احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 201 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية زغوان من ولاية زغوان

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق بإحداث بلدية زغوان،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية زغوان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة زغوان بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 590086.09 / Y =4028539.84) بجسر وادي ريحان على الطريق رقم 28 الرابطة بين الفحص وبئر حليمة والذي يتبعها في اتجاه الشرق على مسافة 250 متر تقريبا، ثم يـــنـــعــرج نـــحـــو الــشــمــــال الــشــرقــي مـــتــبـــعا مــــســـلــــكا فــــلاحــــيا حـــتــــى الـــنقطة (ب) (X = 596435.25 / Y =4030339.37) أين يتبع مجرى مياه ثم مسلك فلاحي حتى أن يصل إلى النقطة (ت) (X = 595676.11 / Y =4033886.16) على الطريق رقم 133.

من هنا يتبع الحد هذه الطريق على مسافة 500 متر تقريبا ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي عبر مسلك فلاحي مرورا بنقطة الارتفاع 163 ثم يتبع خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 231، أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 212 و175 ثم يتجه نحو الشمال الشرقي مرورا بوادي بردة ثم نقطة الارتفاع 277 ويقطع الطريق رقم 36 ثم يمر بنقطة الارتفاع 291، قمة جبل رأس العين (نقطة ارتفاع 371)، قمة جبل الرباعية (نقطتي ارتفاع 402 و407) ثم قمة جبل بوخوف (نقطة ارتفاع 473).

من هنا ينعرج الحد نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 395 بأم قصيبة وقمة جبل الجوف (نقطة ارتفاع 371) ثم يعبر وادي تميلة ويصل إلى نقطة الارتفاع 481 بكف البهيم أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي مرورا بوادي فرنان إلى أن يصل إلى النقطة (ث) (X = 613112.69 /Y =4041102.86).

مــن الـــنــقــطــة (ث) يــتــجــه الــحــد نــحـــو الــجـــنــوب الغــربـــي متبعا وادي فرنان حتى النقطة (ج) (X = 611604.90 / Y =4039646.97) أين ينعطف نحو الشرق عبر مسلك قاطع النيران بجبل سيدي سالم فالنقطة (ح) (X = 613609.42 / Y =4039699.86) بالطريق المعبدة، والذي يتبعها في اتجاه الجنوب على مسافة 3 كلم تقريبا ثم يتبع خطا وهميا مرورا بنقطة الارتفاع 479 بجبل المسلة، جبل بو ناظور وبئر سيدي سالم أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي مرورا بوادي عين الحلوف ويصل إلى نقطة الارتفاع 257.

من هــنـــا يــنــعــطــف الــحـــد نــحــو الــشــمــــال الشرقـــي أيـــن يمر على الطريق رقم 35 بالنقطة (خ) (X = 614526.88 / Y =4034902.07) ونقطتي الارتفاع 275 و296 ثم قمتي جبل سيدي زيد (نقطتي الارتفاع 645 و751) ثم يمر بكف تسالاطس فنقطة الارتفاع 668 بكف التهالة.

شرقا:

من نقطة الارتفاع 668 يتجه الحد نحو الجنوب متبعا وادي عبد الله و مرورا بغرب جبلي الحفر والصفصاف ثم يتبع مسلك فلاحي مرورا بنقطة الارتفاع 150 وبطريق معبدة إلى أن يصل إلى النقطة (د) (X = 621271.56 / Y =4032152.25) أين يتبع مسلكا فلاحيا على مسافة 700 متر تقريبا ثم يمر بنقطتي الارتفاع 110 و104 ويصل إلى النقطة (ذ) (X = 621360.57 / Y =4028075.66) عـــلــــى الــطـــريـــق الــمــعـــبـــدة رقـــم 28 والــذي يــتـــبـــعــــها فـــي اتجــــــاه الشرق حتى النقطة (ر) (X = 622603.21 / Y =4028185.94)

من هنا يتبع الحد وادي المالح على مسافة 650 متر تقريبا أين ينعطف نحو الشرق متبعا مسلكا فلاحيا على مســــافة 750 متر تقريـــبــــا ثم طريق معبدة على مســـــافة 700 متر تقريبــــا ويصل إلى النقطة (ز) (X = 623791.89 / Y =4026339.48).

من النقطة (ز) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بقمة جبل قهموس (نقطة ارتفاع 234) ثم يصل إلى النقطة (س)

(X = 622809.66 / Y =4022152.44) أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ش) X = 624337.14 ) / Y =4020323.57) بالجسر على وادي الكوشة.

جنوبا:

من النقطة (ش) يتبع الحد وادي الكوشة ثم يعبر سد الرمل ويتبع وادي الرمل ثم وادي بو بقرة ووادي بو سليم إلى أن يصل إلى النقطة (ص) (X = 610979.92 / Y =4028645.57). (X = 607089.32 / Y =4024855.71) على الطريق المعبدة رقم 133 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ط) X = 605789.02)/Y =4026728.30) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا مجاري مياه ومرورا بكف حلق القصبة وبقمم جبل زغوان بنقاط الارتفاع: 894،837،863،1059،1295،1024 ثم النقطة (ظ) (X = 597477.45 / Y =4020410.96) بالطريق المعبدة.

من النقطة (ظ) يواصل الحد اتجاهه نحو الجنوب الغربي مرورا بمسلك قاطع النيران بجبل شقاقة ثم قمة جبل الكحل (نقطة ارتفاع 680) أين ينعطف نحو الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 584 وبوادي دار تونس إلى أن يصل إلى رقوبة الحانوت (نقطة ارتفاع 367).

غربا:

من نقطة الارتفاع 367 يتجه الحد نحو الشمـــال الغربي متبعا مجاري مياه وصولا إلــــى الــنـــقـــطـــة (ع) (X = 590640.78 / Y =4019493.76) على الطريق المعبدة والذي يتبعها بنفس الاتجاه حتى النقطة (غ) (X = 590412.50 / Y =4019906.93) أين ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا مجرى مياه حتى النقطة (ف) X = 591139.03) /Y =4020471.76) على طريق معبدة الذي يتبعها حتى النقطة (ق) /X = 591069.21 ) (Y =4023333.04.

من هنا يتبع الحد وادي الجدوم في اتجاه الشمال ثم وادي الريحان وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية زغوان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:201
تاريخ النص:2019-02-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-01

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.