إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 15 و18 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – تشتمل نفقات ميزانية الدولة على الأقسام التالية :
الفصل 2 – يوزع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة.
الفصل 3 – تبوب النفقات بالنسبة لكل قسم حسب فصول وفقرات وفقرات فرعية طبقا للفصول 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من هذا القرار.
الفصل 4 – تحتوي كل فصول نفقات الميزانية على خمسة مواقع:
الفصل 5 – يحتوي القسم الأول “نفقات التأجير” على المنح المخولة للسلط العمومية وعلى تأجير الأعوان القارين والأعوان غير القارين والأعوان العاملين بالخارج، كما يحتوي على المنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير والمنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع:
يمثل الموقع الأول رمز الوحدة العملياتية،
وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا :
الفصل 6 – يحتوي القسم الثاني “نفقات التسيير” على نفقات استهلاك المواد والخدمات التي يقتضيها السير العادي للمصالح العمومية وعلى النفقات المتعلقة باستغلال وصيانة التجهيزات العمومية ونفقات تسيير المصالح بالخارج. كما يتضمن المنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير والمنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع:
وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
الفصل 7 – يحتوي القسم الثالث “نفقات التدخلات” على النفقات التالية:
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات كما يلي :
تحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا:
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع.
تمثل الأربعة مواقع معا طبيعة التحويلات المتعلقة بـ:
تحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا مكونات المشروع أو البرنامج التنموي.
الفصل 8 – يحتوي القسم الرابع “نفقات الاستثمار” على نفقات المشاريع والبرامج التنموية التي تنجزها الدولة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية أو المجالس الجهوية.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
الفصل 9 – يحتوي القسم الخامس “نفقات العمليات المالية” على الاعتمادات التي ترصد لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان المساهمات والقروض.
ويتضمن هذا القسم الفصلين التاليين:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع.
تمثل الأربعة مواقع معا رمز المساهمات والقروض.
تحتوي كل فقرة على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا المساهمات والقروض.
الفصل 10 – يحتوي القسم السادس “نفقات التمويل” على الاعتمادات المخصصة لتسديد فوائد الدين العمومي الداخلي والخارجي.
ويتضمن هذا القسم الفصلين التاليين:
يحتوي كل فصل من الفصلين بهذا القسم على فقرتين اثنتين.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع تدرج بالفقرة الأولى فوائد دين الدولة وتدرج بالفقرة الثانية فوائد الدين المضمون من طرف الدولة.
تحتوي كل فقرة على فقرة فرعية وحيدة.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا نفس طبيعة النفقة الموجودة بالفقرة.
الفصل 11 – يحتوي القسم السابع “النفقات الطارئة وغير الموزعة” على النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند إعداد الميزانية، ويشتمل على فصل وحيد:
يشتمل هذا الفصل على فقرة وحيدة
تحتوي الفقرة على أربعة مواقع.
تمثل الأربعة مواقع معا النفقات الطارئة وغير الموزعة.
تحتوي الفقرة على فقرة الفرعية وحيدة.
تحتوي الفقرة الفرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا نفس طبيعة النفقة الموجودة بالفقرة.
الفصل 12 – توزع نفقات الحسابات الخاصة على مستوى الفصول والفقرات وفق نفس التبويب المعتمد بالنسبة للأربعة الأقسام الأولى لنفقات ميزانية الدولة.
الفصل 13 – يدخل التبويب المنصوص عليه بهذا القرار حيز التنفيذ خلال سنة 2019 في إطار إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2020. ولا ينطبق هذا التبويب على تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019.
الفصل 14 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصلين 15 و18 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تشتمل نفقات ميزانية الدولة على الأقسام التالية :
الفصل 2 - يوزع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة.
الفصل 3 - تبوب النفقات بالنسبة لكل قسم حسب فصول وفقرات وفقرات فرعية طبقا للفصول 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من هذا القرار.
الفصل 4 - تحتوي كل فصول نفقات الميزانية على خمسة مواقع:
الفصل 5 - يحتوي القسم الأول "نفقات التأجير" على المنح المخولة للسلط العمومية وعلى تأجير الأعوان القارين والأعوان غير القارين والأعوان العاملين بالخارج، كما يحتوي على المنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير والمنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التأجير.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع:
يمثل الموقع الأول رمز الوحدة العملياتية،
وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا :
الفصل 6 - يحتوي القسم الثاني "نفقات التسيير" على نفقات استهلاك المواد والخدمات التي يقتضيها السير العادي للمصالح العمومية وعلى النفقات المتعلقة باستغلال وصيانة التجهيزات العمومية ونفقات تسيير المصالح بالخارج. كما يتضمن المنح المسندة للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير والمنح المسندة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان نفقات التسيير.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع:
وتحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
الفصل 7 - يحتوي القسم الثالث "نفقات التدخلات" على النفقات التالية:
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات كما يلي :
تحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا:
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع.
تمثل الأربعة مواقع معا طبيعة التحويلات المتعلقة بـ:
تحتوي الفقرات على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا مكونات المشروع أو البرنامج التنموي.
الفصل 8 - يحتوي القسم الرابع "نفقات الاستثمار" على نفقات المشاريع والبرامج التنموية التي تنجزها الدولة سواء بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية أو المجالس الجهوية.
ويتضمن هذا القسم الفصول التالية:
الفصل 9 - يحتوي القسم الخامس "نفقات العمليات المالية" على الاعتمادات التي ترصد لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان المساهمات والقروض.
ويتضمن هذا القسم الفصلين التاليين:
تحتوي فصول هذا القسم على فقرات.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع.
تمثل الأربعة مواقع معا رمز المساهمات والقروض.
تحتوي كل فقرة على فقرات فرعية.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا المساهمات والقروض.
الفصل 10 - يحتوي القسم السادس "نفقات التمويل" على الاعتمادات المخصصة لتسديد فوائد الدين العمومي الداخلي والخارجي.
ويتضمن هذا القسم الفصلين التاليين:
يحتوي كل فصل من الفصلين بهذا القسم على فقرتين اثنتين.
تحتوي كل فقرة على أربعة مواقع تدرج بالفقرة الأولى فوائد دين الدولة وتدرج بالفقرة الثانية فوائد الدين المضمون من طرف الدولة.
تحتوي كل فقرة على فقرة فرعية وحيدة.
تحتوي كل فقرة فرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا نفس طبيعة النفقة الموجودة بالفقرة.
الفصل 11 - يحتوي القسم السابع "النفقات الطارئة وغير الموزعة" على النفقات الطارئة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند إعداد الميزانية، ويشتمل على فصل وحيد:
يشتمل هذا الفصل على فقرة وحيدة
تحتوي الفقرة على أربعة مواقع.
تمثل الأربعة مواقع معا النفقات الطارئة وغير الموزعة.
تحتوي الفقرة على فقرة الفرعية وحيدة.
تحتوي الفقرة الفرعية على ثلاثة مواقع.
تمثل الثلاثة مواقع معا نفس طبيعة النفقة الموجودة بالفقرة.
الفصل 12 - توزع نفقات الحسابات الخاصة على مستوى الفصول والفقرات وفق نفس التبويب المعتمد بالنسبة للأربعة الأقسام الأولى لنفقات ميزانية الدولة.
الفصل 13 - يدخل التبويب المنصوص عليه بهذا القرار حيز التنفيذ خلال سنة 2019 في إطار إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2020. ولا ينطبق هذا التبويب على تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019.
الفصل 14 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.