احدث القوانين

>

2. آليات وصيغ جبر انتهاكات حقوق الإنسان

مشروع (أولي) لقانون أساسي يتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية وبإرساء المصالحة الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – انطلاقا من انقضاء المدة الزمنية المحددة بالتشريع التشريع المتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية وأخذا بعين الاعتبار نتائج عمل هيئة الحقيقة والكرامة وحق ضحايا الانتهاكات في جبر الاضرار ورد الاعتبار، والحاجة إلى استحداث آليات من شأنها التشجيع على كشف الحقيقة دونما تشف أو انتقام، واعتبارا لما يفرضه الواقع اليوم من تحديات خاصة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وما يتطلبه رفعها من تعزيز اللحمة الوطنية ومن بناء سلم أهلية كشرط لتحقيق أهداف الثورة ونجاحها، وتأسيسا على التجربة الحاصلة، واستخلاصا للعبرة منها، بهدف توطيد الانتقال الديمقراطي وتحصينه من الهزات، وما تقتضيه المرحلة من بناء جسر بين الماضي وما اعتراه من سلبيات وانتهاكات وبين مستقبل يرتكز على ترسيخ حقوق الانسان والتعايش السلمي بين جميع الافراد في نطاق قيم التسامح والقبول بالآخر، وعلى النهوض بالتنمية للجميع أفرادا كانوا أو جماعات أو جهات، واستلهاما من مختلف التجارب التي قامت كلها على توافقات استراتيجية من خلال إقرار عدالة انتقالية تخدم مسارا متكاملا أحدث أساسا لاختزال المسافات الزمنية والإجرائية، لا لتأبيد وضع مواز وداعم للعدالة العادية، وليفضي إلى مصالحة وطنية وشاملة بما يمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل وبأقل كلفة، كل ذلك دون تهرب من الماضي أو البقاء سجين سلبياته من خلال تعزيز المكتسبات والاتعاظ بما حصل من سلبيات وانتهاكات وإعادة بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتكريس دولة القانون بما يضمن التصدي لتكرار الانتهاكات،

يهدف هذا القانون الأساسي إلى إرساء نظام قانوني يحفز على كشف انتهاكات حقوق الانسان قصد معرفة الحقيقة والاعتذار للضحايا وهي الانتهاكات الحاصلة في الفترة المشمولة بالفصل 17 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، كل ذلك في كنف جبر اضرار الضحايا ورد الاعتبار لهم والوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة وغيرها في حصول تلك الانتهاكات وبيان سياقاتها.

كما يهدف إلى إيجاد آليات تسمح بتسريع استرجاع الأموال العمومية المستولى عليها.

الفصل 2 – يتم جبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الانسان طبقا للقانون الأساسي المذكور عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.

الباب الثاني – كشف الحقيقة والاعتذار والمصالحة

الفصل 3 – أحدثت لجنة مستقلة للمصالح في مجال الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها في هذا القانون الأساسي بلجنة المصالحة.

تتكون لجنة المصالحة من تسعة أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والحياد، وذلك على النحو التالي:

  • ستة أعضاء لهم خبرة قانونية مميزة،
  • ثلاثة أعضاء بعنوان شخصيات وطنية

يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء لجنة المصالحة بمن فيهم رئيسها، على أساس عضوين عن الصنف الأول وعضو عن الصنف الثاني والمذكورين أعلاه، ويعين على نفس هذا الأساس رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، كل فيما يخصه، ثلث أعضاء لجنة المصالحة.

وفي صورة حصول شغور بلجنة المصالحة يتم التعويض بنفس الشروط والإجراءات.

الفصل 4 – يؤدي أعضاء لجنة المصالحة قبل مباشرتهم لمهامهم، أمام رئي الجمهورية اليمين التالية ” اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بحياد وإخلاص وأمانة وشرفن وأن ألتزم بعدم إفشاء السر المهني وباحترام الأهداف التي نشأت من أجلها لجنة المصالحة.

