احدث القوانين

>

ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع

قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 15 و18 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تشتمل نفقات ميزانية الدولة على الأقسام التالية :

  • نفقات التأجير،
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التدخلات،
  • نفقات الاستثمار،
  • نفقات العمليات المالية،
  • نفقات التمويل،
  • النفقات الطارئة وغير الموزعة.

الفصل 2 – يوزع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة.

الفصل 3 – تبوب النفقات بالنسبة لكل قسم حسب فصول وفقرات وفقرات فرعية طبقا للفصول 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من هذا القرار.

الفصل 4 – تحتوي كل فصول نفقات الميزانية على خمسة مواقع:

  • يمثل الموقع الأول رمز البرنامج،
  • يمثل الموقع الثاني رمز البرنامج الفرعي،
  • يمثل الموقع الثالث والموقع الرابع والموقع الخامس معا رمز الفصل.

الفصل 5 – يحتوي القسم الأول “نفقات التأجير” على المنح المخولة للسلط العمومية وعلى تأجير الأعوان القارين والأعوان غير القارين والأعوان العاملين بالخارج، كما يحتوي على المنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير والمنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير.

ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:

  • الفصل 100**: المنح المخولة للسلط العمومية.
  • الفصل 101**: تأجير الأعوان القارين.
  • الفصل 102**: تأجير الأعوان غير القارين.
  • الفصل 116**: تأجير الأعوان العاملين بالخارج.
  • الفصل 124**: منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير.
  • الفصل 125**: منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير.

تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.

تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع:

يمثل الموقع الأول رمز الوحدة العملياتية،

  • يمثل الموقع الثاني رمز النشاط،
  • يمثل الموقع الثالث والموقع الرابع معا :
  • إما عنصرا من عناصر التأجير (الأجر الأساسي، أصناف المنح والمساهمات المرتبطة بها وذلك بالنسبة لأعوان الدولة وأعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وأعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية الذين تصرف أجورهم مباشرة من ميزانية الدولة …)،
  • أو صنف المؤسسة بالنسبة للمنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير،
  • أو صنف المؤسسة بالنسبة للمنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير.

وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية.

تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.

تمثل الثلاثة مواقع معا :

  • إما تفصيلا لمختلف عناصر التأجير بالنسبة لاعتمادات تأجير أعوان الدولة والأعوان العاملين بالخارج وأعوان المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وأعوان المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية الذين تصرف أجورهم مباشرة من ميزانية الدولة،
  • أو المؤسسة العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التأجير،
  • أو المؤسسة العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التأجير.

الفصل 6 – يحتوي القسم الثاني “نفقات التسيير” على نفقات استهلاك المواد والخدمات التي يقتضيها السير العادي للمصالح العمومية وعلى النفقات المتعلقة باستغلال وصيانة التجهيزات العمومية ونفقات تسيير المصالح بالخارج. كما يتضمن المنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير والمنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير.

ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:

  • الفصل 200**: النفقات الخصوصية للسلط العمومية.
  • الفصل 201**: نفقات تسيير المصالح العمومية.
  • الفصل 202**: نفقات استغلال وصيانة التجهيزات العمومية.
  • الفصل 216**: نفقات تسيير المصالح بالخارج.
  • الفصل 224**: منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير.
  • الفصل 225**: منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير.

تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.

تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع:

  • يمثل الموقع الأول رمز الوحدة العملياتية،
  • يمثل الموقع الثاني رمز النشاط،
  • يمثل الموقع الثالث والموقع الرابع معا :
  • إما أصنافا من نفقات التسيير،
  • أو أصناف المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التسيير،
  • أو أصناف المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التسيير.

وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية.

تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.

  • تمثل الثلاثة مواقع معا :
  • إما طبيعة النفقة،
  • أو المؤسسة العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التسيير،
  • أو المؤسسة العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التسيير.

الفصل 7 – يحتوي القسم الثالث “نفقات التدخلات” على النفقات التالية:

  • التحويلات،
  • تدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة،
  • المساهمات في المنظمات الدولية،
  • تدخلات المصالح بالخارج،
  • المنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التدخلات،
  • المنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التدخلات،
  • الاعتمادات التي ترصد لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والمؤسسات الدستورية بعنوان :
  • دعم الاستثمار،
  • دعم التدخلات،
  • تسديد القروض،
  • منح التوازن المالي،
  • تطوير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.

ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:

  • الفصل 300**: التحويلات.
  • الفصل 301**: التدخلات ذات الصبغة العامة.
  • الفصل 302**: التدخلات في الميدان الاجتماعي.
  • الفصل 303**: التدخلات في ميدان التعليم والتكوين.
  • الفصل 304**: التدخلات في ميدان البحث العلمي.
  • الفصل 305**: التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة.
  • الفصل 306**: التدخلات في الميادين الاقتصادية.
  • الفصل 307**: المساهمات في المنظمات الدولية.
  • الفصل 308**: منح للمؤسسات الدستورية.
  • الفصل 316**: تدخلات المصالح بالخارج.
  • الفصل 319**: تدخلات مختلفة.
  • الفصل 324**: منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التدخلات.
  • الفصل 325**: منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التدخلات.
  • الفصل 800**: دعم الاستثمارات في ميدان الإدارة العامة.
  • الفصل 801**: دعم الاستثمارات في ميدان الفلاحة والصيد البحري.
  • الفصل 802**: دعم الاستثمارات في ميدان الخدمات والهيكل الأساسي.
  • الفصل 803**: دعم الاستثمارات في ميدان التربية والتكوين.
  • الفصل 804**: دعم الاستثمارات في ميدان البحث.
  • الفصل 805**: دعم الاستثمارات في ميدان الثقافة والشباب والطفولة.
  • الفصل 806**: دعم الاستثمارات في الميدان الاجتماعي.
  • الفصل 807**: منح الاستثمارات لفائدة المؤسسات الدستورية.
  • الفصل 810**: دعم التدخلات في الميدان الاقتصادي.
  • الفصل 811**: دعم التدخلات في الميدان الاجتماعي.
  • الفصل 812** : دعم التدخلات في ميدان التربية والتكوين.
  • الفصل 813**: دعم التدخلات في ميدان البحث.
  • الفصل 814**: دعم التدخلات في ميادين الثقافة والشباب والطفولة.
  • الفصل 820**: تسديد القروض.
  • الفصل 823**: التوازن المالي.
  • الفصل 824**: تطوير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.

تحتوي فصول هذا القسم على فقرات كما يلي :

  1. بالنسبة للفصول من 300** إلى 325** الواردة أعلاه تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع:
  • يمثل الموقع الأول رمز الوحدة العملياتية،
  • يمثل الموقع الثاني رمز النشاط،
  • يمثل الموقع الثالث والموقع الرابع معا:
  • إما التحويلات بعنوان الإعانات والتعويضات المسندة مباشرة للفئات المستهدفة،
  • أو أنواع التدخلات المباشرة وغير المباشرة للدولة في الميدان المعرف بالفصل المعني،
  • أو نفقات تدخل المصالح بالخارج،
  • أو أصناف المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التدخلات،
  • أو أصناف المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التدخلات.

تحتوي الفقرات على فقرات فرعية.

تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.

تمثل الثلاثة مواقع معا:

  • إما التحويل أو التدخل
  • أو المؤسسة العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التدخلات،
  • أو المؤسسة العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية المنتفعة بمنحة بعنوان نفقات التدخلات.
  1. بالنسبة للفصول من 800** إلى 824** الواردة أعلاه

تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع.

تمثل الأربعة مواقع معا طبيعة التحويلات المتعلقة بـ:

  • إما دعم المشاريع والبرامج التنموية بالنسبة لاستثمارات المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والمؤسسات الدستورية،
  • أو دعم تدخلات المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والمؤسسات الدستورية
  • أو تسديد القروض،
  • أو منح التوازن المالي،
  • أو تطوير وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية.

تحتوي الفقرات على فقرات فرعية.

تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.

تمثل الثلاثة مواقع معا مكونات المشروع أو البرنامج التنموي.

الفصل 8 – يحتوي القسم الرابع “نفقات الاستثمار” على نفقات المشاريع والبرامج التنموية التي تنجزها الدولة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية أو المجالس الجهوية.

ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:

