احدث القوانين

>

I. التنظيــم

أمر حكومي عدد 342 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أفريل 2019 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة مجلس نواب الشعب

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة العمل البرلماني لفائدة أعوان وعملة المجلس،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2254 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة مجلس نواب الشعب،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول يرفع في المقادير الشهرية لمنحة العمل البرلماني المسندة لفائدة الأعوان والعملة المباشرين بمجلس نواب الشعب والمنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 589 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة مجلس نواب الشعب وفقا لبيانات الجدول التالي :

الأصناف

المقدار الشهري للزيادة في منحة العمل البرلماني بحساب الدينار

ابتداء من أول جانفي 2019

ابتداء من أول جانفي 2020

الصنف “أ1″ و”أ2”

150

150

الصنف “أ3″ و”ب” وعملة الوحدة الثالثة

145

145

الصنف “ج” و”د” وعملة الوحدة الثانية والأولى

140

140

الفصل 2 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أفريل 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:342
تاريخ النص:2019-04-15
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2019-04-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.