الفصل 5 – يتفرغ رئيس لجنة المصالحة وأعضاؤها تفرغا تاما لممارية مهامهم، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المصالحة وأي منصب أو خطة نيابية أو تمثيلية. ويتقاضى أعضاء لجنة المصالحة منحة تضبط بأمر حكومي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 – يضع رئيس الحكومة على ذمة لجنة المصالحة عند أول طلب، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، الإطارات الإدارية والفنية والأعوان بما يتلاءم ومتطلبات القيام بأعمالها وذلك عن طريق الإلحاق. ويمكن للجنة المصالحة أن تستعين بخبراء ومستشارين عن طريق التعاقد. ويلتزم الإطارات والأعوان والمتعاقدون مع اللجنة بالحفاظ على الضمير المهني.

الفصل 7 – لا يمكن تتبع أي عضو من أعضاء لجنة المصالحة من أجل جناية أو جنحة ارتكبت اثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبتها إلا بعد رفع الحصانة عنه بثلثي أعضاء لجنة المصالحة، غير أنه في حالة التلبس بالجرية يجوز إيقاف العضو المعني، وفي هذه الحالة يتم إعلام لجنة المصالحة بذلك فورا.

الفصل 8 – لا يؤاخذ أعضاء لجنة المصالحة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف منها حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لهذا القانون الأساسي.

الفصل 9 – يسهر رئيس لجنة المصالحة على مسير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها لدى الغير، وهو آمر صرفها، والناطق الرسمي باسمها، ويمكن له إنابة أحد أعضائها، أو تفويض بعض صلاحياته أو إمضائه لعضو من أعضاء لجنة المصالحة، بعد موافقة اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذا القانون الأساسي.

كما يمكن له تفويض بعض صلاحياته الإدارية والمالية، سواء إلى أحد أعضاء لجنة المصالحة أو عند الاقتضاء إلى أحد الإطارات العاملين بها.

تنهي لجنة المصالحة أعمالها في ظرف سنتين من تاريخ أداء اليمين.

الفصل 10 – تعقد لجنة المصالحة اجتماعاتها بصفة منتظمة وذلك بدعوة من رئيسها، وتوجه الاستدعاءات إلى أعضائها قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من انعقادها، أو اجتماعات طارئة لمعالجة مسائل مستعجلة.

لا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

تسعى لجنة المصالحة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية أعضائها الحاضرين.

تضمن محاضر جلساتها من قبل مقرر يعين من بين أعضائها.

ويمكن لها أن تعين من بين أعضائها وحسب الحاجة عضوا مقررا أو أكثر يشرف على إنجاز الملفات من قبل خبراء في اختصاصات في علاقة بمجال مهامهم ولإعداد مشاريع المقترحات والقرارات التي تدخل في اختصاص لجنة المصالحة.

ويمكن لها أن تتخذ تدابير لحسن سير أعمالها وأدائها.

الفصل 11 – اختصاصات لجنة المصالحة غير قضائية وليس لها إثارة الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الفردية.

الفصل 12 – تودع كل الملفات المتعلقة بالانتهاكات في مجال حقوق الانسان المشمولة بنظر الدوائر القضائية المختصة المحدثة بالفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 لدى رئيس كتبة المحكمة المعنية الذي يتولى وجوبا إجالتها إلى لجنة المصالحة.

تعد لجنة المصالحة، اعتمادا على الملفات الواردة عليها وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، سجلا تضمن به القضايا والأشخاص المعنيين بها، وتسلم كتابة لجنة المصالحة لكل معني بالأمر يطلب ذلك مضمونا من السجل المذكور ينص على القضايا المتعلقة به، أو على خلو السجل من ذلك.

كما تتولى لجة المصالحة إعلام المعنيين بالأمر بإحالة ملفاتهم إليهم وبما يترك أثرا كتابيا وذلك بالعنوان المضن بالملفات المتعهدة بها، ما لم يعلمها المعني بالأمر بعنوان آخر.

الفصل 13 – مع مراعاة الأحكام الواردة بالباب الثالث من هذا القانون الأساسي، يمكن لكل شخص تعلقت به تتبعات سواء أمام الدوائر القضائية المتخصصة أو أمام القضاء العادي أو أمام جهة قضائية أخرى، وذلك من أجل انتهاكات حقوق الانسان كما تم التنصيص عليهما بالفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013، وفي المددة المحددة بالفصل 17 منه، تقديم مطلب مصالحة لدى لجنة المصالحة.

