احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرّخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 6 و15 و16 و21 و31 و34 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً الفصل 51 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأوّل – يضبط هذا القرار قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. وتنطبق الأحكام الواردة في هذا القرار على الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء.

وتضبط الهيئة بقرار القواعد والشروط العامّة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. كما تضبط بقرار قواعد تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الإدارات الفرعية: الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

القائمة المترشحة والمترشح والحزب: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.

الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

وسائل الدعاية: الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة، والمواقع والوسائط الإلكترونية، وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلّقة بالاستفتاء.

الإعلانات الانتخابية: المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الإشهار السياسي: كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

الحياد: التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الفصل 3 – تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وقبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوما في صورة تنظيم انتخابات طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور، وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعاً وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

الفصل 4 – يتعيّن خلال الحملة احترام المبادئ التالية:

  • حياد الإدارة وأماكن العبادة،
  • حياد وسائل الإعلام الوطنية،
  • شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
  • المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،
  • احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  • عدم المساس بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،
  • عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز،
  • عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.

وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدوّنات وتطبيقات الهاتف الذكي.

الفصل 5 – لا يشارك العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وفي كل نشاط آخر له علاقة بالانتخابات.

الفصل 6 – تلتزم الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين والقائمات والأحزاب، وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو قائمة أو حزب أو تعطيل حملتهم الانتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي منهم، سواء كانت موارد بشرية أو ماديّة أو مالية أو لاماديّة، وتلتزم بتجنّب كل سلوك من شأنه أن يؤثّر على إرادة الناخبين.

ولا يُعد تأثيراً على إرادة الناخبين حثّهم على المشاركة في التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مترشح أو قائمة معيّنة، أو دفعهم للتصويت في الاستفتاء.

الفصل 7 – تحجّر الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء بأي وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسّسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعيّة والمؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم، بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمّعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها.

يمكن تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المُخصّصة للنشاطات العامّة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية أو دعاية الاستفتاء، على أن يكون تسويغها متاحاً لجميع المترشحين أو القائمات أو الأحزاب على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

الفصل 8 – يحجّر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الفصل 9 – يحجّر خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.

الفصل 10 – يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها.

وإلى حين صدور قانون يُنظّم سبر الآراء، ينطبق هذا التحجير على كامل الفترة الانتخابية.

الفصل 11 – يحجّر تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير كل تبرع قامت به القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تمّ القيام به لفائدتهم.

الفصل 12 – يحجّر في إطار الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء استعمال وسائل أو وسائط أو أساليب مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13 – في صورة تزامن أو تداخل فترة الحملات لانتخابات أو استفتاءات متعددة، يجب على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب تحديد غرض النشاط المزمع القيام به، وطبيعة الانتخابات أو الاستفتاء التي يُنظّم في إطارها، والالتزام بهذا الغرض.

الفصل 14 – يحجّر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.

الباب الثاني – المعلّقات

الفصل 15 – تتولى الإدارة الفرعية تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستخصص لتعليق المعلّقات الانتخابية أو المتعلّقة بالاستفتاء، مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

وتضبط الإدارة الفرعية بالخارج تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق في حدود ما تسمح به الدّول المضيفة وضمن الإمكانيات المتاحة للهيئة.

الفصل 16 – يتم ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق ترتيب قائمات المترشحين للانتخابات الرئاسية أو القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية المقبولة نهائيا.

الفصل 17 – تقدّم القائمات المترشّحة أو المترشحين أو الأحزاب نظيريْن من المعلّقات الانتخابية أو المتعلّقة بالاستفتاء لدى الهيئة الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها.

يجب ألا ّيتعدى حجم المعلقات 42 x 29,7 صم. وللهيئة أن تحدّد حجماً آخر تعلن عنه بموقعها الإلكتروني شهراً على الأقل قبل بدء الحملة.

