احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 829 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية نفطة من ولاية توزر

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 25 ديسمبر 1919 المتعلق بإحداث بلدية نفطة،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية نفطة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة نفطة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض- ط- ظ-ع-غ-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

من النقطة “أ” الكائنة داخل شط الغرسة بإحداثيات (س=395763،ص=3775340)، ينطلق الحد شرقا نحو النقطة “ب” الموجودة بنفس الشط بإحداثيات (س=405332، ص=3776532).

شرقا

من النقطة “ب” ينعرج الحد نحو الجنوب في خط مستقيم وصولا إلى النقطة “ت” الكائنة على مستوى شط المخيمنات بإحداثيات (س=404957، ص=3761532).

من النقطة “ت” يواصل الحد ليلتقي مع الطريق الوطنية عدد 3 في النقطة “ث” على مستوى العلامة الكيلومترية 10 نحو نفطة و14 نحو توزر بإحداثيات (س=406530، ص=3750363).

من النقطة “ث” ينعرج الحد نحو النقطة “ج” الكائنة بواحة مراح الحوار بإحداثيات (س=409682، ص=3746682).

من النقطة “ج” يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم قرب شط الجريد مارا بالنقطة “ح” بإحداثيات (س=417349، ص=3728336) وصولا إلى النقطة “خ” بإحداثيات (س=419282، ص=3723657).

جنوبا

من النقطة “خ” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم مارا بالنقطة “د” الكائنة بمنطقة عرقاب السلامة بإحداثيات (س=410357، ص=3716532) وصولا إلى النقطة “ذ” الكائنة بعرقاب الجمل بإحداثيات (س=400382، ص=3708282) ويحدها من الشرق بئر أحمد سلامة.

غربا

من النقطة “ذ” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ر” بإحداثيات (س=398957، ص=3710982) ثم يواصل حتى النقطة “ز” الكائنة في مربط أولاد علي حيث يحدها من الشرق عرقوب الدرات ومن الغرب بئر الضليلة بإحداثياتس=396332، ص=3712107.

من النقطة “ز” يواصل الحد نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة “س” الكائنة بعراقيب الحاجمية بإحداثيات (س=388832، ص=3722532). ثم يواصل الحد نحو النقطة “ش” الكائنة بمنطقة رأس الحمام بإحداثيات (س=382982، ص=3729432) وصولا إلى النقطة “ص” الكائنة بعرقاب الفزع بإحداثيات (س=380657، ص=3732732).

من النقطة “ص” يواصل الحد نحو الشمال الشرقي مارا بالنقطة “ض” الكائنة بشط زرق الرتم بإحداثيات (س=382082، ص=3740532) ثم ينعرج نحو النقطة “ط” بإحداثيات (س=380535، ص=3743811) أين يتقاطع مع الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى العلامة الكيلومترية 18 نحو نفطة و16 نحو توزر.

من النقطة “ط” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة “ظ” الكائنة على مستوى منطقة بئر الطويل بإحداثيات (س=384932، ص=3752982) ويحدها من الغرب بئر سوامش.

من النقطة “ظ” يواصل الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم مارا بالنقطة “ع” الكائنة بمنطقة المقيتل بإحداثيات (س=383282، ص=3760257) وصولا إلى النقطة “غ” الكائنة بشط الغرسة بإحداثيات (س=384407، ص=3773982).

من النقطة “غ” يتجه الحد نحو الشرق وصولا إلى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية نفطة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:829
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2019-09-27

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.