الفصل 14 – يقدم المطلب المذكور بالفصل 13 من هذا القانون الأساسي إلى لجنة المصالحة من قبل المعني في أجل أقصاه عام من تاريخ أداء أعضائها لليمين المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون الأساسي.

وتبت لجنة المصالحة في المطلب المذكور في أجل ستة أشهر من تاريخ توصلها به، ولها أن تمدد في هذا الأجل مرة واحدة بثلاثة أشهر.

الفصل 15 – يعتبر القيام أمام لجنة المصالحة عملا معلقا لأجل التقادم، ويتوقف وجوبا نظر مختلف الجهات القضائية في القضايا المنشورة أمامها مهما كان الطور الذي بلغته، وذلك إلى حين انتهاء نظر اللجنة في مطلب المصالحة ذب العلاقة بتلك القضايا، كما تصدر تلك الجهة القضائية قرارا ي رفع الإجراءات التحفظية.

وعلى لجنة المصالحة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة القضائية المتعهدة بالقضية بتقديم المطلب وتعهد لجنة المصالحة.

الفصل 16 – تنظر لجنة المصالحة في المطلب المعروض عليها والمؤيدات المصاحبة له. كما تتفحص جميع ما توفر لديها من وثائق وشهادات، ولها أن تستدعي الضحايا لاستكمال شهاداتهم.

كما لها أن تطب من مختلف السلط والإدارات العمومية طل وثيقة أو معطيات ترى فائدة في الاطلاع عليها، ولا يمكن مجابتها في هذا الخصوص بالسر المهني.

يحق للمنسوب إليه الانتهاك الحصول على نسخة من الوثائق والمؤيدات والشهادات المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 17 – تستدعي لجنة المصالحة المنسوب إليه الانتهاك الذي يؤدي قبل سماعه اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أكشف كل الحقائق التي أعلمها والمتعلقة بما ينسب لي من الانتهاكات”.

ويتولى إثر ذلك إفادة اللجنة بكل ما يعلمه حول الانتهاكات المنسوبة إليه.

الفصل 18 – تتولى لجنة المصالحة، على أساس تصريحات المنسوب إليه الانتهاكات والشهادات والمؤيدات المتوفرة لديها تقدير جسامة الأفعال المنسوبة للمعني باعتبار جدية الأدلة المثبتة لذلك وسياقات حدوث تلك الأفعال. وذلك ضمن لائحة تبلغ للمنسوب إليه الانتهاك بما يترك أثرا كتابيا.

الفصل 19 – يقدم المنسوب إليه الانتهاك أمام لجنة المصالحة اعتذارا صريحا حول الأفعال المنسوبة إليه بلائحة اللجنة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بها.

يعفى من الاعتذار من صرحت اللجنة بعدم نسبة انتهاك إليه وتعتبر المصالحة حاصلة قانونا.

يضمن ذلك في قرار تتخذه لجنة المصالحة وينطبق في هذه الحالة الفصل 20 من هذا القانون الأساسي.

الفصل 20 – يتأتى عن تقديم الاعتذار المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا القانون الأساسي حصول المصالحة، ويدون ذلك ضمن قرار لجنة المصالحة، ويعتبر هذا القرار نهائيا، ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه بما في ذلك الطعن بالتعقيب ودعوى تجاوز السلطة.

وتبلغ لجنة المصالحة إلى المنسوب إليه الانتهاك نظيرا من القرار المذكور، كما يمكن لهذا الأخير الحصول على النظير بمجرد تقديم مطلب في ذلك إلى اللجنة.

الفصل 21 – تبلغ لجنة المصالحة إلى الضحية نظيرا من اللائحة المنصوص عليها بالفصل 18 ونظيرا من القرار المنصوص عليه بالفصل 20 من هذا القانون الأساسي. ويمكن للضحية الحصول على النظيرين بمجرد تقديم مطلب في ذلك إلى اللجنة.