تتم طباعة المعلقات وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها من القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 18 – يحجّر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 19 – يتعين التقيّد بالمساحات المخصصة لنشر المعلّقات الانتخابية أو المتعلّقة بالاستفتاء، ويحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب، كما يحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

ولا يجوز لأي قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.

ويحجّر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية، ولا ينسحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الباب الثالث – أنشطة الحملة

الفصل 20 – تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشّح أو حزب سجلاً تضمّن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي تنظّمها.

يكون السجل مرقّماً ومؤشّراً عليه مسبقاً من الهيئة في مقرّها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة والأحزاب في الاستفتاء، ومن الهيئة الفرعية بالنسبة إلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعيّة أو البلدية أو الجهوية.

يتضمّن السجل وجوباً عنوان النشاط ووصفا مختصرا له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته.

الفصل 21 – يجب إعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع.

يصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة أو ممثّل المترشح أو ممثّل عن الحزب، ويقدّم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعيّة في الدائرة الانتخابيّة التي ترشّحت فيها القائمة للانتخابات التشريعيّة أو البلدية أو الجهوية، أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسيّة أو الأحزاب في الاستفتاء.

تتولى الإدارة الفرعية مسك دفتر خاص تسجل فيه التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 22 – يتكوّن مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل يشترط فيهما صفة الناخب، وتختارهما القائمة المترشحة أو المترشّح أو الحزب.

يتولى مكتب الاجتماع حفظ النظام والحرص على حسن سيره ومنع كل خطاب:

  • من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامّة،
  • يتضمّن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة،
  • يدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس،
  • ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
  • يمسّ بحرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.

وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين.

الباب الرابع – وسائل الدعاية الإلكترونية ووسائل الدعاية الأخرى

الفصل 23 – تعمل الهيئة بمناسبة الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء على متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة.

ويقوم المترشحون والقائمات المترشحة والأحزاب بمد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها المستخدمة في الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل انطلاقها.

الفصل 24 – يخوّل للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشّحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشّحة باسم الحزب.

يُشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار في شكل بارز يميّزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة “إشهار أو “إعلان” أو “بلاغ“.

الفصل 25 – يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أو الإلكترونية وفق الشروط التالية:

  • عدم استعمال علم الجمهورية التونسيّة أو شعارها،
  • مدّ الهيئة بالبيانات المتعلقة بالوسائط الإشهارية المزمع استعمالها، وخاصة وبحسب الحالة: حجمها وأماكن تثبيتها أو جولانها، أو عناوينها الإلكترونية،
  • إزالة تلك الوسائط، أو إيقاف العمل بها، قبل انطلاق فترة الصمت،
  • بالنسبة إلى الوسائط الإشهارية الثابتة: احترام أحكام القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلّق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، والأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرّخ في 15 فيفري 2010 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
  • بالنسبة إلى الوسائط الإشهارية الإلكترونية: مد الهيئة بما يُثبت تحمل المترشح لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها،

ويُحجّر على الغير استعمال الوسائط الإشهارية لفائدة المترشحين بمقابل أو دونه.

الباب الخامس – مراقبة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

الفصل 26 – تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.

الفصل 27 – تنتدب الهيئة أعوانا لمراقبة الحملة على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”. ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائيّة.

ويتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب طيلة الحملة.

الفصل 28 – يخضع أعوان المراقبة للواجبات التالية:

  • التقيد بالتشريع الجاري به العمل وخاصةً القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصّة بهم وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،
  • الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ،
  • احترام حرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،
  • احترام الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم،
  • المساواة بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،
  • متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة بما فيها التكوين عن بعد عند الاقتضاء،
  • الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف المتدخّلة في المسار الانتخابي.

الفصل 29 – يتولى أعوان مراقبة الحملة تحرير محاضر لمتابعة الأنشطة الانتخابية تتضمّن خاصةً تاريخ ومكان النشاط، والعدد التقريبي للمشاركين، ووصفا مختصرا للنفقات المبذولة وفق عناصر تقدير مرجعية تضبطها الهيئة.