  • الفصل 600**: دراسات عامة.
  • الفصل 601**: اقتناء أراضي.
  • الفصل 602**: اقتناء مباني.
  • الفصل 603**: بنايات إدارية.
  • الفصل 604**: تجهيزات إدارية.
  • الفصل 605**: البرامج الإعلامية.
  • الفصل 606**: التكوين.
  • الفصل 607**: مصاريف الإشهار والإعلانات.
  • الفصل 608**: مصاريف مختلفة.
  • الفصل 610**: الاقامات الرئاسية.
  • الفصل 613**: نفقات الهيئات الدستورية.
  • الفصل 614**: دراسات ومؤلفات ووثائق.
  • الفصل 615**: البث الإذاعي والتلفزي.
  • الفصل 618**: البحوث العلمية العامة.
  • الفصل 619**: النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا.
  • الفصل 620**: البحوث العلمية في الميدان الاقتصادي.
  • الفصل 621**: البحوث العلمية في الميدان الاجتماعي.
  • الفصل 622**: البحوث العلمية في ميدان الخدمات.
  • الفصل 625**: النهوض بالمرأة والأسرة.
  • الفصل 628**: برامج إعلامية مشتركة.
  • الفصل 631**: الهيكل الأساسي للأمن الداخلي.
  • الفصل 632**: تجهيزات للأمن الداخلي.
  • الفصل 633**: بناء وتهيئة مقرات الإدارة الجهوية.
  • الفصل 634**: تجهيز الإدارة الجهوية.
  • الفصل 638**: بناء وتهيئة محاكم الناحية.
  • الفصل 639**: بناء وتهيئة المحاكم الابتدائية.
  • الفصل 640**: بناء وتهيئة محاكم الاستئناف.
  • الفصل 641**: تجهيز المحاكم.
  • الفصل 642**: مشاريع التأهيل الاجتماعي.
  • الفصل 644**: اقتناء مباني بالخارج.
  • الفصل 645**: بناء مراكز ديبلوماسية بالخارج.
  • الفصل 646**: تهيئة المراكز الديبلوماسية بالخارج.
  • الفصل 647**: تجهيز المراكز الديبلوماسية بالخارج.
  • الفصل 650**: الهيكل الأساسي العسكري.
  • الفصل 651**: تجهيزات عسكرية.
  • الفصل 652**: برامج ومشاريع ينجزها الجيش.
  • الفصل 656**: مشاريع وبرامج الشؤون الدينية.
  • الفصل 659**: النهوض بالاستثمارات.
  • الفصل 662**: اقتناء مباني لمصالح المالية.
  • الفصل 663**: بناء وتهيئة القباضات ومكاتب المراقبة.
  • الفصل 664**: اقتناء مباني لمصالح الديوانة.
  • الفصل 665**: بناء وتهيئة مراكز ومحلات لمصالح الديوانة.
  • الفصل 666**: تجهيز مصالح الديوانة
  • الفصل 671**: أملاك الدولة الخاصة.
  • الفصل 672**: الشؤون العقارية.
  • الفصل 675**: الغابات.
  • الفصل 676**: المحافظة على المياه وأديم الأرض.
  • الفصل 677**: السدود والهياكل المائية.
  • الفصل 678**: الموارد المائية الجوفية.
  • الفصل 679**: المناطق السقوية.
  • الفصل 680**: البحوث والدراسات الفلاحية.
  • الفصل 681**: الماء الصالح للشراب.
  • الفصل 682**: الإرشاد والتأطير الفلاحي.
  • الفصل 683**: الصيد البحري.
  • الفصل 684**: المشاريع الفلاحية المندمجة.
  • الفصل 691**: تأهيل القطاع الصناعي.
  • الفصل 694**: الطرقات والجسور.
  • الفصل 695**: موانىء الصيد البحري.
  • الفصل 696**: الهياكل البحرية.
  • الفصل 697**: الموانىء الجوية.
  • الفصل 698**: حماية المدن من الفياضانات.
  • الفصل 699**: التهيئة العمرانية.
  • الفصل 700**: العمران.
  • الفصل 701**: الإسكان.
  • الفصل 706**: البيئة.
  • الفصل 707**: التهيئة الترابية.
  • الفصل 712**: النقل البري.
  • الفصل 713**: النقل البحري.
  • الفصل 714**: النقل الجوي.
  • الفصل 715**: الرصد الجوي.
  • الفصل 718**: تهيئة المحيط الساحلي.
  • الفصل 719**: برامج الترفيه.
  • الفصل 720**: اقتناء مباني لمصالح البريد.
  • الفصل 721**: بناء وتهيئة مراكز البريد.
  • الفصل 722**: تجهيز مراكز البريد.
  • الفصل 723**: المصالح المالية.
  • الفصل 724**: الإرسال الإذاعي والتلفزي.
  • الفصل 728**: المراكز الثقافية.
  • الفصل 729**: المطالعة العمومية.
  • الفصل 730**: الفنون.
  • الفصل 731**: الآثار والمتاحف.
  • الفصل 735**: بناء وتهيئة مراكز الشباب.
  • الفصل 736**: بناء وتهيئة مراكز الطفولة.
  • الفصل 737**: بناء وتهيئة الهياكل الرياضية.
  • الفصل 738**: تجهيزات رياضية.
  • الفصل 739**: تجهيزات مؤسسات الطفولة.
  • الفصل 740**: تجهيزات شبابية.
  • الفصل 744**: الطب الوقائي.
  • الفصل 745**: بناء وتوسيع وتهيئة الهياكل الصحية الجامعية.
  • الفصل 746**: بناء وتوسيع وتهيئة الهياكل الصحية الجهوية.
  • الفصل 747**: بناء وتوسيع وتهيئة الهياكل الصحية المحلية والأساسية.
  • الفصل 748**: صيانة وتهذيب الهياكل الصحية.
  • الفصل 749**: تجهيز الهياكل الصحية.
  • الفصل 750**: صيانة تجهيزات الهياكل الصحية
  • الفصل 755**: الوقاية الاجتماعية.
  • الفصل 756**: النهوض الاجتماعي.
  • الفصل 757**: الوقاية في ميدان الشغل.
  • الفصل 761**: بناء وتوسيع المدارس الابتدائية.
  • الفصل 762**: تهيئة المدارس الابتدائية.
  • الفصل 763**: بناء وتوسيع المدارس الإعدادية.
  • الفصل 764**: تهيئة المدارس الإعدادية.
  • الفصل 765**: بناء وتوسيع المعاهد الثانوية.
  • الفصل 766**: تهيئة المعاهد الثانوية.
  • الفصل 767**: بناء وتهيئة المبيتات والمطاعم.
  • الفصل 768**: تجهيزات تربوية.
  • الفصل 769**: تجهيز المبيتات والمطاعم.
  • الفصل 771**: مشاريع وبرامج تربوية مشتركة.
  • الفصل 775**: بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي.
  • الفصل 776**: تهيئة مؤسسات التعليم العالي.
  • الفصل 777**: تجهيز مؤسسات التعليم العالي.
  • الفصل 778**: بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية.
  • الفصل 779**: اقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعية.
  • الفصل 780**: تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية.
  • الفصل 781**: تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية.
  • الفصل 782**: البحث العلمي بالتعليم العالي.
  • الفصل 788**: مرصد التكوين المهني والتشغيل.
  • الفصل 789**: النهوض بالتكوين المهني والتشغيل.
  • الفصل 790**: التكوين المستمر.
  • الفصل 791**: هندسة التكوين وتكوين المكونين.
  • تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.
  • تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع.
  • تمثل الأربعة مواقع معا رمز المشاريع والبرامج التنموية.
  • تحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
  • تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
  • تمثل الثلاثة مواقع معا مكونات المشروع أو البرنامج التنموي.

