احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

منشور عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 27 سبتمبر 2019 حول إعداد مخططات التكوين السنوية بعنوان سنة 2020

المراجع :

  • المنشور عدد 15 بتاريخ 9 مارس 2001
  • المنشور عدد 27 بتاريخ 27 جوان 2004
  • المنشور عدد 212 بتاريخ 7 سبتمبر 2017
  • المنشور عدد 27 بتاريخ غرة أكتوبر 2018

المصاحيب : 4 ملاحق

وبعد،

يكتسي التكوين وتطوير الكفاءات دورا فعالا في تطوير قدرات الموظفين العموميين والعمل على الرفع من مردوديتهم حيث يساعد في تحقيق أهداف الإدارة، كما أن له دورا رئيسية في تنمية مهارات فعلية فنية أو فكرية أو سلوكية يكون لها انعكاسا ايجابيا على جودة إسداء الخدمات للمتعاملين مع الإدارة.

كما يساهم التكوين المبني على التخطيط السليم والتنفيذ المحكم والمتابعة والتقييم المستمر في تمكين الإدارة العمومية من القيام بمهامها على الوجه المطلوب وتحقيق أهدافها وتحسين أدائها.

وعلى هذا الأساس، فإن الوزارات والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية مدعوة لإعداد مخططات سنوية للتكوين بعنوان سنة 2020 باعتماد المقاربة المنهجية المدرجة بدليل تحديد حاجيات التكوين الملحق بالمنشور عدد 27 بتاريخ غرة أكتوبر 2018 مع مراعاة قدرة الميزانية على مجابهة الأنشطة التكوينية المزمع برمجتها لذا يتعين:

  1. إعطاء الأولوية للمحاور التالية عند برمجة أنشطة التكوين:
  • تطوير مهارات الاستقبال المباشر والهاتفي والتواصل بالمصالح العمومية،
  • التواصل الناجع وأساليب إدارة الوضعيات الصعبة،
  • جودة التشريعات: تقنيات اعداد وتحرير النصوص القانونية،
  • المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل،
  • تقنيات التفاوض،
  • التصرف في المخاطر وإدارة الأزمات،
  • الذكاء الاصطناعي في الإدارة التونسية،
  • رقمنة المرافق العمومية لتحسين جودة الخدمات،
  • التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • منظومة ومواطن،
  • اعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع العمومية،
  • القيادة الإدارية
  • إدارة وتطبيق أنظمة الجودة بالمصالح العمومية،
  • إرساء نظم التدقيق الداخلي بالمصالح العمومية، – النفاذ إلى المعلومة – اللزمات وعقود الشراكة
  • هندسة التكوين.
  1. إدراج محاور تقنية وخصوصية وفقا للحاجيات القطاعية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تحت الاشراف.
  2. الحرص على ادراج دورات تكوينية لفائدة الإدارات الجهوية والمحلية في مخططات التكوين في إطار الانسجام مع متطلبات دعم إرساء مسار اللامركزية واتخاذ ما يتعين التنفيذها على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
  3. العمل على ضمان تحقيق المساواة بين الإطارات والأعوان العاملين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وتكريس المساواة بين المرأة والرجل في الانتفاع بالدورات التكوينية.
  4. اعداد تقرير حول تنفيذ مخطط التكوين بعنوان السنتين السابقتين وادراجه بالقسم المخصص للمعطيات حول الإنجاز الفعلي لبرنامج التكوين وذلك كما هو مبين بالجدول المصاحب (الملحق عدد 1).
  5. إضافة التوزيع حسب الجنس ضمن الجدول المتعلق بالمعطيات الإحصائية حول الموارد البشرية فيما يتعلق بالقسم الخاص بتوزيع الأعوان والاطارات العمومين حسب الخطط الوظيفية وذلك كما هو مبين بالجدول المصاحب (الملحق عدد 2).
  6. اعتماد استمارة التقييم الفوري (الملحق عدد 3) المعدة لتقييم الأنشطة التكوينية التي يتم تنظيمها في إطار تنفيذ المخططات التكوينية السنوية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تحت الاشراف نظرا للأهمية التي يكتسيها تقييم الدورات التكوينية وحتى يتسنى تحسين جودة برمجتها وتنفيذها في جميع جوانبها على غرار المتعلقة منها بالمحتوى وأداء المكون والجوانب التنظيمية واللوجستية ومدى الإضافة وآثار التكوين عند عودة المتكون لمباشرة عمله.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار تحديث منظومة التدريب وتنمية القدرات تم اعداد مرجعية مهنة وكفايات المسؤول عن التكوين بالإدارة العمومية كوثيقة مرجعية من شأنها أن توضح الأنشطة والكفايات اللازمة لأداء مهنة المسؤول عن التكوين من قبل مصالح وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية (الإدارة العامة التكوين وتطوير الكفاءات بالتعاون مع خبرات من المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمسؤولين عن التكوين في مختلف الوزارات والمؤسسات التكوينية، الملحق عدد 4) والتي يمكن تحميلها على المنظومة الوطنية الرقمية المخططات التكوين على العنوان التاليhttp://www.plans-formation.gov.tn .

فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على موافاة الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاريع مخططات التكوين بعنوان سنة 2020 عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان التالي: takouin@pm.gov.tn في أجل أقصاه يوم 01 نوفمبر 2019، علما وأن آخر أجل للمصادقة على المخططات التكوينية حدد ليوم 31 ديسمبر 2019 والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.

صنف النص:منشور
عدد النص:24
تاريخ النص:2019-09-27
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.