احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة أحكام الفصول 68 و103 و104 و105 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل،

وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 (جديد) و104 (جديد) و105 (جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأصولها الأخرى.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

قرارات الهياكل الأممية المختصة: قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعلى سبيل المثال لا الحصر القرارات عدد 1267 (1999) و1373 (2001) و2253 (2015) والقرارات عدد 1718 (2006) و1874 (2009) و2087 (2013) و2094 (2013) و2231 (2015) و2270 (2016) و2321 (2016) و2356 (2017) وجميع القرارات الحالية واللاحقة ذات الصلة.

الجهة الأممية المختصة: لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي أنشئت بموجب القرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) (لجنة عقوبات داعش والقاعدة) واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1988 (2011) واللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006)، ومجلس الأمن بحد ذاته عندما يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويعتمد عقوبات مالية محددة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وقمعها وعرقلتها وتمويلها.

القائمة الوطنية[1]: القائمة المعدّة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

القائمة الوطنية: القائمة المعدّة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الكيان: كل تجمع لا يدخل تحت صنف الشخص المادي أو الشخص المعنوي.

شخص أو كيان رُفع اسمه عن القائمة: شخص أو كيان لم يعد اسمه مدرجًا على قائمة الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية.

شخص أو كيان مُدرَج بالقائمة: شخص أو كيان أُدرِج اسمه على قائمة الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية.

تجميد: حظر نقل أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتصرف بها الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها على أساس وطوال فترة سريان تدبير اتّخذه مجلس الأمن في الأمم المتحدة أو اللجنة وفقًا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها.

الأموال: الممتلكات أو الأصول أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق أو الصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الإلكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها، أو متعلق بها.

الأموال أو الأصول الأخرى: الأصول على أنواعها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأصول المالية، والموارد الاقتصادية، (بما في ذلك النفط والموارد الطبيعية الأخرى)، والممتلكات بجميع أنواعها – سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة – أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق أو الصكوك القانونية، أيًا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى أو وجود حق فيها، أو متعلق بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية، أو الشيكات السياحية، أو الشيكات المصرفية، أو أوامر الدفع، أو الأسهم، أو الأوراق المالية، أو السندات أو الحوالات، أو خطابات الاعتماد، وأي فوائد أو حصص أو إيرادات أخرى، أو قيمة متحصلة أو ناتجة عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، وأي أصول أخرى يُحتمل أن تُستخدم للحصول على أموال، أو سلع أو خدمات.

الموارد الاقتصادية: الأصول مهما كان نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على الأموال، أو السلع، أو الخدمات مثل الأراضي والأبنية وغيرها من العقارات والمعدّات بما يشمل الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والأثاث والتجهيزات والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والأحياء البرية والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والأخشاب أو غيرها من الموارد الطبيعية والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة أو الأسلحة غير التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الأنترنات أو تلك المرتبطة به، والأصول التي تتاح لاستخدام الأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك لتمويل سفرهم أو انتقالهم أو إقامتهم، وكذلك أية أصول تدفع لهم على سبيل الفدية.

المصاريف الأساسية: الدفعات مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين وتكاليف المنافع العامة، على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات، المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة.

المصاريف الاستثنائية: المصاريف الضرورية الأخرى المختلفة عن تلك التي تعتبرها اللجنة من المصاريف الأساسية.

المعنيين بالتنفيذ: البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة وشركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين والمهن والأعمال غير المالية المحددة كيفما تم تعريفها بالنقطة 7 من الفصل 107 (جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه والجهات الرقابية والأمنية والإدارية وجهات الإشراف والهيئات المهنية وغيرها وكل شخص متواجد بالأراضي التونسية يمكن أن تكون بحوزته أموال أو موارد اقتصادية ذات صلة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة من قبل اللجنة أو الجهة الأممية المختصة.

بيان الحالة: بيان الأسباب التي أدّت إلى تطبيق العقوبات المالية المحددة على أيّ فرد أو كيان أو مجموعة أو سلطة كما ورد أو أُرفِق في قرار الإدراج الذي اتّخذته الجهة الأممية المختصة أو اللجنة.

