احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة على الفصول 100 و107 و108 و114 و140 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015،

وعلى رأي البنك المركزي التونسي.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 والفقرة الأولى من الفصل 3 والفصلين 4 و5 من قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) – عملا بأحكام الفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثين ألف دينار.

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.

الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) – يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرين ألف دينار.

الفصل 4 (جديد) – مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرين ألف دينار.

الفصل 5 (جديد) – عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف ومكاتب الصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرين ألف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-07-24
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:2019-07-26

هذا النص تنقيح لنص آخر:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.