احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 202 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الفحص من ولاية زغوان

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 22 ماي 1941 المتعلق بإحداث بلدية الفحص،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الفحص،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الفحص بولاية زغوان بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ)(X = 566229.97 / Y = 4035410.66) بالطريق عدد 28 الرابطة بين الفحص وقبلاط متبعا إياها حتى النقطة (ب)X = 571901.63/ Y=4033915.92) )، أين ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا مرورا بالقرعة الكبيرة والقرعة الصغيرة إلى أن يصل إلى النقطة (ت)(X = 573937.16 / Y = 4037138.11) في مفترق لمسلكين.

من هنا يـنـعطـف الـحـد نـحـو الـجـنـوب الـشـرقـي مـتـبـعا مـســـــلـكا فـلاحـيا إلى الـنـقـطــة (ث)(X = 574512.65 / Y = 4036250.75) أين يمر بشمال جبل بوقرنين وصـــولا إلــى النقطة (ج)(X = 575764.94 / Y = 4035782.29) على الطريق المعبد والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي على مسافة 60 متر تقريبا ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا على مسافة 190 متر تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مجرى مياه إلى أن يصل إلى مسلك فلاحي الذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا إلى حدود مسلك فلاحي.

من هنا يتبع الحد مجرى مياه إلى أن يصل إلى مسلك فلاحي والذي يتبعه حتى نقطة تقاطع لمسلكين في النقطة (ح) (X = 578881.79 / Y = 4035588.77ثم يتبع الحد مسلكا فلاحيا في اتجاه الجنوب الغربي إلى حد النقطة (خ) X = 579296.92 )/Y= 4034738.62 )، ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي عبر مسلك فلاحي مرورا بتل القايد في النقطة (د) (X = 580590.32 / Y = 4035841.33).

من النقطة (د) يواصل الحد طريقه عبر مسلك فلاحي ثم يتبع خطا وهميا مرورا بحقل زيتون ثم مجرى مياه إلى دمان القدي أين ينعرج نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 235 ثم يعبر الطريق الوطنية عدد3 متجها نحو وادي مليان.

شرقا:

يتبع الحد وادي مليان إلى حد تقاطعه مع وادي الحلوف مرورا بخط السكة الحديدية والطريق عدد 28 في النقطة (ذ) (X = 584494.24 / Y = 4027218.98).

من هنا ينعطف الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق عدد 28 إلى حد تقاطع هذه الطريق مع وادي الريحان في النقطة (ر) (X = 590086.09 / Y = 4028539.84) والذي يتبعه حتى تقاطعه مع وادي جدوم، ثم يتبع وادي جدوم إلى النقطة (ز) X = 591069.21/ Y= 4023333.04)) أين يتبع وادا ثم طــريــــــقا مـــعــبـــدا مــــرورا بـــجــنــــوب جـــبــــل أم الـــحــــد إلـــى أن يـــصــــل إلـــى النقطة (س) (X = 591139.03 / Y = 4020471.76).

من هنـــا يــتـبـــــع الحــــد مجــــرى ميـــــاه إلــــــى أن يـــصــــل إلـــــى طــــريــق معبد في النقطة (ش) (X = 590412.50 / Y = 4019906.93).) من هــنـــا يتجـــه الحــد نحو الجنـــوب الشرقي متبعـــا مجـــاري مياه وأودية إلى أن يصل إلى النقطة (ض)(X = 599159.68 / Y = 4012588.74)).

جنوبا:

من النقطة (ض) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي عابرا طريقا معبدا، ثم مجرى مياه إلى أن يصل إلى جبل درحفلة في نقطة الارتفاع 440، ثم يتبع أعالي هذا الجبل مرورا بنقاط الارتفاع 481، 436، و360 ثم يعبر الطريق المعبد، مرورا بوادي العزيار ونقطتي الارتفاع: 316 بجبل كمير و370 بجبل بوسالم إلى أن يصل إلى النقطة (ط) (X = 591231.70 /Y = 4007134.60 ) بالطريق الوطنية عدد3.

من هنا يتبع الحد مجرى مياه مرورا بنقطة الارتفاع 383 فقمم جبل الفكيرين بالنقطتين 985 و907، ثم يتبع مسلك قاطع النيران مرورا بنقاط الارتفاع 557، 544 و514 إلى أن يصل إلى الطريق المعبد الذي يتبعـــه في اتجـــاه الجنوب الغـــربي وصولا إلى النــــقطة (ظ)(X = 581136.27 / Y = 4005886.71). ثم يتبع الحد مسلكا فلاحيا مرورا بنقطة الارتفاع 513 وقمة جبل سيدي سعيد (نقطة ارتفاع 573).

غربا:

من نقطة الارتفاع 573 يتجه الحد نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 550، 543 بجبل دار أحمر و465، ثم يتبع مسلكا فلاحيا إلى أن يصل إلى طريق معبد والذي يتبعه مرورا بشرق كدية قصور ضمدة إلى أن يصل إلى النقطة (ع)(X = 584724.41 / Y = 4016124.27).

من النقطة (ع) يتبع الحد وادي الأسد على مسافة كيلومتر ونصف تقريبا، ثم ينعرج شرقا متبعا مسلكا فلاحيا مرورا بالنقطة (غ) (X = 583112.00 / Y = 4018256.28) ثم يتبع مسلكا فلاحيا في اتجاه الشمال على مسافة 800 متر تقريبا ثم وادا مرورا بنقطة الارتفاع 190 إلى أن يصل إلى الطريق المعبد والذي يتبعها على مسافة 120 متر تقريبا.

من هنــا ينعـــرج الحـــد نحــو الغرب متبعا مسلكا فلاحيا مرورا بسيدي عيش إلى أن يصل إلى النقطة (ف)(X = 578322.91 / Y = 4022616.98) على الطريق الوطنية عدد 4، ثم يتبع الحد وادي الكبير فــــي اتجــــاه الــشــمــــــــــال عــبــــورا بجــســـــر فـــوق خـــط الــســكــــة الــحــديــــديـــة فالنقطة (ق) (X = 578527.52 / Y = 4024759.10)

من النقطة (ق) يتجه الحد نحو الغرب متبعا طريقا معبدا ثم مسلكا فلاحيا مرورا بنقطة الارتفاع 189 ثم يعبر وادي الجرابية فالنقطة (ك) Y = 4026766.41 /X = 567887.72)) قرب سيدي مبروك على الطـريـق الـمـعـبــــدة، والــــذي يــــتـــبـــعـهــــا فـي اتـجـــــاه الـشـمــــال وصــــولا إلـــــى الـنــــقـطـة (ل)(X = 567219.70 / Y = 4029043.60)، أين ينعرج نحو الشرق متبعا الطريق على مسافة 600 متر تقريبا، ثــــم يتجــــه نحو الشمــــال مــتــبــعـــــا الــــحـــد الــــغربــــــي لــســبـــخة الكــــرزيـــة ومـــــــرورا بــــالـــنــــقـــطــــة (م) /X = 566996.74) ( Y = 4032252.93ثــــــــم الــــنــقــطــة (ن)X = 566202.55 / Y = 4033706.72) على مسلك فلاحي والذي يتبعه نحو الشمال وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية الفحص في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:202
تاريخ النص:2019-02-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.