نقطة الاتصال: الهيئة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1730 (2006) لتلقّي طلبات شطب أسماء الأشخاص المدرجين على قائمة الأمم المتحدة والنظر فيها شرط ألا تكون لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة هي التي أدرجتهم.

مكتب أمين المظالم: الهيئة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1904 (2009) للحصول على طلبات شطب أسماء الأشخاص الذين أدرجتهم لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة والنظر فيها.

العنوان الثاني – إجراءات الإدراج

الفصل 3 – بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتقدّم اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفّر أحد الشروط التالية:

  • الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تمويلها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعماً لأحدهم،
  • تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم (داعش) أو القاعدة، التجنيد لحساب تنظيم (داعش) أو القاعدة، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به داعش، القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلا منشقا أو متفرعا عن أحدهم.

على كلّ مقترح مقدّم أن يستوفي الشروط الآتية:

  • يلتزم بالإجراءات المعمول بها ويُقدَّم في نماذج الإدراج المعتمدة
  • يشمل أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة عن الكيان أو الشخص المقترح إدراجه،
  • يشمل بيانًا للحالة فيه أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس الإدراج
  • يحدّد مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية التونسية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج.

الفصل 4 – بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتقدّم اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفّر أحد الشروط التالية:

  • الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما لأحدهم،
  • تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى طالبان ممّا يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان؛
  • التجنيد لحساب طالبان ممّا يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو دعم أي فعل أو نشاط يقوم به أي فرد أو مجموعة أو خلية أو كيان مدرج أو مرتبط بطالبان يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان.

على كلّ مقترح مقدّم أن يستوفي الشروط الآتية:

  • يلتزم بالإجراءات المعمول بها ويُقدَّم في نماذج الإدراج المعتمدة،
  • يشمل أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة عن الكيان أو الشخص المقترح إدراجه،
  • يشمل بيانًا للحالة فيه أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس الإدراج،

الفصل 5 – تعدّ اللجنة قائمة وطنيّة تُدرج بها أسماء الأشخاص والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص أو الكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص أو الكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص أو الكيانات أو بتوجيه منهم أو أي مجموعات مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.

الفصل 6 – تختص اللجنة بتقديم مقترحات الإدراج للهيئات الأممية ذات الصلة، وإنشاء القائمة الوطنية وإدارتها، وتنفيذ القائمة الأممية، وإدارة الإعفاءات في القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والسلطات الإدارية المختصة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع تمويلهما.

الفصل 7 – تطبيقا لأحكام الفصول المتقدمة من هذا الأمر الحكومي تتولى اللجنة ما يلي:

  • تلقي طلبات لاقتراح الإدراج بالقائمة الوطنية أو الأممية بشأن الأشخاص أو الكيانات التي قد تتوفر فيها المعايير ذات الصلة المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر الحكومي وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل السلطات الإدارية والوزارات المختصة بما في ذلك تلك المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب،
  • تلقي طلبات إدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية صادرة عن دول أخرى وفقًا لأحكام الفصل 20 من هذا الأمر الحكومي،
  • تلقي من الوزارات والهيئات الإدارية ذات الصلة كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص أو الكيانات المذكورة في الفقرتَين (أ) و(ب) من هذا الفصل وطلبها من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية ذات الصلة،
  • البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا الفصل، من جانب واحد ومن دون إنذار مسبق للشخص أو الكيان المعني. ويجوز اقتراح الإدراج على القائمة الأممية والقائمة الوطنية في حال عدم وجود تتبع جزائي أو محاكمة، أو إدانة.[2]
  • نشر القائمة الأممية والقائمة الوطنية على موقعها الالكتروني وإعلام المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة بنشرهما في غضون 16 ساعة من سريان قرار الإدراج،
  • نشر أي إضافة أو تعديل أو حذف من القائمة الأممية أو القائمة الوطنية على موقعها الالكتروني وإعلام المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة بهذا النشر في غضون 16 ساعة من قرار الإضافة أو التعديل أو الحذف،
  • نشر مبادئ توجيهية على موقعها الالكتروني للمؤسسات المالية، والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وأي شخص أو كيان آخر بشأن التزاماتهم بتجميد ورفع التجميد عن الأموال وفقًا لأحكام الفصلَين 8 و9 من هذا الأمر الحكومي،
  • مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري ومرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو كيان مدرج بها حسب الضرورة والاقتضاء على ضوء معلومات أو معطيات جديدة،
  • مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري ومرة كل 6 أشهر على الأقل حتى تحدد إن كانت ستطلب أم لا تحيين إدراج القوائم الأممية للأشخاص أو الكيانات التونسية بها أو حذفها على ضوء معلومات أو معطيات جديدة.

