احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 28 لسنة 2019 مؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلّق بتحديد الروزنامة الانتخابيّة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصلين 75 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصةً الفصلين 102 و103 و148 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 جويلية 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 جويلية 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 27 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،

وبعد المداولة، يُصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول – يُجرى الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

ويُجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 11 و12 و13 أكتوبر 2019.

الفصل 2 – تنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 على الساعة صفر، وتنتهي يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج، تنتهي الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 3 – توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 12 أكتوبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.

وتوافق فترة الصمت خارج الجمهورية يوم الخميس 10 أكتوبر ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.

الفصل 4 – يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة فور انقضاء الطعون.

الفصل 5 يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:28
تاريخ النص:2019-10-02
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.