الفصل 9 – يحتوي القسم الخامس “نفقات العمليات المالية” على الاعتمادات التي ترصد لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان المساهمات والقروض.

ويتضمن هذا القسم الفصلين التاليين:

  • الفصل 821**: مساهمات.
  • الفصل 822**: قروض.

تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.

تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع.

تمثل الأربعة مواقع معا رمز المساهمات والقروض.

تحتوي كل فقرة على فقرات فرعية.

تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.

تمثل الثلاثة مواقع معا المساهمات والقروض.

الفصل 10 – يحتوي القسم السادس “نفقات التمويل” على الاعتمادات المخصصة لتسديد فوائد الدين العمومي الداخلي والخارجي.

ويتضمن هذا القسم الفصلين التاليين:

  • الفصل 500**: فوائد الدين الداخلي.
  • الفصل 501**: فوائد الدين الخارجي.

يحتوي كل فصل من الفصلين بهذا القسم على فقرتين اثنتين.

تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع تدرج بالفقرة الأولى فوائد دين الدولة وتدرج بالفقرة الثانية فوائد الدين المضمون من طرف الدولة.

تحتوي كل فقرة على فقرة فرعية وحيدة.

تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.

تمثل الثلاثة مواقع معا نفس طبيعة النفقة الموجودة بالفقرة.

الفصل 11 – يحتوي القسم السابع “النفقات الطارئة وغير الموزعة” على النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند إعداد الميزانية، ويشتمل على فصل وحيد:

  • الفصل 400**: النفقات الطارئة وغير الموزعة.

يشتمل هذا الفصل على فقرة وحيدة

تحتوي الفقرة على أربعة مواقع.

تمثل الأربعة مواقع معا النفقات الطارئة وغير الموزعة.

تحتوي الفقرة على فقرة الفرعية وحيدة.

تحتوي الفقرة الفرعية على ثلاثة مواقع.

تمثل الثلاثة مواقع معا نفس طبيعة النفقة الموجودة بالفقرة.

الفصل 12 – توزع نفقات الحسابات الخاصة على مستوى الفصول والفقرات وفق نفس التبويب المعتمد بالنسبة للأربعة الأقسام الأولى لنفقات ميزانية الدولة.

الفصل 13 – يدخل التبويب المنصوص عليه بهذا القرار حيز التنفيذ خلال سنة 2019 في إطار إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2020. ولا ينطبق هذا التبويب على تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019.

الفصل 14 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-04-10
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2019-04-23

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.