العنوان الثالث – إجراءات التجميد والرفع الجزئي

الفصل 8 – على المعنيين بالتنفيذ ومن دون إنذار مسبق[3] أن يجمّدوا الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة لأشخاص أو كيانات محددة في إحدى القائمتَين في غضون 8 ساعات من النشر المنصوص عليه في الفقرتَين (ج)-(ح) من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

يشمل التجميد:

  • كل الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها، وليس فقط الأموال والأصول الأخرى التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معيّن أو متصل بانتشار التسلح،
  • الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر،
  • الأموال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر،
  • الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان يتصرف نيابةً عن أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو تحت إدارتهم.

تبقى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بموجب هذا الفصل مجمدةً ما لم أو إلى أن ترخّص اللجنة أو تصرّح أو تُخطر بإمكانية الوصول إليها عملا بأحكام الفصل 16 من هذا الأمر الحكومي أو إلى أن يتمّ شطب اسم الشخص أو الكيان المحدد على القائمة.

الفصل 9 – على المعنيين بالتنفيذ أن يرفعوا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان شُطب اسمه عن القائمة في غضون 8 ساعات من النشر المنصوص عليه في الفقرتَين (ج)-(ح) من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 – يتعين على المعنيين بالتنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات التي يملكها الأشخاص أو الأشخاص المدرجين أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو كيان نوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص أو تصريح أو إخطار عن اللجنة وفقا لقرارات الهيئات الأممية المختصة.

الفصل 11 – يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة بقيمة الأموال أو الأصول الأخرى التي تمّ تجميدها أو رفع التجميد عنها ونوعها وبتاريخ ووقت التجميد أو رفعه في غضون 24 ساعةً من تجميد الأموال أو رفع التجميد عنها عملا بأحكام الفصلَين 8 و9 من هذا الأمر الحكومي.

في غضون 24 ساعةً من اتّخاذها، يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتّخذتها وفقًا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، بما في ذلك أي تدبير اتُّخذ بشأن محاولة إجراء معاملة.

كما يتعين مراعاة حقوق الغير المتصرفين بحسن النية عند تنفيذ أحكام الفصلَين 8 و10 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 12 – يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وأي شخص آخر أن يسمح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة على الحسابات المجمدة شرط أن يتم ّتجميد هذه الفوائد أو الأرباح الأخرى عملا بأحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 13 – بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة عملا بقراري مجلس الأمن 1718 (2006) أو 2231 (2015)، يتعين على اللجنة أن تأذن بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشأت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة بشرط أن تكون قد أرسلت إخطارًا للهيئة الأممية المختصة ذات الصلة قبل 10 أيام أقله من تاريخ التصريح.

الفصل 14 – بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حدّدهم قرار مجلس الأمن 1737 (2006) والذين بقوا محدّدين بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2231 (2015) أو بموجب القرار 2231 (2015) نفسه، فإنه يتعين على اللجنة أن تسمح للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد جمّد أموالا عملا بأحكام الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بالقيام بالدفعات المستحقة بموجب العقود التي أنشأت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة شرط أن تحترم اللجنة الشروط التالية:

  • أن تحدد أنّ تلك العقود لا ترتبط بأي من البنود والمواد والمعدات والسلع والتقنيات والمساعدة والتكوين والمساعدة المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة المحظورة أو الخدمات المشار إليها في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231 (2015) وأي قرارات لاحقة.
  • أن تحدد ألا يسلم المبلغ بـصفة مباشـرة أو غـير مباشـرة إلى شـخص أو كيـان خاضع للتدابير الواردة في الفقرة 6 من المرفق ـ ب ـ لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231 (2015).
  • وأن تقدّم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى الجهة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام أقلّه من تاريخ الإذن.

