احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 203 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الناظور من ولاية زغوان

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 309 لسنة 1968 المؤرخ في 30 سبتمبر 1968 المتعلق بإحداث بلدية الناظور،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الناظور،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الناظور بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ)(X = 581136.24 / Y =4005886.69) بالطريق المعبدة متجها نحو الشرق عبر مسلك قاطع النيران ومرورا بنقاط الارتفاع 514، 544، 557، 907 ثم قمة جبل الفكيرين (نقطة ارتفـــــــــــاع 985) ونــــقـــطــــة الارتــفـــــاع 383 إلـــى أن يــصـــــل إلـــى الـــنـــقــطـــة (ب)(X = 591231.70 / Y =4007134.60) على الطريق الوطنية عدد 3.

من هنــــــا يــواصــــــل الــحــــد فــــي اتــجـــاهـه نـحــو الـــشـــرق وصــــولا إلـــــى الــــنــقــطــــة (ت)(X = 593711.25 / Y =4007446.50) بسيدي بودبوس (نقطة ارتفاع 370).

شرقا:

من نقطة الارتفاع 370 يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا أسفل جبل سيدي بوسالم إلى أن يصل للنقطة (ث) (X = 593718.24 / Y =4005416.49) أين ينحدر نحو الجنوب الغربي مرورا بالطريق الوطنية عدد 3 ومتبعـــــا أعـــالــــي حمــــادة الصراصيــــف ثم يقطع طريــــقا معبدة ويــصــــل إلـــى النقطة (ج)(X = 590997.22 / Y =4003092.48) نقطة ارتفاع 279.

مـن هـنـــــا يــواصـــــل الــحـــد إتجـــــاهــه نحـــو الــجــنــــوب الغـــربــــي مـــرورا بـالــنــقــطـــة (ح) (=4001673.48 (X = 589896.21 / Y بكف الحواش أين ينعرج نحو الشرق متبعا وادي الحدادة إلى النقطة ) (X = 592385.22 / Y =4000126.46) أين يمر بنقطة الارتفاع 193 وبحمادة الدبة، ثم يقطع وادي العودج في النقطة (د) (/X = 594773.24 Y =4000844.46) بمفترق الطريق عدد 48 والطريق الوطنية عدد3، الذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي على مسافة 850 متر تقريبا أين ينعرج نحو الشرق متبعا مجرى مياه ومسلكا فلاحيا إلى أن يصل إلى الطريق عدد 48 متبعا إياها في اتجاه الجنوب الشرقي على مسافة 450 متر تقريبا.

من هنا ينعطف الحد نحو الشرق متبعا مسلكا فلاحيا مرورا بوادي الساحل والعقلة ثم يعبر طريقا معبدة ومسلكا فلاحيا وصولا إلى النقطة (ذ) (Y =4000533.45 /X = 599942.27) أين ينعطف نحو الشمال الشرقي بمسافة 450 متر تقريبا، ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا طريقا معبدة وصولا إلى النقطة (ر)(X = 601630.27 / Y =4000558.44). من النقطة (ر) يتجه الحد نــحــو الجنــــوب عبر الطريــــــق المــعــبـــدة وصــــولا إلـــى الــنـــقـــطـــة (ز)(X = 602124.27 / Y =3999276.43) أين ينعطف نحو الشرق متبعا الطريق المعبدة عدد 132 مرورا بوادي الزرزور ثم يصل إلى النقطة (س) Y =3999448.97 /X = 605578.16 )).

مـــن هـــنـــــــا يـــتــجـــــه الــحــــد نــحــــــو الــغـــرب إلــــى أن يـــصــــل إلــــى الـــنـــقــطـــــة (ش) (X = 602828.91 / Y =3997685.08) على الطريق المعبدة والذي يتبعها بمسافة 200 متر تقريبا، ثــم يـنـعـرج نحــو الجنـــــوب الغربــــي متبعا مـسـلـكا فلاحــــيا إلــــى أن يصل إلـــى الـنـقــطــة (ص)(X = 602400.77/Y =3996966.57) على طريق معبدة والذي يتبعها مرورا بالنفات في النقطة (ض) (X = 601294.48 / Y =3996428.43).

من النقطة (ض) يـتـجـه الحــــد نــحــو الـجـنــــوب عـبـر مـسـلـك فـلاحــــــي إلى أن يصل إلى النقطة (ط) (X = 602892.25 / Y =3993458.72).)

جنوبا:

من النقطة (ط) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بوادي الكاتم ثم الطريق المعبدة عدد 48 وصولا إلى النقطة (ظ (X=600733.24 /Y =3992418.87) أيــــن يـــتــبــع مـسـلـكا فـلاحــيا حــتــى الـنـقـطـة (ع)(X = 599007.02 / Y =3991035.92).

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريقا معبدة وقاطعا وادي الخيوة وبو الجراف إلى أن يصل إلى النقطة (غ) (X = 595651.94 / Y =3989905.64) أين يتبع مسلكا فلاحيا في اتجاه الجنوب الغربي إلى أن يصل إلى النقطة (ف) (X = 594144.68 / Y =3984073.19) بوادي نبانة والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ق) .(X = 578903.98 / Y =3992105.94))

غربا:

مـــن الــــنــــقــــطــــة (ق) يـــتــــبــــع الـحــــــد وادي بــالأســـــــود فـــــــي اتــجــــــــاه الــشــمــــــــال وصـــــــولا إلـــى الــنــقــطــة (ك) (X = 577377.23 / Y =3994231.21) ثم النقطة (ل)(X = 575419.70 / Y =3998150.12) أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا وادي ستارة ثم وادي الهنشير إلى أن يصل إلى النقطة (م) X = 580667.19 /Y= 4001921.57)) على طريق معبدة والذي يتبعها في اتجاه الشمال مرورا بغرب جبل الزرس وجبل سيدي سعيد في نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية الناظور في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:203
تاريخ النص:2019-02-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.