الفصل 22 – ينجر قانونا عن قرار المصالحة انقراض الدعوى العمومية أو توقيف التتبعات والمحاكمات نهائيا.

وفي صورة حصول حكم اتصل به القضاء ضد المعني بخصوص أحد الانتهاكات، يسلم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختصة شهادة في العفو العام. وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفصلين 41 و42 من هذا القانون ألأساسي.

الفصل 23 – لا يمكن في كل الحالات الاحتجاج لدى المحاكم بما تم التصريح به أو إقراره في كشف الحقيقة، أو كذلك بما توصلت إليه لجنة المصالحة باللائحة التي تصدرها.

الفصل 24 – في صورة عدم تقديم مطلب للجنة المصالحة المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون الأساسي من المعني، أو عدم حضوره لديها بعد استدعائه للمرة الثانية في ظرف خمسة عشر يوما من الاستدعاء الأول، أو كذلك في صورة عدم تقديم الاعتذار المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا القانون الأساسي، فإن لجنة المصالحة تحيل الملف المتعلق به إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ليتعهد به القضاء طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

وتحال الملفات التي حصلت بشأنها المصالحة إلى خزينة كتابة المحكمة الابتدائية بتونس.

الفصل 25 – في صورة قيام تتبع أو محاكمة من أجل الانتهاكات المنصوص عليها بالفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والتي حصلت في المدة المنصوص عليها بالفصل 17 منه، ولم تكن موضوع تعهد من لجنة المصالحة ولم يحصل للمنسوب إليه الانتهاك علم شخصي بذلك في الآجال المحدد لتقديم مطلب المصالحة يعرض الملف المتعلق بالتتبعات أو المحاكمات على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بطلب من أحرص الأطراف وتباشر هذه الدوائر في هذه الحالة اختصاص لجنة المصالحة المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي، وتنطبق تبعا لذلك الفصول من 13 إلى 23 من هذا القانون الأساسي.

الباب الثالث – التسوية والمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي

الفصل 26 – أحدثت لجنة مستقلة للتسوية والمصالحة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها بتونس العاصمة ويشار إليها في هذا القانون بلجنة التسوية.

تتكون لجنة التسوية من تسعة أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والحياد وذلك على النحو التالي:

  • ستة أعضاء لهم خبرة مالية أو محاسبية متميزة.
  • ثلاثة أعضاء لهم خبرة قانونية متميزة.

يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء لجنة التسوية بمن فيها رئيسها، على أساس عضوين من الصنف الأول وعوض من الصنف الثاني والمذكورين أعلاه، ويعين على نفس هذا الأساس رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة كل فيما يخصه ثلث أعضاء لجنة التسوية.

وفي صورة حصول شغور بلجنة التسوية يتم التعويض بنفس الشروط والإجراءات.

الفصل 27 – تنطبق على لجنة التسوية أحكام الفصول 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 من هذا القانون الأساسي.

الفصل 28 – تودع الملفات المتصلة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام المشمولة بنظر الدوائر القضائية المختصة المحدثة بمقتضى الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 لدى رئيس كتبة المحكمة المعنية الذي يتولى وجوبا إحالتها إلى لجنة التسوية.

تعد لجنة التسوية، اعتمادا على الملفات الواردة غليها وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، سجلا تضمن به القضايا والأشخاص المعنيين بها، وتسلم كتابة لجنة التسوية لكل معني بالأمر يطلب ذلك مضمونا من السجل المذكور ينص على القضايا المتعلقة به، أو على خلو السجل من ذلك.

كما تتولى لجنة التسوية إلام المعنيين بالأمر بإحالة ملفاتهم إليها وبما يترك أثرا كتابيا وذلك بالعنوان المضمن بالملفات المتعهدة بها ما لم يعلمها المعني بالأمر بعنوان آخر.

الفصل 29 – يمكن لكل شخص حصلت له منفعة تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام أو تعلقت تتبعات متصلة بذلك سواء أمام الدوائر القضائية المتخصصة أو أمام القضاء العادي أو أمام جهة قضائية أخرى تقديم مطلب تسوية أو مصالحة لدة لجنة التسوية.

