احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر حكومي عدد 525 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول تضاف إلى أحكام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية العدد 4 بالفصل 21 والفقرة الفرعية “د” بالفصل 27، كالتالي نصها :

الفصل 21 (العدد 4) –

4 إدارة التعويضات ونفقات الرعاية الصحية، وتشتمل على :

  • الإدارة الفرعية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتتكون من :
  • مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الأمن الوطني.
  • مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الحرس الوطني.
  • مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الحماية المدنية والإطار المشترك والفني والعملة والأسلاك الخاصة.
  • الإدارة الفرعية للرعاية الصحية والتعويض عن الأحكام القضائية وتتكون من :
  • مصلحة نفقات الرعاية الصحية.
  • مصلحة التعويض عن الأحكام القضائية.

الفصل 27 (الفقرة الفرعية “د”) :

د- الإدارة الفرعية لطب الشغل والسلامة المهنية وتتكون من :

  • مصلحة طب الشغل والسلامة المهنية.
  • مصلحة الصلوحية الطبية والفحوص الطبية المختصة.

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جوان 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:525
تاريخ النص:2019-06-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-21

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.