احدث القوانين

>

ب. المدرسة الوطنية للإدارة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان السنة الأكاديمية 2019/2020

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخاصة الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا منه والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى رأي اللجنة العلمية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة،

وعلى رأي المجلس التوجيهي للمدرسة الوطنية للإدارة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تفتح بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة المحدثة صلب المدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية بعنوان السنة الأكاديمية (2019/2020) وحدد موضوعها كما يلي: “المشاركة المواطنية“.

الفصل 2 – تشتمل الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل وزيارات ميدانية وتدريب بالخارج.

الفصل 3 – تنظيم الدورة التكوينية ابتداء من شهر ديسمبر 2019 إلى غاية شهر جوان 2020 ويتم تأمين التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة وعند الاقتضاء خارجها.

الفصل 4 – تتولى الوزارات والهياكل المعنية بموضوع الدورة اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل وجوبا) وتحدد اللجنة العلمية للأكاديمية القائمة النهائية للمشاركين في الدورة على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.

الفصل 5 – يلتزم المشاركون باحترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضورهم إجباريا ويقصى من متابعة الدورة التكوينية كل مشارك يتجاوز ستة (6) غيابات مهما كان سبب التغيب.

لا يمكن لأي مشارك الانتفاع بأكثر من دورة تكوينية رئيسية في إطار أنشطة الأكاديمية.

الفصل 6 – على المشاركين خلال فترة التكوين إعداد تقرير تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير يشمل موضوع الدورة. ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية أمام اللجنة العلمية للأكاديمية.

يرفع التقرير إلى الوزارات المعنية بموضوع الدورة، كما يدرج بموقع الواب لكل من المدرسة الوطنية للإدارة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

الفصل 7 – يخضع المشاركون إلى تقييم مساهمتهم في الدورة وتسند للذين تابعوا الدورة التكوينية بنجاح شهادة ختم تكوين.

الفصل 8 – يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي اللجنة العلمية للأكاديمية.

الفصل 9 – وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-09-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.