 4108757.43 على ضفة بحيرة إشكل.

غربا:

من النقطة (ز) يتبع الحد ضفة بحيرة إشكل مرورا بمصب وادي سجنان في البحيرة بالنقطة (س) ((X = 554361.89 / Y = 4113241.45، ثم يصل إلى نقطة الإنطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية تينجة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:849
تاريخ النص:2019-09-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.