الفصل 30 – تتعهد لجنة التسوية بمقتضى مطلب يقدم من قبل المعني بالأمر في أجل أقصاه عام من تاريخ أداء اليمين المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون الأساسي.

وتبت اللجنة في مطلب التسوية والمصالحة في اجل ستة أشهر من تاريخ توصلها به، ولها أن تمدد في هذا الأجل مرة واحدة بثلاثة أشهر.

ويتضمن المطلب وجوبا اعتذار المعني بالأمر مع بيان الوقائع التي أدت إلى حصول المنفعة وقيمتها ويكون مرفقا بالمؤيدات المثبتة لذلك.

الفصل 31 – يعتبر القيام أمام لجنة التسوية عملا معلقا لآجال التقادم، ويتوقف وجوبا نظر مختلف الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها مهما كان الطور الذي بلغته، إلى حين انتهاء نظر لجنة التسوية في مطلب التسوية والمصالحة المعروض عليها.

وعلى اللجنة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة المتعهدة بالقضية بتقديم المطلب وتعهد لجنة التسوية.

إذا انتهى نظر اللجنة برفض الصلح أو لم يقم المعني بالأمر بتنفيذ بنود الصلح تستأنف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.

وإذا انتهى نظرها بالتسوية والصلح يتواصل التعليق إلى حد تنفيذ بنود الصلح في الآجال المحددة.

الفصل 32 – تقدر لجنة التسوية قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات المكلف بنزاعات الدولة، طل ذلك بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب التسوية والمصالحة، ويمكنها للغرض طلب الوثائق ذات العلاقة، وكذلك القيام بكل إجراء تراه مناسبا. ولا يجوز معارضتها بالسر المهني في هذا الخصوص.

الفصل 33 – تتم التسوية والصلح بمقتضى قرار تصدره لجنة التسوية ويمضيه رئيسها وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.

ينص قرار التسوية والمصالحة وجوبا على طبيعة الاضرار وقيمتها.

قرارات لجنة التسوية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب أو دعوى تجاوز السلطة.

يبلغ قرار التسوية والمصالحة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة والمعني بالأمر.

لا تسري التسوية والمصالحة إلا في حدود ما تم التصريح به والتصالح في شأنه.

الفصل 34 – يترتب قانونا عن تنفيذ بنود التسوية والمصالحة، وحسب الحالة، انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف التتبعات والمحاكمة أو العفو العام إذا صدر ضد المعني بالأمر حكم اتصل به القضاء.

وتصرح الجهة القضائية المتعهدة بناءا على تقديم ما يفيد تنفيذ قرار اللجنة بالتسوية والمصالحة بانقراض الدعوى العمومية أو بإيقاف المحاكمة.

وبالنسبة إلى الأحكام التي اتصل بها القضاء يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختصة تسليم شهادة في العفو العام في الغرض بشرط تقديم تنفيذ قرار لجنة التسوية. وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفصلين 41 و42 من هذا القانون الأساسي.

الفصل 35 – في صورة عدم تنفيذ بنود الصلح من المعني بالأمر يوجه القابض إعلاما إلا المكلف العام بنزاعات الدولة بعد التنبيه على المعني بالأمر وذلك لطلب استئناف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

ولهذا الغرض يمسك المكلف العام بنزاعات الدولة سجلا خاصا يضمن به قرارات التسوية والمصالحة لاتي أصدرتها اللجنة وذلك لمتابعة التنفيذ بالتعاون مع المصالح المالية ذات النظر.

الفصل 36 – تتولى لجنة التسوية، قبل انتهاء المدة المحددة لعملها، إحالة الملفات التي لم تحصل فيها تسوية ومصالحة أو التي لم يقدم فيها مطلب في الغرض من المعني بالأمر والمشار إليه بالفصل 29 من هذا القانون الأساسي وذلك إلى القطب القضائي والمالي، ليتم التعهد بها طبق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

وبالنسبة إلى الملفات التي تم فيها الصلح، تتولى لجنة التسوية إحالتها إلى رئيس كتبة المحكمة الابتدائية بتونس للرجوع إليها عند الاقتضاء وخاصة عند انطلاق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون الأساسي.