الفصل 15 – بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين تم تحديدهم بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي قرارات لاحقة له، يتعين على اللجنة السماح للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد جمد أموالا عملا بأحكام الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، بالقيام بالدفعات المستحقة لسداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم، شرط أن تحترم اللجنة الشروط التالية:

  • أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ هذا القرار،
  • أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار 1718 (2006)،
  • أن تقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى الجهة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام أقله من تاريخ الإذن.

الفصل 16 – تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المحدد أو نائبه/ها طلب الإذن باستعمال الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتسديد المصاريف الأساسية، على معنى الفصل 104 (جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المنقح والمتمم بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه أو لدفع مصاريف استثنائية.

وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية وينبغي أن يحدّد المبالغ المطلوب استعمالها.

وتنظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا الفصل وفق الإجراءات التالية:

  • إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة الوطنية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة وتبت فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ توصلها به. وفي صورة الموافقة، يتعين على اللجنة أن تحدد في قرارها مقدار المبالغ المقرر رفع التجميد عنها سواء أكان المبلغ يساوي المبلغ المطلوب أو أقل منه، على أساس ما حدّدته، وعليها أن تُعلم كلا من المعني والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة. وتتخذ هذه الجهة الأخيرة بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توفرت لديها المبررات الكافية لذلك. وفي حال رفضت اللجنة الطلب، يتعين عليها أن تُعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
  • إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة الأممية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة. يحق للجنة أن ترفض الطلب إذا ما توفرت لديها أسباب كافية. في حال تم رفض الطلب، على اللجنة أن تُعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه. ويجوز الطعن بقرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية. ولو اتّخذت اللجنة قرارًا أوليًا بقبول الطلب، عليها أن تعمل على النحو التالي:
  • في حال ورد طلب بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية، على اللجنة أن تُعلم الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ولا يتمّ قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة إخطارًا بعدم المعارضة أو عدم إصدار قرار بالرفض من الجهة الأممية المختصة ذات الصلة،
  • في حال ورد طلب بالوصول إلى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الاستثنائية، على اللجنة أن تُعلم الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة موافقة الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة،
  • عندما يتم قبول الطلب، تتولى اللجنة إعلام المعني بالأمر. كما تراسل الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة لإعلامها بالقرار. على هذه الجهة الأخيرة أن تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. كما يتعين على الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة عن طريقة التصرف بالأموال والأصول الأخرى التي تُدفع مقابل المصاريف الاستثنائية لتقوم اللجنة بإرسالها بدورها إلى الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
  • وفي كل الحالات التي تقبل فيها اللجنة الطلب، تقوم الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة بإعلام اللجنة بما باشرته من أعمال لتنفيذ القرار(ات) الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من التنفيذ.

العنوان الرابع – إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن

الفصل 17 – تتلقى اللجنة من شخص أو كيان محدد أو ممثّله/ها طلبًا لشطب الاسم من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تتّخذ اللجنة قرارًا بشأن الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب، ويبلغ قرار اللجنة إلى الطالب في غضون 16 ساعة من اتّخاذه، وللطالب أن يطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 18 – بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي لها مقرات في تونس، والتي تم إدراجها بالقائمة الأممية:

