احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 535 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جرجيس من ولاية مدنين

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 24 ديسمبر 1889 المتعلق بإحداث بلدية جرجيس،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جرجيس،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة جرجيس بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- هـ- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 663435.16 / Y = 3704761.00 بخليج بوغرارة والــــذي يتبعه في اتجاه الشرق مسافة 11 كـلـم تـقـريـبـا ثم يتجه جنوبا حـتـى الـنـقــطـة (ب) ((X = 671373.79 / Y = 3707194.96 بزليتن ثم يتبع مسلكا في اتجاه الشرق مرورا بـالـبـويـقـلـة، الـحـمام، الـطـريـق الـجـهوية رقــــم 115، وصولا إلى الـنـقـطة (ت ((X = 694876.67 / Y = 3708793.23 أين ينعرج نحو الشمال الغربي متبعا طريق معبد مسافة 900 متر تقريبا ثــــم يـــتـــجـــه نـحـو الـشـمـال الـشـرقـي حـتـى الـنـقـطـة ث ((X = 694584.46 / Y = 3709597.76.

مـن هـنا يـتجه الحد نـحو الشمال الغـربي مـتـبـعا طريـقا مـعـبـدا حـتى الـنـقطة (ج) ((X = 693951.78 / Y = 3710042.46 أين ينعطف نحو الشرق متبعا وادي حتى النقطــــة (ح) ((X = 694841.69 / Y = 3710086.15 أين يتبع طريقا معبدا في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (خ) ((X = 695295.93 / Y = 3709923.36 بالطريق الجهوية رقم 117 والذي يتبعها بنفس الاتجاه مسافة 250 متر تقريبا ثم يتبع الطريق المقابل للمعهد الـفني وصولا إلـى النقطة (د) ((X = 695785.32 / Y = 3710068.05 أين ينعرج نحو الشمال الغربي متبعا طريقا معبدا مرورا بالـنقاط (ذ) (X = 695613.13 / Y = 3710524.17)، (ر ((X = 695430.62 / Y = 3710712.40، (ز) ((X = 695332.44 / Y = 3711227.14 و(س ((X = 694518.05 / Y = 3711256.89.

من النقطة (س) يـتـبـع الـحد طـريق الـمـسـتـشـفى عـبورا بالـنـقـطـة (ش) (X = 693725.12 / Y = 3712875.47 و(ص) ( X = 693627.67 /Y = 3713393.23 ) أيـن يـنـعـرج نـحـو الـشـرق مرورا بالــنقطتين (ض) ((X = 693902.95 / Y = 3713512.59 و(ط ((X = 694470.72 / Y = 3713623.57.

من هنا يتجه الحد نحو الشمال متبعا طريق معبد بمسافة 400 متر تقريبا، ثم نحو الشرق بمسافة 600 متر تقريبا ثم نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة (ظ) (X = 694947.56 / Y = 3714287.35) أين يـتـجـه نـحـو الـشـمـال الـشـرقـي عـابـرا طـريـق السويحل (بالقرب من جامع الهلّو) ثم يصل إلى النقطة (ع) ((X = 695598.27 / Y = 3714662.47 على الشريط الساحلي لجرجيس.

شرقا:

من هنا يتبع الحد الشريط الساحلي بمدينة جرجيس نحو الجنوب مرورا بالميناء، الهنشرات، نـقـطـة الارتـفـاع 8 بـرأس لمسة، بـحـر عـلـوان، نـقـطـة الارتـفـاع 6، قـرع الـشـعـالة والـنـقـطـة (غ) ((X = 713607.73 / Y = 3683973.14.

جنوبا:

من النقطة (غ) يتجه الحد نحو الشرق متبعا الشريط الساحلي لبحيرة البيبان وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 109 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب حتى النقطة (ف) ((X = 697023.61 / Y = 3684528.29 أين يتبع قرعة الدبة مرورا بالنقطة (ق ((X = 694253.45 / Y = 3685222.04 ثم يتبع وادي حتى النقطة (ك) (X = 689806.26 / Y = 3686440.15) بطريق معبد.

من هنا يتبع الحد هذه الطريق نحو الجنوب مسافة 400 متر تقريبا ثم نحو الشمال الغربي فالجنوب الغربي حتى النقطة ل ((X = 686444.22 / Y = 3687618.80 أين يتبع وادي مرورا ببئر الحنش، ملاحة البقرة ثم النقطة م) ((X = 675784.57 / Y = 3689414.11 بالطريق الجهوية رقم 115.

من الـنـقـطـة (م) يـتـجـه الـحد نحـو الـشـمال الـغـربـي مـرورا بـوادي حـاسـي سـلطـان، النقطة (ن) ((X = 664703.15 / Y = 3695943.78 بالطريق الجهويــة رقم 118 ثــــم بـالـنـقــطة (ه) ((X = 662795.88 / Y = 3697043.94 بوادي بو أحمد.

غربا:

من هنا يتجه الحد نحو الشمال مرورا بليحة صوحابة، جرف صوحابة، عرق المشاف ثم يعبر سبخة عين ميدر وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية جرجيس في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:535
تاريخ النص:2019-06-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.