الفصل 37 – لا يخضع للمؤاخذة الجزائية، الأشخاص اللذين كلفوا بأعمال على أساس خبرتهم، وقاموا بها حتى موفى 14 جانفي 2011، وذلك في مخالفة للتراتيب وكان من نتائجها إضرار بالإدارة بتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول فائدة مادية لا وجه لها لأنفسهم، وتتوقف وجوبا التتتبعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال مهما كان الطور الذي بلغته، وتنطبق عليهم في هذه الحالة أحكام الفصلين 41 و42 من هذا القانون الأساسي.

ويستثنى من ذلك من كانت الأفعال المنسوبة إليه تمثل قبول رشاوي أو استيلاءا على أموال عمومية.

الباب الرابع – أحكام نهائية

الفصل 38 – تلغى الدوائر القضائية المتخصصة المحدثة بمقتضى الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013، وتحال الملفات المشمولة بنظرها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 12 و28 من هذا القانون الأساسي وتلغى جميع قراراتها السابقة.

الفصل 39 – مع اعتبار الأحكام السابقة الواردة بهذا القانون الأساسين وسعيا لاستكمال المصالحة الوطنية الشاملة، لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من الموظفين العموميين واشباههم على معنى أحكام المجلة الجزائية، وذلك أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها والتي لها علاقة بتلك الوظائف والحاصلة حتى موفى 14 جانفي 2011، وذلك ما لم ترتبط تبك الأفعال بالحصول على فائدة مهما كان الطور الذي بلغت.

ويستثنى من ذلك من كانت الأفعال المنسوبة إليه تمثل قبول رشاوي أو استيلاءا على أموال عمومية.

الفصل 40 – ينتفع بالعفو العام الموظفين العموميين وأشباهم المبينون بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون الأساسي، اللذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من اجل الأفعال الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل. ويسلم الوكلاء لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.

ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المسلط على الأشخاص المبينين بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون الأساسي.

الفصل 41 – كل خلاف حول تطبيق الفصلين 39 و40 من هذا القانون الأساسي، يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.

وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو.

وعلى من يهمه الأمر أن يرفع دعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.

وعلى رئيس الهيئة أن يحبل الملف حالا إلى وكيل الدولة لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام.

وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.

وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه.

الفصل 42 – في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 41 من هذا القانون الأساسي أمام سلطة قضائية، فإن تقديم مطلب كتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.

الفصل 43 – إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون أي وجه حق في القضية موضوع العفو، يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة.

الفصل 44 – تتولى لجنة المصالحة إعداد تقرير تأليفي عن مهامها يتضمن خلاصة الحقائق المتوصل إليها والأسباب التي أدت إلى حصول الأفعال المتصلة بانتهاكات حقوق الانسان وسياقتها ومسؤولية أجهزة الدولة في حدوثها.

كما تتولى تقديم المقترحات الكفيلة بعدم تكرار هذه الانتهاكات بما في ذلك الإصلاحات الضرورية لمختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها ضمانا للتكريس الفعلي لدولة القانون.

الفصل 45 – تتولى لجنة التسوية والمصالحة إعداد تقرير تأليفي عن مهامها يتضمن خلاصة الحقائق المتوصل إليها والأسباب التي أدت على حصول الأفعال المتصلة بالفساد المالي والاستيلاء على الأموال العمومية وتقديم التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم الحوكمة الرشيدة وإحكام القواعد والآليات التي من شأنها تلافي ارتكاب تلك الأفعال وذلك بدعم المنظومة القائمة لإكسابها النجاعة القصوى والمتابعة ومراقبة التصرف واستحداث الآليات قصد التصدي للإخلالات وتقييم تلك الآليات دوريا ومراجعتها والتنسيق بين تلك المنظومات.

الفصل 46 – ينشر التقرير التأليفي لكل من اللجنتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.