  • يمكن تقديم طلبات الحذف من القائمة إمّا مباشرة إلى مكتب أمين المظالم ombudsperson@un.orgأو نقطة الاتصال https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting أو إلى اللجنة info.sanctions@pm.gov.tn ، وفي كل الحالات يُرفق الطلب بكافة المعلومات والمستندات الدافعة له.
  • تتولى اللجنة نقل أي طلب مقدم لها إلى مكتب أمين المظالم أو إلى نقطة الاتصال في غضون 3 أيام عمل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية مرفقًا بملحوظات اللجنة حول مدى أحقية الطلب.
  • يمكن أن تختار اللجنة أن تقدم طلب الحذف عن القائمة الأممية باسمها، سواء من تلقاء نفسها أو على أساس طلب وصلها من شخص أو كيان محدد إذا رأت أن المعايير المعمول بها ليست أو لم تعد تنطبق.
  • يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، إلى الهيئة الأممية المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بطلبات شطب أسماء الأشخاص التونسيين المتوفين عن القائمة الأممية. ويكون كل طلب مماثل مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة. وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الأصول الأخرى.
  • كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلبات إلى الهيئات الأممية المختصة ذات الصلة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية عن القائمة الأممية.

الفصل 19 – يجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنّهم أُخضعوا خطأ لأحكام الفصل 8 أو 10 من هذا الأمر الحكومي، على سبيل المثال لأنّ أسماءهم مشابهة أو مماثلة لأسماء أشخاص أو كيانات مدرجين، أن يقدّموا طلبات التظلم من آثار الإدراج إلى اللجنة حسب الحالات التالية:

  • عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان وارد على القائمة الوطنية، على اللجنة أن تأخذ قرارا بشأن طلب التظلّم خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ التقديم.
  • عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان مدرج على القائمة الأممية، على اللجنة أن تتخذ قرارًا بشأن طلب التظلّم في أجل لا يتعدّى 10 أيام عمل من تاريخ توصلها بالمطلب المذكور. في حالة عدم التأكد، يجوز للجنة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، أن تطلب معلومات أو رأي الجهة الأممية المختصة ذات الصلة أو من السلطات الأجنبية.
  • عندما تتمّ الموافقة على طلب التظلّم، يتعين على اللجنة أن تُعلم مقدّم الطلب وكلّ الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية، وأن تطلب إليهم ألا يطبّقوا أحكام الفصلين 8 أو10 على مقدم الطلب.
  • على الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدّمي الخدمات المالية أن تُعلم اللجنة بالتدابير التي اتّخذتها لوقف تطبيق هذه الأحكام على مقدم الطلب، في غضون 3 أيام عمل.

عند رفض طلب التظلّم، يتعين على اللجنة أن تُعلم مقدّم الطلب بقرارها وأن تشرح أسباب الرفض. وللطالب أن يطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.

العنوان الخامس – إجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية

الفصل 20 – تتولى اللجنة دراسة الطلبات الواردة عليها من الدول الأخرى من أجل إضافة أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية، وتبت فيها وفقًا للشروط ومعايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي. وعندما تتّخذ اللجنة قرارا لإضافة شخص أو كيان على القائمة الوطنية، عليها أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 7 الفقرة (ح) من هذا الأمر الحكومي. ويجب ألا تأخذ دراسة اللجنة للطلبات أكثر من 30 يوم عمل، كلما أمكن ذلك.

يجوز للجنة أن تحصل من الوزارات أو الهيئات الإدارية المختصة على كل المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة هذه الطلبات. كما يجوز لها أن تطلب هذه المعلومات من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية الأجنبية المختصة. وللجنة أن تطلب من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدّها بكل المعلومات والمستندات الإضافية.

بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تعلم اللجنة الدولة الطالبة بالقرار الذي اتّخذته. وفي حال رفضها للطلب، يتعين عليها أن تُعلم الدولة الطالبة بأسباب هذا الرفض.

الفصل 21 – يمكن للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أن تتقدم لأي دولة أخرى بطلب لإدراج أشخاص أو كيانات تحدد أنّهم استوفوا المعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 22 – عند رفع الطلب إلى الجهات الأممية المختصة ذات الصلة بإضافة شخص أو كيان على القائمة الأممية عملا بأحكام الفصلَين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، أو عند رفع الطلب إلى البلدان الأجنبية بإضافة شخص أو كيان على قائمتها الوطنية عملا بأحكام الفصل 21 من هذا الأمر الحكومي، يتعين على اللجنة توفير كل المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الطلب وتقديم بيان للحالة يتضمّن أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك المعلومات المتصلة بأي إجراءات قانونية. على الطلب أيضًا أن يثبت إلى أي مدى يستوفي الإدراج المقترح المعايير ذات الصلة، وأن يحدد أي صلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات المدرجة أصلا على القائمة الأممية أو على قائمة البلد الوطنية، وأن يقدم أدقّ وأشمل معلومات ممكنة بشأن الهوية.