كما يتولون معاينة المخالفات لقواعد الحملة والجرائم الانتخابية وتضمينها بمحضر يكون مرفقاً بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فوراً إلى الهيئة الفرعية المختصة ترابياً، ويرسّم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعية.

ويمكن لأعوان مراقبة الحملة تحرير محاضر في تلقي التصريحات أو سماع الشهود، كما يمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحريات تكميلية عند الاقتضاء.

الفصل 30 – تتمتّع المحاضر التي يحرّرها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات الماديّة المبينة بها وما تمّ تلقيه من تصريحات وشهادات.

وتعتمد الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.

ويتضمّن المحضر وجوباً البيانات التالية:

  • تاريخ المحضر وساعته ومكانه،
  • اسم القائمة المترشّحة أو العضو المترشّح عنها أو المترشّح أو الحزب،
  • هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية،
  • البيانات المتعلقة بالنشاط أو وصف تفصيلي لعناصر المخالفة،

وفي صورة إجراء معاينات أو الحصول على وثائق أو معلومات أو تصريحات يتم التنصيص على ذلك في المحضر وإرفاقه بالمؤيدات التي تم الحصول عليها، ويجب تضمين إمضاء الأشخاص الذين تمّ تلقّي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء.

الفصل 31 – في حالة ثبوت مخالفة للضوابط المتعلقة بالحملة، تتولّى الهيئة الفرعية المختصة التنبيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على القائمات المترشحة المعنية. ويُرفق التنبيه وجوبا بنسخة من محضر معاينة المخالفة وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة.

وإذا كانت المخالفات المرتكبة متعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية أو الأحزاب المُشاركة في الاستفتاء، تُعلم الهيئة الفرعية مجلس الهيئة بتلك المخالفات، وتحيل عليه محضر المعاينة ليتخذ قرارا بشأنها ويتولى عند الاقتضاء التنبيه عليهم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً مع إرفاق نسخة من محضر معاينة المخالفة.

وفي كل الحالات، تتخّذ الهيئة الفرعية التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر، ويمكنها في هذا الصدد خاصةً:

  • حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويتم في هذه الحالة تحرير محضر حجز يتضمّن وجوباً سبب الحجز وتاريخه ومكان وقوعه واسم المخالف إن كان معلوماً ووصف المحجوز واسم وصفة العون الذي تولّى تحرير محضر الحجز وإمضاءه وختم الهيئة الفرعية المعنية،
  • فض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء،
  • إنذار القائمة المترشحة أو المترشّح أو الحزب لإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية،

وإذا لم تتم الإزالة خلال 24 ساعة من توجيه الإنذار يمكن أن يتم ذلك على حساب القائمة المترشحة أو المترشّح أو الحزب بالاستعانة بالسلط الجهوية والمحلية ذات النظر،

  • التصدي للمخالفات المرتكبة عبر المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والسعي لإزالتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

الفصل 32 – يمكن التظلم أمام مجلس الهيئة بخصوص القرارات المتعلقة بالحملة الانتخابية الصادرة عن الهيئات الفرعية.

ويمكن لمجلس الهيئة عند الاقتضاء وخاصة في صورة التضارب في المواقف بين الهيئات الفرعية التعهد تلقائيا لمراجعة هذه القرارات.

الفصل 33 – تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصّة ترابياً عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

الباب السادس – العقوبات

الفصل 34 – تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابيّة وتمويلها أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

الفصل 35 – يترتب عن مخالفة تحجير استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

الفصل 36 – يترتب عن مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصّصة لها أو إزالة المعلّقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

الفصل 37 – يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.

الفصل 38 – يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو المتعلّقة بالاستفتاء بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

الفصل 39 – يترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

الفصل 40 – يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.

الفصل 41 – يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.

الفصل 42 – يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.

الفصل 43 – يترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار طبق الفصل 161 من القانون الانتخابي.

الفصل 44 – يلغى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 22 أوت 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:22
تاريخ النص:2019-08-22
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-23

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.