إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1997 المؤرخ في 16 جوان 1997 المتعلق بإحداث المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرّخ في أوّل أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الإداري والتقني لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 641 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرّخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تطلق عليها تسمية “الأكاديمية الدبلوماسية“.
وتخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الشؤون الخارجية، ويكون مقرّها بتونس العاصمة.
كما تخضع هذه المؤسسة للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 – تضطلع الأكاديمية الدبلوماسية بمهمة وطنية ولها أبعاد إقليمية ودولية باعتبارها مؤسسة متخصصة في التدريس والتكوين والتأهيل وتطوير الكفاءات والمهارات وإنجاز الدراسات والبحوث والتحاليل الاستشرافية والاستراتيجية في مجالات العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية. كما تعمل على بناء شراكات دولية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة.
ويضبط الإطار العام للالتحاق بالأكاديمية الدبلوماسية والتكوين بها ونظام الدراسة وبرامجها والامتحانات وشروط الحصول على شهادات التكوين بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 3 – تتولى الأكاديمية الدبلوماسية في إطار مشمولاتها، المهام التالية:
الباب الثاني – التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 4 – تشتمل الأكاديمية الدبلوماسية على :
القسم الأول – المدير العام
الفصل 5 – يتولّى تسيير الأكاديمية الدبلوماسية مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية من ضمن إطارات وزارة الشؤون الخارجية.
ويمارس المدير العام مشمولاته وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 6 – يكلف المدير العام بالخصوص بالمهام التالية :
الفصل 7 – يمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه للإطارات المباشرين بالأكاديمية الدبلوماسية.
الفصل 8 – يضبط الهيكل التنظيمي للأكاديمية الدبلوماسية بأمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
القسم الثاني – الهياكل الاستشارية
الفصل 9 – تتكوّن الهياكل الاستشارية للأكاديمية الدبلوماسية من مجلسين استشاريين، مجلس المؤسسة ومجلس علمي.
مجلس المؤسسة
الفصل 10 – يكلّف مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر له طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 11 – يتركب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الشؤون الخارجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّتين باقتراح من الجهة المعنية.
ويمكن للمدير العام دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس دون المشاركة في التصويت.
الفصل 12 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزير الشؤون الخارجية.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كافة المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة والمواضيع ذات الانعكاس المالي على الأكاديمية. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويتعيّن أن يكون جدول الأعمال مرفقا بكافة الوثائق المتعلقة بالمسائل المعروضة على أنظار مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
وفي إطار ممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، طلب تمكينهم من الاطلاع على وثائق إضافية.
لا تكون اجتماعات مجلس المؤسسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد دعوة أولى يجتمع المجلس بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام التي تلي الاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي كل الحالات، يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجّح صوت الرئيس.
ويكلف المدير العام إطارا بالأكاديمية كمقرر للمجلس يتولّى إعداد محاضر جلساته في غضون العشرة أيام التي تلي الاجتماع. ويتم التوقيع على هذه المحاضر من قبل المدير العام والحاضرين من أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس أو التخلّف عن حضور اجتماعاته أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر لمرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزير الشؤون الخارجية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزير الشؤون الخارجية للبت فيها.
الفصل 13 – تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
كما يتعيّن مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّز التنفيذ :
ويضبط المدير العام عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفّى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
القسم الثالث – المجلس العلمي
الفصل 14 – يكلف المجلس العلمي بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص الأكاديمية الدبلوماسية وخاصة :
الفصل 15 – يتركب المجلس العلمي من:
ويتم تعيين أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الشؤون الخارجية بعد أخذ رأي المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية باستثناء ممثل وزارة التعليم العالي الذي يتم اقتراحه من قبل الوزير المكلّف بالتعليم العالي وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّتين على أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 12 عضوا.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع المجلس العلمي لإبداء الرأي حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
الفصل 16 – يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الدعوات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
يتم اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجّح صوت رئيس المجلس.
يتولى أحد إطارات الأكاديمية مهمة الكتابة القارة للمجلس العلمي، ويعدّ محضر جلسة لكل اجتماع في غضون العشرة أيام التي تلي الاجتماع، ويتم التوقيع على المحضر من قبل رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وتدون المحاضر في سجل خاص.
الباب الثالث – الأحكام المالية ونظام المحاسبة
القسم الأول – الأحكام المالية
الفصل 17 – يضبط مدير عام الأكاديمية الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة خلال شهر ماي من كل سنة على أقصى تقدير قبل إحالتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للمصادقة.
الفصل 18 – تشتمل ميزانية التصرف للأكاديمية الدبلوماسية على الموارد والنفقات التالية :
الفصل 19 – تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
القسم الثاني – نظام المحاسبة
الفصل 20 – تمسك حسابية الأكاديمية الدبلوماسية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
يتعيّن على الأكاديمية أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
يعيّن لدى الأكاديمية الدبلوماسية مراجع حسابات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يضبط المدير العام للأكاديمية القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل 3 أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.
الباب الرابع – إشراف الدولة
الفصل 21 – يعين لدى الأكاديمية الدبلوماسية مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 22 – يمارس إشراف الدولة على الأكاديمية الدبلوماسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الخامس – الإطارات المكلّفة بالتدريس والدراسات والبحوث
الفصل 23 – تعهد مهام التكوين والتدريس والدراسات بالأكاديمية الدبلوماسية إلى:
الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 24 – تحال الأموال والممتلكات الموضوعة تحت تصرف المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات إلى الأكاديمية الدبلوماسية التي تحل محلّه وتتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول الأكاديمية الدبلوماسية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 25 – في صورة حل الأكاديمية الدبلوماسية المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي تعود ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 26 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 – وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2019.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1997 المؤرخ في 16 جوان 1997 المتعلق بإحداث المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرّخ في أوّل أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1391 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الإداري والتقني لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 641 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرّخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تطلق عليها تسمية "الأكاديمية الدبلوماسية".
وتخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الشؤون الخارجية، ويكون مقرّها بتونس العاصمة.
كما تخضع هذه المؤسسة للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - تضطلع الأكاديمية الدبلوماسية بمهمة وطنية ولها أبعاد إقليمية ودولية باعتبارها مؤسسة متخصصة في التدريس والتكوين والتأهيل وتطوير الكفاءات والمهارات وإنجاز الدراسات والبحوث والتحاليل الاستشرافية والاستراتيجية في مجالات العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية. كما تعمل على بناء شراكات دولية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة.
ويضبط الإطار العام للالتحاق بالأكاديمية الدبلوماسية والتكوين بها ونظام الدراسة وبرامجها والامتحانات وشروط الحصول على شهادات التكوين بقرار من وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 3 - تتولى الأكاديمية الدبلوماسية في إطار مشمولاتها، المهام التالية:
الباب الثاني - التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 4 - تشتمل الأكاديمية الدبلوماسية على :
القسم الأول - المدير العام
الفصل 5 - يتولّى تسيير الأكاديمية الدبلوماسية مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية من ضمن إطارات وزارة الشؤون الخارجية.
ويمارس المدير العام مشمولاته وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 6 - يكلف المدير العام بالخصوص بالمهام التالية :
الفصل 7 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه للإطارات المباشرين بالأكاديمية الدبلوماسية.
الفصل 8 - يضبط الهيكل التنظيمي للأكاديمية الدبلوماسية بأمر حكومي باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
القسم الثاني - الهياكل الاستشارية
الفصل 9 - تتكوّن الهياكل الاستشارية للأكاديمية الدبلوماسية من مجلسين استشاريين، مجلس المؤسسة ومجلس علمي.
مجلس المؤسسة
الفصل 10 - يكلّف مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر له طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 11 - يتركب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الشؤون الخارجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّتين باقتراح من الجهة المعنية.
ويمكن للمدير العام دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس دون المشاركة في التصويت.
الفصل 12 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزير الشؤون الخارجية.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كافة المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة والمواضيع ذات الانعكاس المالي على الأكاديمية. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويتعيّن أن يكون جدول الأعمال مرفقا بكافة الوثائق المتعلقة بالمسائل المعروضة على أنظار مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
وفي إطار ممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، طلب تمكينهم من الاطلاع على وثائق إضافية.
لا تكون اجتماعات مجلس المؤسسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد دعوة أولى يجتمع المجلس بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام التي تلي الاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وفي كل الحالات، يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجّح صوت الرئيس.
ويكلف المدير العام إطارا بالأكاديمية كمقرر للمجلس يتولّى إعداد محاضر جلساته في غضون العشرة أيام التي تلي الاجتماع. ويتم التوقيع على هذه المحاضر من قبل المدير العام والحاضرين من أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس أو التخلّف عن حضور اجتماعاته أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر لمرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام وزير الشؤون الخارجية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزير الشؤون الخارجية للبت فيها.
الفصل 13 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
كما يتعيّن مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيّز التنفيذ :
ويضبط المدير العام عقد الأهداف ويعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفّى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
القسم الثالث - المجلس العلمي
الفصل 14 - يكلف المجلس العلمي بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص الأكاديمية الدبلوماسية وخاصة :
الفصل 15 - يتركب المجلس العلمي من:
ويتم تعيين أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الشؤون الخارجية بعد أخذ رأي المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية باستثناء ممثل وزارة التعليم العالي الذي يتم اقتراحه من قبل الوزير المكلّف بالتعليم العالي وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّتين على أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 12 عضوا.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور اجتماع المجلس العلمي لإبداء الرأي حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
الفصل 16 - يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الدعوات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
يتم اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجّح صوت رئيس المجلس.
يتولى أحد إطارات الأكاديمية مهمة الكتابة القارة للمجلس العلمي، ويعدّ محضر جلسة لكل اجتماع في غضون العشرة أيام التي تلي الاجتماع، ويتم التوقيع على المحضر من قبل رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وتدون المحاضر في سجل خاص.
الباب الثالث - الأحكام المالية ونظام المحاسبة
القسم الأول - الأحكام المالية
الفصل 17 - يضبط مدير عام الأكاديمية الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ويعرضها على أنظار مجلس المؤسسة خلال شهر ماي من كل سنة على أقصى تقدير قبل إحالتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للمصادقة.
الفصل 18 - تشتمل ميزانية التصرف للأكاديمية الدبلوماسية على الموارد والنفقات التالية :
الفصل 19 - تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية :
القسم الثاني - نظام المحاسبة
الفصل 20 - تمسك حسابية الأكاديمية الدبلوماسية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
يتعيّن على الأكاديمية أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
يعيّن لدى الأكاديمية الدبلوماسية مراجع حسابات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
يضبط المدير العام للأكاديمية القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل 3 أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية، وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.
الباب الرابع - إشراف الدولة
الفصل 21 - يعين لدى الأكاديمية الدبلوماسية مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 22 - يمارس إشراف الدولة على الأكاديمية الدبلوماسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الخامس - الإطارات المكلّفة بالتدريس والدراسات والبحوث
الفصل 23 - تعهد مهام التكوين والتدريس والدراسات بالأكاديمية الدبلوماسية إلى:
الباب السادس - أحكام ختامية
الفصل 24 - تحال الأموال والممتلكات الموضوعة تحت تصرف المعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات إلى الأكاديمية الدبلوماسية التي تحل محلّه وتتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول الأكاديمية الدبلوماسية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 25 - في صورة حل الأكاديمية الدبلوماسية المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي تعود ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 26 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 - وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.