للجنة أن تحصل من الوزارات والهيئات الإدارية المختصة وأن تطلب من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية الأجنبية المختصة أي مساعدة تراها ضرورية للحصول على البيانات التالية:

  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
  • الاسم الثلاثي بما يشمل اسم(اء) الأسرة/ اللقب(الألقاب)
  • أية أسماء أخرى (أسماء الشهرة، أسماء مستعارة، … الخ)
  • النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى)
  • تاريخ الميلاد
  • الجنسية
  • المهنة/ طبيعة النشاط
  • دولة الإقامة
  • مناطق/ دول يمارس بها نشاطه
  • العنوان الحالي والعناوين السابقة
  • رقم جواز السفر/ بطاقة التعريف الوطنية
  • كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأممية المختصة ذات الصلة أو السلطات الأجنبية المختصة.
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الكيانات:
  • الاسم
  • أي اسم مختصر أو أسماء أخرى معروف بها أو كان معروف بها
  • العلامة التجارية للمنشآت التجارية
  • رقم التسجيل والمعرّف الجبائي (أو غيره من أرقام التعريف بحسب طبيعة الكيان/التنظيم)
  • الحالة القانونية (مباشر، عاطل، ميت، أو تحت التصفية)
  • عنوان الموقع الإلكتروني
  • المقرات الاجتماعية
  • مقرات الفروع و/أو الشركات التابعة
  • مناطق/دول يمارس بها نشاطه
  • أية روابط تنظيمية بجهات أو أشخاص اعتباريين آخرين ذات صلة
  • تركيبة رأس المال (بما يشمل بيانات الأشخاص الممارسين للرقابة على الشركة)
  • هيكلة الإدارة (بما يشمل بيانات القائمين على الإدارة)
  • هيكلة الرقابة (بما يشمل بيانات الأشخاص الذين لهم سيطرة فعلية على الكيان/التنظيم)
  • طبيعة النشاط
  • مصادر التمويل الأساسية
  • الأصول المعروف امتلاكه لها
  • كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأممية المختصة ذات الصلة أو السلطات الأجنبية المختصة.

العنوان السادس – أحكام ختامية

الفصل 23 – في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها بشكل ناشط، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها. ويتعين على هذا الأخير تسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم بالمحافظة على الأموال أو الأصول الأخرى وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.

الفصل 24 – يلتزم أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطّلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلها في إطار تنفيذ هذا الأمر الحكومي. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.

الفصل 25 – تتولّى اللجنة إعلام الجهة الأممية المختصة ذات الصلة بالإجراءات المتخذة من جانبها لتنفيذ قرارات التجميد أو الاستثناء منها، وإدراج الأسماء بالقائمة الأممية أو حذفها حسب الحاجة والاقتضاء وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. كما تقوم بالاستجابة للطّلبات التي ترد عليها من الجهة الأممية المختصة.

الفصل 26 – تعد اللجنة التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهياكل الأممية المختصة، كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية بقصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي يتم نشره على الموقع الالكتروني للجنة.

الفصل 27 – ينشر نصّ هذا الأمر الحكومي كاملا على موقع اللجنة الالكتروني.

الفصل 28 – تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الفصل 29 – الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ماي 2019.


[1] الفصل 2 – القائمة الوطنية نقحت أحكامها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019

[2] الفصل 7 – فقرة ث نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019

[3]الفصل 8 – أضيفت عبارة “ومن دون إنذار مسبق” بعد عبارة “على المعنيين بالتنفيذ” بمقتضى الأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:419
تاريخ النص:2019-05-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2019-05-17

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.