احدث القوانين

>

أ. انتخاب رئيس الجمهورية

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 مؤرّخ في 25 جويلية 2019 يتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 75 و84 و86 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 3 خامسا منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّة الفصل 49 منه،

وعلى قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 مارس 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 3 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 ماي 2019.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

الفصل 2 – تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين للانتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز يوم الخميس 1 أوت 2019.

الفصل 3 – تمتد الفترة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة حتى الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة.

الفصل 4 – يُفتح باب الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة يوم الجمعة 2 أوت 2019 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الجمعة 9 أوت 2019 على الساعة السادسة مساء. ويتمّ الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 14 أوت 2019.

وتتولّى الهيئة الإعلان عن المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 31 أوت 2019.

الفصل 5 – تنطلق الحملة الانتخابيّة بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة يوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة للحملة الانتخابيّة بالخارج، تنطلق الحملة يوم السبت 31 أوت 2019 على الساعة صفر وتنتهي يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 6 – تُوافق فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.

وتُوافق فترة الصمت خارج الجمهوريّة يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع.

الفصل 7 – يُجرى الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة داخل الجمهورية يوم الأحد 15 سبتمبر 2019.

ويُجرى الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيّام الجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 سبتمبر 2019.

الفصل 8 – يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات الرئاسيّة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الإثنين 21 أكتوبر 2019.

الفصل 9 – إذا لم يتحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، يتمّ تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وفي هذه الحالة، تتولّى الهيئة ضبط المواعيد المتعلّقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى.

الفصل 10 – تُلغى أحكام القرار عدد 5 لسنة 2019 المُشار إليه أعلاه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه فيما يتعارض مع هذا القرار وخاصّة، الفصول 14 (جديد) إلى 19 (جديد) منه.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 25 جويلية 2019.

صنف النص:قرار
عدد النص:20
تاريخ النص:2019-07-25
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-02

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.