احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 832 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بني خداش من ولاية مدنين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 1038 لسنة 1980 المؤرخ في 15 أوت 1980 المتعلق بإحداث بلدية بني خداش،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بني خداش،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بني خداش بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط- ظ-ع-غ-ف-ق- ك- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 565834.36 / Y = 3683325.75 متجها نحو الجنوب الشرقي، مرروا بالنقطة (ب) ((X = 568478.96 / Y = 3682577.49 أين تتقاطع الطريق الجهوية رقم 211 مع الطريق الجهوية رقم 114 والذي يتبعها بنفس الاتجاه حتى النقطة (ت ((X = 574860.56 / Y = 3680498.57.من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مجاري مياه مرورا بنقطة الارتفاع 313 ثم بالنقطة (ث) ((X = 578357.05 / Y = 3683336.20 أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 374 و395 ثم يتجه شرقا مرورا بوادي أم البقر ثم وادي حشانة الكبير ويصل إلى النقطة (ج) ((X = 592552.16 / Y = 3683096.71 بجبل القصبة.

من هنا يواصل الحد في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بشعبة القلعان، ثم يمر على بعد 600 متر جنوب نقطة الارتفاع 527 بالقصيّر، زملة النقاب، الحميمة الكبيرة، عرقوب الوصيف ثم بالنقطة (ح) ((X = 610821.56/ Y = 3697108.95 بطريق حلق الجمل، ثم يمر بجبل طباقة ويصل إلى مسلك.

شرقا:

من هنا يتبع الحد المسلك في اتجاه الجنوب الشرقي، مرورا بالنقطة (خ) ((X = 617122.79 / Y = 3695358.71 ثم يعبر وادي مقر ووادي الباطم النكيم ويصل إلى النقطة (د) ((X = 619098.59 / Y = 3691636.11 على مستوى الطريق الجهوية رقم 114 أين يتبع خطا وهميا بنفس الاتجاه مرورا بوادي العبيد، نقطة الارتفاع 148 على مستوى وادي القطار ثم بالنقطة (ذ ((X = 627461.48 / Y = 3687907.95.

من النقطة (ذ) يواصل الحد في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 113، نقطة الارتفاع 151، ثم يعبر وادي الدواميس ووادي بوفضلون ويصل إلى النقطة (ر) ((X = 630861.17/ Y = 3679969.24 أين يواصل بنفس الاتجاه مرورا بوادي الحميمات ثم بطريق معبد ويصل إلى النقطة (ز) (X = 634663.97/ Y = 3674702.51) على مستوى الطريق الوطنية رقم 19.

جنوبا:

من النقطة (ز) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي الكحيل، مرورا بالنقطة (س) ((X = 629728.27 / Y = 3672007.37 بطريق معبد ثم يتجه نحو الشمال الغربي متبعا مجاري مياه مرورا بجبل زباسة، نقطتي الارتفاع 401 و302 ثم يصل إلى النقطة (ش) ((X = 618124.92 / Y = 3669983.62 بالطريق الجهوية رقم 207.

من هنا يتبع الحد مجاري مياه في اتجاه الجنوب مرورا بالنقطة (ص) ((X = 617238.48 / Y = 3665807.24 بالطريق الجهوية رقم 207 ثم يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 623، 634، 618، النقطة (ض) ((X = 612584.32 / Y = 3662413.49، 342، 512 ثم يمر بجبل زرهية ويصل إلى النقطة (ط) ( (X = 605034.55 / Y = 3660703.25 أين يتبع وادي الذراع في اتجاه الشمال الغربي بمسافة 7 كلم تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب الغربي مرورا بمسلك في النقطة (ظ) ((X = 598858.08 / Y = 3661675.03.

من النقطة (ظ) يتبع الحد مجاري مياه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 301 والنقطة (ع) ((X = 593746.23 / Y = 3658367.62ثم يتبع وادي بالكراشب حتى النقطة (غ ((X = 585993.85 / Y =3658456.92 .

غربا:

من النقطة (غ) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال مرورا بالنقطة (ف) ((X = 586948.86 / Y = 3664237.46 ثم بنقطة الارتفاع 293 أين يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بوادي صيح الأبيض، أم القحول، نقطة الارتفاع 255 على مستوى وادي الحلوف، النقطة (ق)

((X = 568945.58 / Y = 3679800.74 بالطريق الجهوية رقم 211 ثم بالنقطة (ك) ((X = 565632.68 / Y = 3682477.29 أين يتجه نحو الشمال الشرقي حتى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية بني خداش في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:832
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.